الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

آخر تنسيق 10-01-2025

قانون التسجیل

الأمر رقم 76- 105، مؤرخ في 17 ذي ا لحجة عام 1396 الموافق ل 9 دیسمبر سنة 1976، یتضمن قانون التسجیل

المادة الأولى: إن الأحكام الملحقة بهذا الأمر، تشكل قانون التسجیل.

ویمكن أن یشمل قانون التسجیل، فضلا عن أحكامه التشریعیة، ملحقا تنظیمیا یتكون، بعد التقنین طبقا لأحكام المادة 2 أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسیم وقرارات تم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

المادة 2: إن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعدلة أو المتممة للأحكام المتعلقة برسوم التسجیل، تكون عند الحاجة موضوع تقنین بواسطة مراسیم تتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة.

المادة 3: ینشر هذا الأمر و كذا قانون التسجیل في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

حرر بالجزائر في دیسمبر عام 1976. هواري بومدین.

الباب الأول تحدید الرسوم المطبقة وطرق تسجیل العقود القسم الأول طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة

المادة الأولى: تحصل رسوم التسجیل حسب الأسس وتبعا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون.

المادة 2: تكون رسوم التسجیل ثابتة أو نسبیة أو تصاعدیة تبعا لنوع العقود ونقل الملكیة الخاضعة لهذه الرسوم.

المادة 3: م 111 ق م 1985: یطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكیة أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحیاة أو لمدة غیر محددة لأموال منقولة أو عقاریة ولا لحصة في شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقاریة، وبصفة عامة یطبق هذا الرسم على جمیع العقود الأخرى التي تقدم طواعیة لإجراء التسجیل حتى ولو كانت معفاة منه.

ویحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة: 206، والمواد من: 208 إلى 212 من هذا القانون.

المادة 4: یؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكیة أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو العقاریة سواء بین الأحیاء أم عن طریق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار إلیها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة إما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقاریة.

وإن معدلات الرسم النسبي والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من 216 إلى 264 من هذا القانون. ویفرض هذان الرسمان على القیم.

المادة 5: إن النظام الجبائي المطبق والقیم الخاضعة للرسم، یحدد عند تاریخ تحقق الشرط وذلك فیما یخص نقل الملكیات والاتفاقات المقیدة بشرط موقف.

المادة 6: عندما یتضمن عقد تدبیرین یختلفان في التعریفة ولكن، نظرا لارتباطهما، لیس من طبیعتهما أن یترتب عنهما الحق في تعدد الرسوم، فإن التدبیر الذي یكون أساسا لتحصیل الرسم هو التدبیر الذي یتضمن التعریفة القصوى.

المادة 7: عندما توجد في أي عقد سواء كان مدنیا أو قضائیا أو غیر قضائیا عدة تدابیر مستقلة أو من غیر اللازم أن لا تكون بالضرورة إحداها مشتقة من الأخرى، فإنه یترتب على كل تدبیر رسم خاص حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون التي صنفت ضمنها التدابیر أو التي یتعلق بها.

المادة 8: تعفى من تعدد الرسوم المنصوص علیها في المادة 7 أعلاه، التدابیر المستقلة أو غیر الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنیة أو القضائیة أو غیر القضائیة.

 وعندما یتضمن عقد عدة تدابیر مستقلة فتعطي إحداها الحق في الرسم النسبي، والأخرى في الرسم الثابت، فإنه لا یحصل أي شيء بالنسبة لهذه التدابیر الأخیرة ما عدا تطبیق الرسم الثابت، كحد للتحصیل أدنى إذا كان مبلغ الرسوم النسبیة المستحقة أقل.

القسم الثاني طریقة تسجیل العقود المدنیة والعقود غیر القضائیة

المادة 9 (معدلة م 30 ق م 2025):

 تسجل العقود المدنية والعقود القضائية والعقود ذات التصنيف الخاص على نسخ مطابقة للأصل.

يتم تسجيل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوف العقود دون إيداعها.

غير أنه، وباستثناء العقود العرفية، تلخص العقود والأحكام المذكورة أعلاه، مسبقا من قبل المحررين، على كشوف العقود المودعة ومستخرجات تحليلية من قبل المحررين أو المكلفين.

تحت طائلة رفض التسجيل، يتم إيداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية إلى مصلحة التسجيل مع العقود في آن واحد.

ويمكن أيضا تقديم الكشوفات والمستخرجات في شكل ورقي أو إلكتروني وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالعدل.

المادة 10: لا یترتب أي رسم تسجیل فیما یخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي یجب تسجیلها على النسخ الأصلیة أو الأصول.

القسم الثالث الحد الأدنى للتحصیل

المادة 11 م 118 ق م1984+ م 21 ق م ت 1990 + م 32 ق م 1995+ م 19 ق م 2000 + م 31 ق م 2024:

تجبر المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضریبة إلى عشریة الدینار الأعلى.

 و فیما یخص أي فرض للضریبة أو الرسم، مهما كانت طبیعتها ما عدا الرسوم الثابت نوعها، فإن مبلغ فرض الضریبة أو الرسم الواجب اتخاذه یجبر للدینار الأعلى، لا تؤخذ في عین الاعتبار الكسور التي تقل عن 0.5 دج و تحسب ب 1 دج الكسور التي تساوي أو تفوق 0.5 دج.

 یحدد الحد الأدنى لتحصیل الحق النسبي و الحق التصاعدي بألف وخمسمائة دينار (1500 دج)، كلما نتج عن تطبیق التعریفة تحصیل یقل عن هذا المبلغ.

المادة 12: م 21 ق م 2000 + م 32 ق م 2025:

 یحدد بألف دينار (1000 دج)، الحد الأدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص علیها في هذا القانون والتي یكون مبلغها یقل عن هذا الحد.

عندما ینتج عن تطبیق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساویة لأربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فإن مبلغ هذه الغرامة لا یمكن أن يقل عن خمسين ألف دينار (50.000 دج).

القسم الثالث مكرر  الوثائق المثبتة للنقل

المادة 12 مكرر و المادة 12 مكرر 3: ملغاة م 20 ق م 2011.

القسم الثالث مكرر 3  طریقة تسجیل نقل الملكیة الشفوي

 المادة 12 مكرر الى المادة 12 مكرر 6: ملغاة م 22 ق م 2011.

القسم الرابع طریقة تحدید رسوم التسجیل المطبقة على النقل المقرون للأموال المنقولة و العقاریة

المادة 13: عندما یتضمن عقد ناقل للملكیة أو حق الانتفاع أموالا منقولة وعقارات، فإن رسم التسجیل یدفع عن المبلغ كله حسب المعدل المحدد للعقارات ما لم یكن قد اشترط ثمن خاص بالنسبة للأشیاء المنقولة، وأن لا تكون هذه الأشیاء قد تم تعیینها وتقدیرها بمادة في العقد.

القسم الخامس  طریقة تسجیل العقود الموثقة

المادة 14 :م 41 ق م 1986: یثبت تسدید الرسوم المترتبة على العقود المبرمة في إطار قانون الأسرة، ویتم ضمن الشروط المحددة في المادتین 153 و 188 من هذا القانون.

 تلخص هذه العقود في كشوف یعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ المختصون.

المادة 15: م 41 ق م 1986 + م 30 ق م 2025): 

تسجل العقود التوثيقية غير تلك المذكورة في المادة 14 أعلاه، على النسخ المطابقة لأصول العقود، وتلخص في مستخرجات تحليلية تودع مع الكشوفات من قبل محرري العقود.

تحت طائلة رفض التسجيل، يتم إيداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية والنسخ المطابقة لأصل العقد، في آن واحد في شكل ورقي أو إلكتروني.

المادة 15 مكرر(م 17 ق م 2005 + م 78 ق م 2022): یجب أن تكون العقود الموثقة وغیر القضائیة مفصلة وتشتمل على المعلومات الضروریة لكي تتمكن الإدارة من التدقیق في مدى صحتها و التأكد من أن كل الحقوق المستحقة للخزینة قد تم سدادها من المكلفین بأدائها.

یجب أن تبین، زیادة على الحالة المدنیة، رقم التعريف الوطني الموحد المسجل في الوثائق الرسمية لإثبات الهوية والتنقل والسفر، أو رقم شهادة المیلاد المسجل في السجل الخاص لبلدیة ميلاد الأطراف المعنیین أو رقم التعریف الجبائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.

بالإضافة الى إجبارية تحقق الموثق من الهوية والحالة المدنية للأطراف المتعاقدة.

و في حالة عدم توفر ذلك یرفض الإجراء.

الباب الثاني تحدید القیم الخاضعة للرسوم النسبیة والتصاعدیة

المادة 16: إن قیمة الملكیة وحق الانتفاع بالأموال من أي نوع أو المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضریبة، تحدد طبقا لأحكام هذا الباب من أجل تصفیة ودفع الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي.

القسم الأول الإیجارات

المادة 17: بالنسبة للإیجارات التي تكون مدتها غیر محددة، فان القیمة المشار إلیها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرین ضعف للریع أو الإیجار السنوي وكذلك الأعباء السنویة مع إضافة الأعباء الأخرى في الرأسمال ومدخولات النقود إن اشترط ذلك.

 وفي جمیع الحالات عندما لا تكون الأعباء مقدرة في العقد نفسه أو في أسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن، ففي هذه الحالة یجد الطرفان نفسهما محرومین نهائیا من إمكانیة اعتبار بأن هذا التقدیر الجزافي مجاوز للحد، ومن جهة أخرىتبقى الإدارة مفوضة لإعداد عدم كفایة هذا التقدیر الجزافي.

 وإذا كان ثمن الإجارة أو الریع مشروطا دفعه عینا أو على أساس سعر بعضالمنتوجات، فإنه یتم تصفیة الرسم النسبي حسب قیمة المنتوجات یوم إبرامالعقد والمحددة بموجب تصریح تقدیري للطرفین.

المادة 18: إن القیمة المشار إلیها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن والأعباء السنویة مع إضافة مبلغ مدخولات النقود والأعباء الأخرى، عند الاقتضاء، وذلك بالنسبة للإیجارات لمدى الحیاة من دون التمییز بین الإیجارات التي تمت على رأس أو عدة رؤوس.

وتقدر الأعباء السنویة والأشیاء العینیة مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه.

القسم الثاني

مبادلات العقارات

المادة 19: إن العقارات مهما كان نوعها تقدر حسب القیمة التجاریة الحقیقیة عند تاریخ نقل الملكیة تبعا للتصریح التقدیري للأطراف وذلك من أجل تصفیة دفع الرسوم على المبادلات.

غیر أنه إذا كانت العقارات التي تم نقل ملكیتها (خلال السنتین اللتین سبقتا أو صاحبتا عقد المبادلة) موضوع مزایدة إما من سلطة العدالة وإما طوعیة مع قبول الغیر، فان الرسوم المستحقة لا یمكن أن تحسب على مبلغ یقل عن ثمن المزایدة مع إضافة جمیع الأعباء النقدیة ما لم یثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت علیه تغییرات خلال فترة قابلة أن تعدل القیمة.

القسم الثالث  القسمة

المادة 20: یصفى الرسم على مبلغ الأصول الصافیة المقسمة بالنسبة لقسمة الأموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك أو الشركاء في الإرث والشركاء مع الغیر.

القسم الرابع الریوع

المادة 21: إن القیمة المشار إلیها في المادة 16 أعلاه تحدد برأس المال المؤسس والمتصرف فیه وذلك بالنسبة لتأسیس الریوع سواء كانت دائمة أم عمریة أو المعاشات لقاء عوض.

المادة 22: إن القیمة المذكورة تحدد برأس المال المؤسس مهما كان الثمن المشروط للنقل أو الاهتلاك وذلك بالنسبة للتنازلات أو نقل الریوع أوالمعاشات المذكورة و اهتلاكها أو إعادة شرائها

المادة 23 :

1 - فیما یخص الریوع والمعاشات المحدثة من دون ذكر الرأسمال ونقلها واستهلاكها فإن القیمة المذكورة تحدد بالنسبة لرأسمال مكون من عشرین ضعفا للریع الدائم ومن عشرة أضعاف للریع العمري أو المعاشي ومهما یكن الثمن المشروط للنقل أو الاهتلاك.

3- غیر أنه عندما یتم الاهتلاك أو إعادة الشراء لریع أو معاش مؤسس مجانا، لقاء التخلي عن رأسمال یفوق رأس المال المكون من عشرین ضعفا للریع الدائم ومن عشرة أضعاف للریع العمري أو المعاشي، فانه تستحق تكملة لرسم التنازل على الفرق بین هذا الرأسمال والقیمة المفروضة عند التأسیس.

3- لیس هناك أي تمییز بین الریوع العمریة والمعاشات المحدثة على رأس واحد والمحدثة على عدة رؤوس بالنسبة للتقدیر.

4) إن الریوع والمعاشات المشروط دفعها عینا أو على أساس سعر بعض المنتوجات تقدر بالنسبة لنفس رؤوس الأموال حسب التصریح التقدیري لقیمة المنتوجات عند تاریخ العقد.

القسم الخامس  الشركات

المادة 24: إن الرسم یصفى على المبلغ الكلي للحصص المنقولة والعقاریة بعد طرح الخصوم بالنسبة لعقود تكوین شركات أو تمدیدها أو إد ماجها لا تتضمن نقلا للأموال المنقولة أو العقاریة بین الشركات أو الأشخاص الآخرین.

القسم السادس نقل الملكیة لقاء عوض ومجانا

المادة 25: بالنسبة للبیوع وأنواع نقل الملكیة الأخرى لأموال منقولة لقاء عوض، فإن القیمة المشار إلیها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المصرح به ومبلغ الأعباء التي یمكن إضافتها إلى الثمن أو تحدد بتقدیر من الأطراف إذا كانت القیمة الحقیقیة تفوق الثمن المضاف إلیه الأعباء.

المادة 26: إن القیمة التي تكون أساسا للضریبة بالنسبة لنقل الملكیة مجانا لأموال منقولة ودیون آجلة و ریوع و معاشات، تحدد بموجب التصریح المفصل والتقدیري للأطراف من دون طرح الأعباء ما عدا تطبیق أحكام المواد 30 و32 و33 و من 35 إلى 42 أدناه.

المادة 27 ( م 11 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها):

إن القیمة المشار إلیها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المعبرعنه مع إضافة كل الأعباء النقدیة وكذلك جمیع التعویضات المشروطةلصالح البائع أو التنازل بأي صفة ولأي سبب كان وذلك بالنسبة للبیوعوالمزایدات والتنازلات وإعادة البیوع والعقار الشائع وجمیع العقود المدنیة أوالقضائیة الأخرى التي تتضمن نقل ملكیة العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض.

غير أنه بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود التمويل "المرابحة"، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد، من القيمة المحددة وفقا للفقرة السابقة.

 وعندما یشمل نقل الملكیة في آن واحد العقارات بطبیعتها والعقارات بالتخصیص فانه یجب أن تكون العقارات بالتخصیص موضوع ثمن خاص وتعیین مفصل.

المادة 28: فیما یخص تصفیة دفع الرسوم على نقل الملكیة مجانا بین الأحیاء أو من طریق الوفاة فان العقارات مهما كانت طبیعتها تقدر حسب تصریح القیمة التجاریة الحقیقیة عند تاریخ نقل الملكیة بناء على التصریح المفصل والتقدیري للأطراف من دون طرح الأعباء، ما عدا تطبیق المادة 35 وما یلیها من هذا القانون فیما یخص هذه الأعباء.

 غیر أنه، إذ ا كانت العقارات التي تم نقل ملكیتها خلال السنتین اللتین سبقتا أو صاحبتا عقد الهبة موضوع مزایدة، إما من قبل سلطة العدالة وإما طواعیة مع قبول الغیر، فإن الرسوم المستحقة لا یمكن أن تحسب على مبلغ یقل عن ثمن المزایدة مع إضافة جمیع الأعباء النقدیة ما لم یثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت علیه تغییرات خلال فترة ما، قابلة أن تعدل القیمة.

المادة 29: فیما یخص القیمة المنقولة من كل نوع، فإن رأس المال الذي یكون أساسا لتصفیة ودفع رسوم نقل الملكیة مجانا بین الأحیاء أو عن طریق الوفاة، یحدد بموجب التصریح التقدیري للأطراف طبقا للمادة، 26 أعلاه ما عدا تطبیق المادة 108 من هذا القانون.

المادة 30: یخضع لرسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة السندات العمومیة والأسهم والحصص في الشركات والدیون وبصفة عامة جمیع القیم المنقولة الوطنیة أو الأجنبیة مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تخضع للقانون الجزائري أو عن تركة أجنبي مقیم في الجزائر.

المادة 31: إن نقل ملكیة الأموال المنقولة الأجنبیة المادیة بین الأحیاء بصفة مجانیة أو لقاء عوض عندما یتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، یخضع لرسوم نقل الملكیة ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعها أمولا جزائریة من نفس النوع.

المادة 32:

1 - إن قیمة ملكیة الأموال المنقولة من أجل تصفیة ودفع رسومنقل الملكیة عن طریق الوفاة تحدد كما یلي، ماعدا إثبات العكس:

1- عن طریق الثمن المعبر عنه في عقد البیع عندما یتم ذلك البیع علنا خلالالسنتین من الوفاة.

2- في حالة عدم وجود عقد بیع، عن طریق التقدیر الموجود في الجرودالمقدمة ضمن الأشكال المشار إلیها في المادة 57 أدناه خلال الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة للأثاث وعن طریق التقدیر الموجود في الجرود والعقود الأخرى، إذا تم إبرامها ضمن نفس الأجل بالنسبة للأموال المنقولة ماعدا التطبیق الخاص لأحكام الفقرة 2- أدناه.

3- عن طریق التصریح المفصل والتقدیري للأطراف عند عدم وجود أسس للتقدیر مبینة في المقطعین السابقین.

 غیر أنه بالنسبة للأثاث ومن دون أن تثبت إدارة الضرائب وجوده، فإن القیمة المفروضة علیها الضریبة لا یمكن أن تقل عن 10 بالمائة من مجموع القیم المنقولة والعقاریة الأخرى للتركة مع مراعاة إثبات العكس.

1) فیما یخص المجوهرات أو الأحجار الكریمة أو الأشیاء الفنیة أو تكوین المجموعات فإن القیمة المفروضة علیها الضریبة (مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه) لا یمكن أن تقل عن 60 بالمائة من التقدیر الذي تم إجراؤه في العقود أو اتفاقات التأمین ضد السرقة أو ضد الحریق الساریة المفعول عند یوم الوفاة، و التي أبرمها المتوفى أو زوجه أو أسلافه بأقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا إثبات العكس.

 وإذا وجدت عدة وثائق بإمكانها أن تتخذ من أجل التطبیق الجزافي، فان هذا الأخیر یحسب على أساس متوسط التقدیرات الموجودة في هذه الوثائق.

2) لا تطبق أحكام هذه المادة على الدیون و الریوع و الأسهم و السندات العمومیة و غیرها من الأموال المنقولة التي لها قیمة وطریقة تقدیرها محددة بموجب الأحكام الخاصة بهذا القانون.

المادة 33: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 34: إن رسوم نقل الملكیة بین الأحیاء أو عن طریق الوفاة، تحصل على رأس المال المعبر عنه في العقد الذي هو موضوعه وذلك بالنسبة للدیون الآجلة.

 غیر أنه بالنسبة لرسوم نقل الملكیة مجانا فإنها تصفى حسب التصریح التقدیري للأطراف فیما یخص الدیون التي یوجد إن إزاءها المدین في حالة إفلاس أو حالة تسویة قضائیة أو إعسار في وقت إبرام عقد الهبة أو فتح التركة.

 وكل مبلغ التركة تم تحصیله من المدین بالنسبة للدین بعد التقدیر وزیادة عنه، یجب أن یكون موضوع تصریح. وتطبیق على هذه التصریحات المبادئ التي تضبط تصریحات نقل الملكیة عن طریق الوفاة بصفة عامة ولاسیما بالنسبة للآجال وعقوبات التأخر والتقادم ویؤجل استحقاق الضریبة فقط إلى یوم تحصیل الكل أو البعض من الدین الذي تم تحویله.

المادة 35: عندما یكون الورثة أو الموصى لهم مثقلین بوصایا خاصة بمبالغ من النقود لا وجود لها في التركة وكانوا قد دفعوا الرسم على مجموع أموال هذه التركة نفسها، فانه لا یترتب نفس الرسم على الوصایا، وبناء على ذلك فإن الرسوم التي تم دفعها من قبل الموصى لهم الخاصین یجب خصمها من الرسوم المترتبة على الورثة أو الموصى لهم.

القسم السابع نقل الملكیة عن طریق الوفاة

المادة 36: م 20 ق م 2011 + م 17 ق م 2018: تخصم الدیون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفیة و دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، والتي یثبت وجودها بصفة قانونیة یوم فتح التركة بموجب سندات قابلة أن تكون كإثبات ضد المتوفى أمام العدالة.

إذا تعلق الأمر بدیون تجاریة، فیثبت وجودها طبقا لقواعد القانون التجاري.

یمكن أن تنتج عن الدفاتر التجاریة أو من التعاملات التجاریة.

وإذا كان الأمر یتعلق بدین یثقل تركة آلت إلى شخص ملكیة رقبتها ولآخر حق الانتفاع، فان رسم نقل الملكیة یحصل من أصول التركة مع تخفیض الدین ضمن الشروط المحددة في المادة 3 5 أد ناه.

المادة 37:م 64 ق م 1979 + م 20 ق م 2000: تحدد أصول التركة بتطبیق تخفیض یقدر ب 50.000 دج.

المادة 38: إن الضرائب التي تم إعدادها بعد وفاة المكلف بالضریبة بمقتضى المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك جمیع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة عن طریق المتوفى، تشكل دینا یخصم من أصول التركة من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة.

المادة 39:ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 40: م 20 ق م 2011 + م 18 ق م ق م 2018: كل دین یكون لعون التسجیل رأي فيه بأن الإثباتات غیر كافیة، لا یخصم من أصول التركة من أجل تحصیل الرسم ماعدا الأطراف فعلیهم أن یلجؤوا إلى الاسترجاع عند الاقتضاء خلال أجل الأربع سنوات المحددة بموجب المادة 126 من قانون الإجراءات الجبائیة.

و تتقادم الدعوى من أجل إثبات الصوریة بعشر سنوات ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة.

 ویقبل الورثة أو الموصى لهم، خلال أجل الأربع سنوات المحدد بموجبالمادة 126 من قانون الإجراءات الجبائیة، بأن یطالبوا بناء على الإثباتاتالمنصوص علیها في المادة 39 علاه، بخصم الدیون المعدة بموجب عملیات الإفلاس أو التسویة القضائیة أو بموجب التسدید النهائي للتوزیع من طریقالمساهمة اللاحقة للتصریح والحصول على استرجاع الرسوم التي یكونون قددفعوها بالزیادة.

المادة 41: ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 42: م 64 ق م 1981 + م 19 ق م 2018: غیر أنه لا تخصم:

1) الدیون المستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل فتح التركة ما لم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدین عند ذلك الوقت من حیث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 38 مكرر1 ج من قانون الإجراءات الجبائیة.

2) الدیون التي أبرمها المتوفى لصالح الورثة أو الأشخاص الوسطاء.

 غیر أنه عندما یبرم الدین بموجب عقد رسمي أو بموجب عقد عرفي مثبت التاریخ قبل فتح التركة لا عن طریق وفاة أحد الأطراف المتعاقدة، فمن حق الورثة والموصى لهم والأشخاص المعتبرین كوسطاء أن یثبتوا صحة هذا الدین ووجوده یوم فتح التركة.

3) الدیون المعترف بها من طریق الوصیة.

4) دیون الرهن العقاري المضمونة بموجب قید فات أوانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما لم یكن الأمر یتعلق بدین غیر مستحق وأن أي وجود لم یثبته الدائن ضمن الأشكال المنصوص علیها في المادة 41 أعلاه، وإذا كان العقد لم یفت أوانه وكان المبلغ قد تم إنقاصه، فإنه یتم خصم الفائض فقط عند الاقتضاء.

5) الدیون الناتجة من سندات أبرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج ما لم تنفذ في الجزائر، والدیون العقاریة التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج وأخیرا الدیون التي تثقل التركات الأجنبیة ما لم تكن قد أبرمت في الجزائر و اتجاه جزائریین أو اتجاه شركات أجنبیة تعمل في الجزائر.

6) الدیون حسب رأس المال والفوائد التي توفر فیها التقادم ما لم یثبت بأن التقادم قد انقطع.

المادة 43: ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 44: یعتبر من الناحیة الجبائیة كجزء من تركة حق الانتفاع، إلى أن یثبت العكس، كل قیمة منقولة أو نقود أو عقار تعود ملكیة حق الانتفاع به إلى المتوفى وملكیة الرقبة إلى ورثه المحتملین أو فروعه منهم أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصیة أو إلى أشخاص وسطاء ما لم تكن هناك هبة قانونیة وأن هذه الهبة قد تمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل الوفاة.

 غیر أنه إذا كانت ملكیة الرقبة تعود إلى الوارث أو إلى الموهوب له أو الموصى له أو إلى شخص وسیط، نتیجة بیع أو هبة قبل بها المتوفى، فإن رسوم نقل الملكیة التي یجب دفعها من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضریبة نقل الملكیة عن طریق الوفاة الواجبة الأداء بسبب دمج الأموال فيالتركة.

المادة 45: تفترض كجزء من التركة، إلى أن یثبت العكس، من أجل تصفیةودفع رسوم الملكیة عن طریق الوفاة، الأسهم والحصص في الشركاتوجمیع الدیون الأخرى التي كان یملكها المتوفى أو حصل مداخلیها أو بسببها قد قام بأي عملیات منذ أقل من عام قبل وفاته.

 إن إثبات العكس لا یمكن أن ینتج من التنازل لقاء عوض لأحد الورثة المحتملین أو فروعهم أو للموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصیة أو إلى أشخاص وسطاء، ما لم یكن هذا التنازل قد اكتسب تاریخا حقیقیا ستة أشهر على الأقل قبل فتح التركة. ففي الحالة المشار إلیها في المقطع السابق حیث التركة لم تقبل كإثبات معاكس، فإن رسوم نقل الملكیة لقاء عوض التي دفعها المتنازل له والتي تم إثباتها، تخصم من ضریبة نقل الملكیة من طریق الوفاة، الواجبة الأداء بسبب دمج الأموال في التركة.

المادة 46: إن كل السندات أو المبالغ أو القیم الموجودة لدى المودع لدیهم المعینین في الفقرة الأولى من المادة177 من هذا القانون والتي هي موضوع حسابات مشاعة أو جماعیة بالتضامن، تعتبر من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، كملكیة مشتركة للمودعین وتابعة لتركة كل واحد منهم عن حصة كاملة ماعدا حالة إثبات العكس المحتفظ بها إلى إدارة الضرائب والمكلفین بالضریبة والناتجة بالنسبة لهؤلاء الآخرین إما عن طریق البیانات الموجودة في عقد الإیداع وإما في السندات المنصوص ملیها في المادة 42- 2) أعلاه.

القسم الثامن الخزانات المؤجرة - الظروف المختومة   والعلب المقفولة المودعة

المادة 47: إن المبالغ أو السندات أو الأشیاء الموجودة في خزانة مؤجرة بصفة مشتركة إلى عدة أشخاص تعتبر في حالة عدم إثبات العكس ملكیة مشتركة لهؤلاء الأشخاص و خاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من أجل تحصیل الرسوم فقط ویطبق هذا التدبیر على الظروف المختومة والعلب المقفولة لدى أصحاب البنوك ولدى أي شخص یستلم عادة ظروفا من نفس النوع.

المادة 48: م 58 ق م 1989: لا یمكن فتح أي خزانة أو مقصورة خزانة مؤجرة من قبل أي شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرین إلا بحضور الموثق الذي أستدعي لهذا الغرض من قبل جمیع ذويحقوق التركة أو الموثق الذي یعینه رئیس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب أحد ذوي الحقوق، ویخبر الموثق المدیر الولائي للضرائبالمختص إقلیمیا بالمكان ویوم وساعة الفتح 8 أیام كاملة مسبقا بواسطة رسالةموصى علیها مع إشعار بالاستلام لكي یتمكن أحد أعوان مصلحة التسجیلمن الحضور.

 وبعد فتح الخزانة یتم إعداد محضر بنسختین من قبل الموثق ویتضمن التعدادالكامل والمفصل لجمیع السندات أو المبالغ أو أي شيء موجود في الخزانة، وتقدم النسخة الثانیة من المحضر إلى عون إدارة الضرائب.

المادة 49:م 20 ق م 2018: كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرین، قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 48 أعلاه، ترتب عليه شخصیا رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو الأشیاء الموجودة في الخزانة ماعدا رجوعه على المكلف بالضریبة فیما یخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء، ویكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 25.3000 دج إلى 250.000 دج.

 ویجب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له دفع هذه الغرامة بالتضامن مع الشخص أو الأشخاص المذكورین في الفقرة السابقة إذا أغفل في تصريحه السندات أو المبالغ أو الأشیاء المذكورة.

المادة 50: كل هیئة تقوم عادة بتأجیر الخزانة أو المقصورة التي تحتوي ملى خزانات، یجب أن تقوم بما یلي:

1) تقدیم تصریح إلى مصلحة التسجیل التابعة لمحل إقامتها وعند الاقتضاء إلى المصلحة المختصة لكل وكالاتها أو فروعها التي تقوم بتأجیر الخزانات.

2) مسك دفتر أبجدي غیر خاضع للطابع یذكر فيه اللقب والاسم والمهنة والسكن ومحل الإقامة الحقیقیین لجمیع الشاغلین للخزانات ورقم الخزانة المؤجرة مع بیان الأوراق الثبوتیة المقدمة.

3) تقدیم الدفاتر الأبجدیة أو السجلات أو الدفاتر الصغیرة عند كل طلب إلى أعوان إدارة التسجیل.

 وتطبق أحكام المادتین 139 و143 من هذا القانون في حالة رفض تقدیم الوثائق المشار إلیها في هذه المادة.

المادة 51: إن الأحكام الموجودة في المادتین 48 و49 أعلاه تطبق على الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أي من یستلم عادة ظروفا من هذا النوع.

 ویخضع الأشخاص المذكورین إلى الالتزامات المنصوص علیها في المادة50 أعلاه.

القسم التاسع م 114 ق م 1985 الأموال المتلفة أو المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة أو الوقائع الحربیة

المادة 52: م 115 ق م 1985: إن الأموال المنقولة المادیة والعقاریة والمحلات التجاریة المتلفة أو المتضررة نتیجة الكوارث الطبیعیة أو وقائع الحرب التابعة للتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدیر المحددة بموجبمرسوم یتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة من أجل تصفیة رسم نقل الملكیة وتحصیلها من طریق الوفاة.

القسم العاشر ملكیة الرقبة و حق الانتفاع

المادة 53: إن قیمة ملكیة الرقبة وحق الانتفاع للأموال المنقولة والعقاریة تحدد، من أجل تصفیة ودفع الرسوم على النحو التالي:

1) بالنسبة لنقل الملكیة لقاء عوض للأموال غیر الدیون أو الریوع أو المعاشات، بالثمن المعبر عنه مع إضافة جمیع الأعباء النقدیة ما عدا تطبیق المادتین 101 و113 من هذا القانون.

2) بالنسبة لنقل الملكیة بین الأحیاء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكیة الذي یتم عن طریق الوفاة، فان الأموال المشار إلیها أعلاه تقدر على نحو الطریقة التالیة: إذا كان عمر المنتفع أقل من عشرین سنة كاملة، فإن حق الانتفاع یقدر بسبعة أعشار ملكیة الرقبة مقابل ثلاثة أعشار الملكیة التامة، ومثلما یجب أن تقدر حسب قواعد التسجیل، وزیادة عن هذا العمر فإن هذه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزداد من أجل ملكیة الرقبة بعشر عن كل فترة 10 سنوات دون تجزئة، وابتداء من سبعین عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فیما یخص حق الانتفاع وتسعة أعشار فیما یخص ملكیة الرقبة، ومن أجل تحدید قیمة ملكیة الرقبة فإنه لا تأخذ بعین الاعتبار إلا حقوق الانتفاع المفتوحة یوم نقل ملكیة هذه الرقبة.

 إن حق الانتفاع لفترة محددة یقدر بعشرین (10/2) من قیمة الملكیة التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع.

3) بالنسبة للدیون الآجلة و الریوع الدائمة أو غیر الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة لأي سبب كان ومن أجل إهتلاك هذه الریوع أو المعاشات، بحصة من قیمة الملكیة التامة یتم إعدادها تبعا للقواعد المبنیة في الفقرة 2) أعلاه حسب رأس المال المحدد بموجب المواد 21 و22 و23 و34 و225 (المقطع 2) من هذا القانون.

 ولا یترتب أي شيء من أجل اتحاد حق الانتفاع بالملكیة عندما یتم هذا الاتحاد عن طریق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فیما یخص مدة حق الانتفاع.

المادة 54: إن الوثائق والتصریحات الخاضعة لأحكام الفقرتین 2 و 3 من المادة 53 أعلاه یجب أن تتضمن، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 99 - أولا – 1 في حالة إعطاء بیانات غیر صحیحة، تاریخ ومكانولادة المنتفع وإذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فإنه، فضلا عن ذلكیتثبت من هذا التاریخ قبل التسجیل، وفي عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعةجدا التي یمكن أن تكون مستحقة للخزینة ماعدا استرداد تحصیل الفائض فيأجل الأربع سنوات المحددة بموجبة المادة 205 من هذا القانون بناء علىتقدیم شهادة المیلاد وذلك في حالة ما إذا تمت الولادة خارج الجزائر.

القسم الحادي عشر القیم المحددة بموجب التصریحات التقدیریة للأطراف وعقود التوثیق

المادة 55: یجب أن یكون التصریح و التقدیر مفصلین، وذلك في جمیع الحالات التي تحصل فیها الرسوم حسب تصریح تقدیري للأطراف.

المادة 56: إذا لم تكن المبالغ والقیم محددة في عقد أو حكم یعطي الحق النسبي أو التصاعدي، فانه ینبغي على الأطراف أن یتلاقوا النقص قبل التسجیل بواسطة تصریح تقدیري مصدق في أسفل العقد.

المادة 57: إن الجرود التي یقوم بها الموثقون تكون مماثلة للجرود المشار إلیها في المادة 32 -1 -2 من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة عندما توفر فیها الشروط التالیة:

1) إعداد الجرد من قبل الموثقین بمحضر الورثة أو ممثلیهم.

2) البیان الإلتزامي في العقد للمعلومات التالیة:

 أ- أسماء وصفات و سكن جمیع الورثة الحاضرین أو ممثلیهم أو المتخلفین أو المتغیبین إذا كانوا معروفین.

ب- تفصیل جمیع الأشیاء المنقولة الناتجة عن التركة وتقدیر كل شيء فیها.

ج- تعیین الأنواع نقدا.

د- التصریح المقدم بالنسبة للدیون والقروض التي تركها المتوفى.

ه - ذكر القسم الذي أداه الوارث الذي كانت تحت تصرفه الأموال الموروثة منذ الوفاة وأنه لم یختلس منها أي شيء ولیس له علم باختلاس أي شيء.

 وإذا كان الورثة غیر معلمین وقت إعداد الجرد فان العقد یمكن إتمامه فیما یخص تعداد الورثة بموجب عقد رسمي یعده الموثق.

 إن عقد الجرد الذي لم یتم إعداده بعد الوفاة یمكن أن یتم إعداده فیما بعد من طرف البلدیة وضمن الأشكال المنصوص علیها في المقطع الأول من هذه المادة، ففي هذه، الحالة یجب أن یصادق علیه بعد التحقیق عند الاقتضاء، من طرف رئیس المحكمة رئیس المحكمة بمحضر جمیع الأطراف المعنیین.

الباب الثالث آجال تسجیل العقود و التصریحات القسم الأول العقود العمومیة و العقود العرفیة

المادة 58: یجب أن تسجیل عقود الموثقین في أجل شهر ابتداء من تاریخهاباستثناء الحالة المنصوص علیها في المادة 64 أدناه.

 وتسجل على الخصوص في الأجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه العقود التالیة:

1) العقود التي تتناول نقل الملكیة أو حق الانتفاع للأموال العقاریة والمحلات التجاریة والزبائن أو التنازل عن إیجار أو عن الاستفادة بوعد بالإیجار یتضمن الكل أو البعض من العقار.

2) العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریة.

3) العقود التي تتناول تكوین شركة ومد أجلها ودمجها أو حلها وزیادة أو اهتلاك أو تخفیض رأسمالها وكذلك التنازلات عن الأسهم والحصص في الشركة.

4) العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الأموال العقاریة بأي صفة كانت.

المادة 59: إن العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشیرة التسجیل خلال الشهر الذي یلي شهر إعداد هذه العقود، ویتم تحصیل الرسوم عن طریق وضع الطوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ الأصلیة لهذه العقود وتكون هذه الطوابع مساویة لمبلغ الرسوم الثابتة المنصوص علیها من أجل العملیات التي تثبتها.

المادة 60: م 120 ق م1994+ م40 ق م 1996 + م 9 ق م ت 2022):

یجب أن تسجل عقود أمناء الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لأمانات الضبط وكذلك القرارات القضائیة خلال الشهر الذي یلي شهر إعدادها.

تقدم العقود و القرارات القضائیة الخاضعة لرسم التسجیل القضائي، على غرار العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونیة خلال أجل أقصاه آخر يوم من الشهر الذي يلي شهر اعدادها، وتكون مرفقة بجدول یعد في نسختین، تودع إحداهما لدى مفتشیة التسجيل، والأخرى ترجع إلى المودع الذي يتوجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة (3) أشهر، أن یقدم لتأشیرة رئیس مفتشیة التسجيل الفهرس الذي سجلت فیه، بصفة منتظمة، كل العقود و القرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة و الشهر الجاري.

یثبت د فع الرسوم بوضع ختم ندي على العقود و السندات والأحكام یحمل عبارة "رسم الطابع المحصل لصالح الخزینة "، أو بوضع طابع منفصل من قبل محرر العقد على النسخ الأصلية لهذه المحررات، يكون مبلغه يساوي مبلغ الرسم القضائي للتسجيل المطبق على كل محرر.

المادة 61: یجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكیة أو حق الانتفاع للأموال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاریخها.

المادة 62: لیس هناك أجل محدد فیما یخص تسجیل جمیع العقود غیرالعقود المذكورة في المواد 58 و59 و60 و61 و64 من هذا القانون.

المادة 63: تطبق أحكام المادة 62 أعلاه على الصفقات والاتفاقات المشهورة كأعمال تجاریة تم القیام بها أو أبرمت تحت توقیع خاص ویترتب علیها الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 262 (المقطع الأول) من هذا القانون.

القسم الثاني الوصیة

المادة 64: ملغاة م 15 ق م 2004.

القسم الثالث   نقل الملكیة عن طریق الوفاة

المادة 65:م 65 ق م 1979: إن الأجل المحدد لتسجیل التصریحات ماعدا الأحكام الخاصة المنصوص علیها في المواد من 66 إلى 71 أدناه، والتي یجب على الورثة أو الموصى لهم تقدیمها عن الأموال المستحقة لهم أو التي انتقلت عن طریق الوفاة، یحدد بسنة واحدة ابتداء من یوم الوفاة.

المادة 66 الى المادة 68: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 69: فیما یخص جمیع الأموال الموصى بها إلى الولایات وإلى جمیع المؤسسات العمومیة الأخرى أو ذات النفع العام، فإن الأجل، فیما یخص دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، لا یسري مفعوله بالنسبة لجمیع الورثة أو الموصى لهم المعنیین بالتركة، إلا ابتداء من الیوم الذي تبت فیه السلطة المختصة في الطلب بالترخیص بقبول الوصایا من دون أن یؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتین ابتداء من یوم وفاة صاحب التركة.

المادة 70: یجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أموالا موصى بها إلى الولایات والمؤسسات العمومیة الأخرى، أو ذات النفع العام، أحكام المادة 69 أعلاه المتعلقة بالأجل الذي یجب خلاله على الورثة أو الموصى لهم المعنیین بالتركة أن یدفعوا رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة عن هذه الأموال.

ولا یسري هذا الأجل بالنسبة لكل وارث إلا ابتداء من الیوم الذي تبت فیه السلطة المختصة في الطلب بقبول الوصایا دون أن یؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتین ابتداء من یوم وفاة صاحب التركة.

 لا تخل أحكام المادة 69 أعلاه وأحكام هذه المادة بممارسة حق الامتیاز الخاص بالخزینة والمنصوص علیه في المادة 366 من هذا القانون.

المادة 71:م 41 ق م 1996: إن الأموال، المشار إلیها في المادة 52 أعلاه، تذكر على سبیل البیان في التصریح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعاة تحدید الأجل الذي یجب أن یقدم خلاله التصریح التكمیلي لهذه الأموال المتضمن تقدیرها.

وتطبق أحكام المقطع أعلاه على الأموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها لصالح الخدمات الاجتماعیة أو الثقافیة أو هیئات أخرى معترف بنفعها العام.

القسم الرابع أحكام مشتركة

المادة 72: إن یوم تاریخ العقد أو یوم فتح التركة لا یؤخذ بعین الاعتبار ضمن الآجال المحددة بموجب المواد السابقة من أجل تسجیل العقود و التصریحات.

المادة 73: م 18 ق م 2015: تفتح مكاتب التسجیل للجمهور، حسب الساعة التي تحددها الإدارة كل یوم باستثناء ما یاتي:

- أیام الجمعة والسبت؛

- أیام الأعیاد المحدد ة بموجب القانون؛

- عند الاقتضاء، بعد ظهر الیوم الذي تحدد ه الإدارة من أجل القفل الشهري للمحررات الحسابیة.

 و تعلق أیام وساعة الافتتاح والغلق على باب كل مصلحة.

المادة 74: إ ن الآجال المحددة بموجب هذا القانون من أجل تسجیل العقود وكذلك من أجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بها، ومن أجل إیداع التصریحات الخاصة بها، تمدد إلى غایة یوم العمل الأول الذي یلي، عندما ینقضي الیوم الأخیر من الأجل في یوم من أیام الغلق المنصوص علیها في المادة 73 أعلاه.

الباب الرابع

المصالح المختصة بتسجیل العقود و نقل الملكیات   القسم الأول العقود ونقل الملكیات غیر نقل الملكیات عن طریق الوفاة

المادة 75:م 116 ق م 1985 + م 10 ق م ت 2022):

1) لا یمكن للموثقین والمحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزايدة العلني أن یسجلوا عقودهم إلا في مكتب التسجیل التابع للدائرة أو، عند الاقتضاء، التابع للولاية التي یوجد بها مكتبهم.

2) ویسجل أعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم، إما في المصلحةالتابعة لمحل إقامتهم وإما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه إعداد هذه العقود.

3) ویسجل كتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزیة والمحلیة العقود التي یجب علیهم إخضاعها لهذا الإجراء في مكتب التسجیل التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء، في المكتب الموجود في نطاق الولایة التي یمارسون بها مهامهم.

المادة 76: إن محاضر البیع العمومي وبالمزاد للأثاث والأمتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصیل وغیرها من الأشیاء المنقولة، لا یمكن تسجیلها إلا في المصالح التي تمت فیها التصریحات المنصوص علیها في المادة 163 من هذا القانون.

المادة 77: ملغاة م 58 ق م 1992.

المادة 77 مكرر: ملغاة م 22 ق م 2011.

 المادة 78: یمكن تسجیل العقود المبرمة في الخارج في جمیع مصالح التسجیل بدون تمییز.

المادة 79: الوصایا التي تمت في الخارج لا یمكن تنفیذها على الأموال الموجودة في الجزائر إلا بعد تسجیلها في المصلحة التي یتبع لها محل سكنى الموصي، إذا احتفظ بأحد و إلا في مكتب محل سكناه الأخیر المعروف في الجزائر. وفي حالة ما إذا كانت الوصیة تشمل تدابیر خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فیجب، فضلا عن ذلك، أن تسجل في المكتب الذي یتبع له موقع هذه العقارات من دون أن یترتب عن ذلك ازدواج الرسوم.

القسم الثاني   نقل الملكیة عن طریق ا لوفاة

المادة 80: یسجل نقل الملكیة عن طریق الوفاة في المكتب الذي یتبع له محل سكنى المتوفى، مهما كانت حالة القیم المنقولة أو العقاریة التي یجب التصریح بها.

 وعند عدم وجود محل سكنى في الجزائر، فان التصریح یتم في المكتب الذي یتبع له مكان الوفاة وإذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر، یتم التصریح في المكاتب التي تعینها إدارة الضرائب.

الباب الخامس دفع الرسوم القسم الأول المدینون بالرسوم

المادة 81: إن رسوم العقود وعقود نقل الملكیة عن طریق الوفاة تدفع قبل التسجیل حسب المعدلات والحصص المحددة بموجب هذا القانون.

 ولا یمكن لأحد أن یخفض من الدفع ولا أن یؤجله تحت ذریعة النزاع في الحصة ولا لأي سبب كان ماعدا اللجوء إلى الاسترجاع عند الاقتضاء.

المادة 82: ملغاة م 22 ق م 2011) واعيد احداثها ب م 79 ق م 2022):

مع مراعاة أحكام المادة 81 من هذا القانون ، تسدد حقوق العقود المطلوب تسجيلها عن طريق :

- الموثقين ، بالنسبة للعقود التي يبرمونها ،

- كتاب الضبط ، بالنسبة للعقود والأحكام ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه ، وتلك لتي يحررونها أو يتلقونها بكتابات الضبط ،

- المحضرين القضائيين ، بالنسبة للعقود شبه القضائية والعرائض التي يحررونها ،

- محافظي البيع بالمزايدة ، بالنسبة للمحاضر وغيرها من العقود التي تخضع لإجراء التسجيل ،

- كتاب الإدارات المركزية أو المحلية ، بالنسبة لعقود تلك الإدارات التي تخضع لإجراء التسجيل ، ياستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه ،

- الأطراف ، بالنسبة للعقود العرفية أو المبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل ، وكذا بالنسبة للأوامر على العرائض أو المذكرات أو الشهادات التي يتم تسليمها لهم على الفور من قبل القضاة ، والعقود والقرارات لتي يحصلون عليها من المحكمين في حالة ما إذا لم يقم هؤلاء المحكمون بتسجيلها ،

- الورثة والموصى لهم والموهوب لهم.

المادة 83: یكون الأطراف متضامنین إزاء الخزینة من أجل تسدید الرسوم البسیطة والزائدة المترتبة على الأحكام التحكیمیة والقرارات القضائیة.

القسم الثاني الدفع الجزئي أو المؤجل

المادة 84: إن الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون یمكن تسدیده على ثلاث دفعات متساویة بناء على الطلب الصریح للشركة المدینة والمقدم والموقع في أسفل العقد المثبت لإنجاز العملیة.

 و تسدد الدفعة الأولى عند تسجیل العقد، أما الدفعتان الأخیرتان فتستحقان من سنة إلى سنة ویجب دفعهما خلال العشرین یوما التي تلي كل استحقاق سنوي، تزداد فیهما فائدة تحدد ب 5 بالمائة.

و لا یمكن قبول طلب التجزئة على دفعات إلا إذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافیة.

إن هذه الضمانات التي هي مستقلة من الامتیاز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل إما رهونا على عقارات وإما رهونا حیازیة على محلات تجاریة أو قیم منقولة. ویجب أن تكون قیمتها مساویة لمبلغ الرسوم المؤجلة على الأقل. ویجب أن تحقق هذه الضمانات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تسجیل العقد ما لم یسقط الحق فیها.

 إن دفع الرسوم المؤجلة یمكن كذلك أن یضمن عن طریق تقدیم كفالة مصرفیة.

وتطبق أحكام الفقرات 4 (المقطع الرابع) و5 (المقطع الثاني) و6 و8 من المادة 87 أدناه، في الحالات المنصوص علیها في هذه المادة.

المادة 85: یدفع الورثة أو الموصى لهم رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة.

ویكون الورثة الشركاء متضامنین.

المادة 86: إن دعوى التضامن من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة الممنوحة للخزینة بموجب المادة 85 أعلاه، لا یمكن ممارستها ضد الورثة الشركاء الذین یستفیدون من الإعفاء المنصوص ملیه في المادة 236 من هذا القانون.

المادة 87:

1- یمكن تسدید مبلغ رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، بناء على طلب كل موصى له أو أي أحد من الورثة الشركاء على عدة أقساط متساویة، بحیث یحل أجل القسط الأول ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاریخ القرار الذي یمنح أجل الدفع المطلوب من دون أن یتم دفع ما تبقى، بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء الأجل تقدیم التصریح بالتركة.

2- تحدید هذه الأقساط باثنین، عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكیة 5 بالمائة من الحصص الصافیة التي تلقاها إما الورثة الشركاء المتضامنون وإما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد بأربعة، عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 بالمائة من نفس الحصص وهكذا دوالیك، یرفع باثنین تدریجیا عدد الأقساط كلما تجاوزت الرسوم مضاعف جدید یقدر ب 5%، وذلك بدون أن تتجاوز عدد الأقساط عشرة، و أن لا تفوق المدة بین كل قسط ستة (6) أشهر على الأكثر.

3- تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه، وتضاف إلى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس أبواب المیزانیة التي تدرج فیها الرسوم التي تنطبق علیها.

4- یقدم طلب الأجل إلى مفتش التسجیل للمكتب الذي یجب أن یصرح لدیه بالتركة ولا یقبل هذا الطلب إلا إذا كان مرفقا بتصریح التركة كاملة وبانتظام وإذا قدم المدینون الضمانات الكافیة.

وإن هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتیاز الممنوح بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل إما الرهن القانوني على عقارات التركة المشار إلیها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، وإما الرهون على أي عقارات كانت إما رهون حیازیة على محلات تجاریة أو قیم منقولة.

یجب أن تكون قیمتها مساویة لضعف دین الخزینة على الأقل.

 إن دفع الرسوم المؤجلة یمكن أن یضمن كذلك عن طریق تقدیم كفالة مصرفیة.

تستطیع إدارة الضرائب أن تطلب ضمانات إضافیة، في أي وقت كان، إذا رأت ذلك ضروریا. وإذا لم یستجب المدین بالضریبة خلال أجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، فان الرسوم تصبح واجبة الأداء فورا.

5- إن الرهن القانوني الممنوح للخزینة على عقارات التركة یأخذ مرتبته من یوم تسجی له في المحافظة العقاریة ضمن الكیفیة والطریقة المحددة بموجب القانون.

توقع العقود المثبتة لتأسیس ضمانات و شطب تسجیل الامتیازات والرهون الحیازیة وتحقیق أو استرجاع القیم المنقولة المقدمة كضمان، بالنسبة للإدارة، من طرف مفتش المكتب حیث تكون الرسوم واجبة الأداء. تكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجیل.تخفض رسوم التوثیق والرهون بمقدار النصف.

6- في حالة التأخیر في دفع أي قسط مستحق من الأقساط، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الأداء فورا من دون أي إنذار.

7- لا تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتیجة الإغفالات أو عدم الكفایة الملاحظین.

8- یمكن أن تسدد مسبقا الرسوم المؤجلة. في هذه الحالة، لا تستحق الفوائد إلا إلى غایة یوم الدفع.

المادة 88:

1- كل ذي حق آلت إليه عن طریق التركة، أموال في ملكیة الرقبة، یستطیع في حدود الحصة النسبیة لملكیة الرقبة القیمة الخاضعة للضریبة، أن یؤجل دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة والتي هو مدین بها إلى غایة انقضاء أجل لا یمكن أن یتجاوز ستة أشهر، ابتداء من یوم اتحاد حق الانتفاع بملكیة الرقبة.

2- إن الاستفادة من هذا التدبیر مشروط بتأسیس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 أعلاه.

3- تحتفظ الخزینة بالإضافة إلى الامتیاز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 66 3، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من أجل ضمان الرسوم المؤجلة بمقتضى هذه المادة.

4- إن المبالغ التي أجل دفعها، تعطي فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنویا، ویستحق القسط الأول، سنة بعد انقضاء الأجل تقدیم التصریح بالتركة.

5- في حالة التأخر في دفع الفوائد، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الأداء فورا من دون أي إنذار. والأمر كذلك، في حالة التنازل الكلي أو الجزئي من قبل المالك عن ملكیة الرقبة التي آلت إلیه.

المادة 89: إن صاحب الحق الذي یستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، یمكن إعفاؤه من دفع الفوائد التي نص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة المستحقة، تؤسس عند إذن على القیمة الخاضعة للضریبة للملكیة التامة للأموال التي تلقاها المدین بالضریبة یوم فتح التركة.

وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة أشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكیة الرقبة أو التنازل الكلي أو الجزئي عن هذه الأخیرة من قبل مالك الرقبة، تضاف إلى الرسوم المستحقة فوائد التوثیق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 أعلاه.

المادة 90: إذا كانت تركة تشتمل إما على دیون ذات آجال اسمیة مستحقة بمقتضى عقود توثیقیة أو حكم وحل أجلها بأكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، وإما على مبالغ أو ریوع أو رواتب متأتیة من عقود تأمین موقعة من قبل المتوفى، فإن دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة الخاصة بهذه الدیون أو المبالغ أو الریوع أو الرواتب، یمكن أن یؤجل إلى غایة تاریخ حلول الآجال أو الاستحقاق، إذا طلب الأطراف وذلك من دون أن یتأخر دفع ما تبقى إلى أكثر من 15 سنة.

 وفي حالة عدم الدفع عند تواریخ حلول الآجال أو الاستحقاق، فإن الرسوم المؤجلة تعطي الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه.

و یعفى الأطراف من تقدیم ضمان، ولكن الخزینة تحتفظ بالإضافة إلى الامتیاز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة.

 و فضلا عن ذلك، في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو المادة شراء الكل أو البعض من الدین أو المبالغ أو الریوع أو الرواتب، فإن ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة یكون واجب الأداء فورا على المبلغ الكلي لهذه الدیون أو المبالغ أو الریوع أو الرواتب.

القسم الثالث المساهمة في الدفع

المادة 91:م 30 ق م 1994 + م 5 ق م ت 1994: یتحمل الرسوم المفروضة على العقود المدنیة و القضائیة التي تتضمن نقل الملكیة أو حق الانتفاع بالمنقولات أو العقارات كما هي محددة بموجب هذا القانون، بالتضامن مع أطراف العقد التي یتعین علیها إجراء توزیع عادل و منضبط.

غیر أنه عندما یستفید أحد طرفي العقد، المشتري أو البائع، من إعفاء بموجب حكم من أحكام هذا القانون، لا یتحمل إلا نصف حق نقل الملكیة الذي یتحم له الطرف الآخر.

المادة 92:م 42 ق م 1986: غیر أنه تحصل من الأطراف المعینة الرسوم المستحقة على الأحكام والقرارات النهائیة والعقود المبرمة في إطار قانون الأسرة.

الباب السادس العقوبات الجبائیة القسم الأول عدم التسجیل أو التأخیر في التسجیل،

الإغفالات والتصریحات الخاطئة

المادة 93:م 34 ق م ت 1991+ م 4 ق م 1993+ م 31 ق م 1994+ م 42 ق م1996+ م 22 ق م 2000: یتعین على الموثقین والمحضرین ومحافظي البیع بالمزایدة الذین لم یسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، أن یدفعوا شخصیا غرامة یحدد مبلغها عن كل مخالفة كما یأتي: 

10% - من الحقوق المتملص منها، إذا كان التأخیر في التسجیل یتراوح ما بین یوم واحد وثلاثین یوما.

- تلجئة مالیة مقدرة ب 3 % عن كل شهر أو جزء من شهر التأخیر، إذا كان الإیداع قد تم بعد الیوم الأخیر وذلك دون أن یتعدى مجموع الإلزام المالي والغرامة الجبائیة المشار إلیهما أعلاه كحد أقصى نسبة 25%.

 غیر أن الموثقین الموظفین وكتاب الضبط وأعوان تنفیذ كتابات الضبط وكتاب الإدارات المركزیة والمحلیة، الذین لم یسجلوا عقودهم في الآجال المقررة، یتعرضون لعقوبات تأدیبیة تمارسها علیهم السلطة المختصة التي ینتمون إلیها، دون المساس باحتمال تطبیق عقوبات أخرى منصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها.

المادة 93 مكرر: م 23 ق م 2000: تطبق أحكام المادة 93 على الأطراف التي لم تسجل في الآجال المنصوص علیها في المادة 61، العقود المتضمنة نقل الملكیة أو حق الانتفاع للأموال المنقولة.

المادة 94:غیر أن هناك استثناء لأحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود المیزانیة التي تتم في جلسة علنیة للإدارات، عندما لا یودع الأطراف مبلغ الرسوم المحددة بموجب القانون في أیدي الكتاب. ففي هذه الحالة، یتابع التحصیل ضد الأطراف من قبل مفتشي التسجیل ویتحمل الأطراف زیادة عن ذلك، الرسم الزائد.

ولهذا الغرض، یقدم الكتاب إلى مفتشي التسجیل خلال العشرة أیام التي تلي انقضاء الأجل، خلاصات مصادق علیها من طرفهم و الخاصة بعقود لم تقدم لهم بصددها رسوم من قبل الأطراف وذلك تحت طائلة العقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونها.

المادة 95: عند عدم التسجیل في الأجل المحدد لعقود أو محاضر بیع غنائم أو حطام سفینة یعدها موظفو الإدارة البحریة، تطبق علیهم العقوبات المنصوص علیها في المادة 93 أعلاه.

المادة 96: تطبق على كتاب الضبط وموظفي الإدارة البحریة أحكام المادة 94 أعلاه، التي تنص بالنسبة للمزایدات التي تتم في جلسة علنیة، على تقدیم خلاصة إلى مفتش التسجیل من أجل إبراء ذمة الكتاب، عندما لا یودع الأطراف الرسوم لدى الكتاب.

المادة 97: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 98: م 65 ق م1981+ م 21 ق م 2000: إن الورثة أو الموصى لهم الذین لم یقدموا، خلال الآجال المنصوص علیها، التصریحات بأموالهم المنقولة لهم عن طریق الوفاة، یدفعون تعویضا یحدد معدله ب 1% عن كل شهر أو جزء من شهر التأخیر، ومستحق ابتداء من الیوم الأول من الشهر الذي یلي تاریخ استحقاقیة الرسوم التي یتعلق بها. ولا یمكن أن یقل هذا التعویض عن 5000 دج.

وإذا لم یعطي التصریح الحق في أي رسم، یدفع الورثة أو الموصى لهم غرامة تهديدية قدرها 100 دج عن كل شهر أو جزء شهر دون أن تقل عن 500 دج.

 ویتحمل الأوصیاء والممثلون الشرعیون الآخرون شخصیا العقوبات المنصوص علیها في المقطعین أعلاه، عندما یهملون التصریحات خلال الآجال.

المادة 99 :م 21 ق م2000 :

أولا- یعاقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ الإضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن 5000 دج .

1) كل بیان غیر صحیح له انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد هبة بین الأحیاء أو في التصریح بالتركة وعلى الخصوص البیانات المتعلقة :

- بدرجة القرابة بین الواهب المتوفى والورثة الموهوب لهم أو الموصى لهم؛

- بأسماء وألقاب وتاریخ ومكان ولادة كل من الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم أو المنتفعون.

2) كل تصریح یقدم من أجل تحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة ونتج عنه بصفة غیر قانونیة تخفیض دین. ویجب على الدائن المزعوم الذي أثبت بصفة خاطئة وجود هذا الدین أن یدفع الغرامة بالتضامن مع المصرح.

3) كل مخالفة لأحكام المواد من 175 إلى 179 و 232 و 237 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك، یجب على المودع لدیهم أو الحائزین المدینین الذین خالفوا أحكام المادتین 177 و 178 أن یدفعوا شخصیا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على المدین بالضریبة.

4) كل إغفال یلاحظ في تصریح بتركة لم تعطي الحق في أي رسم.

ثانيا- یطبق مبلغ أدناه 5000 دج، في حالة عدم استحقاق أي مبلغ إضافي للرسم نتیجة المخالفة.

المادة 100:م 171 ق م 1985 + م 21 ق م 2000: تعد الغرامة الخاصة بالإغفالات المعترف بها في التصریحات بالأموال المنقولة عن طریق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للأشیاء المغفلة، دون أن یقل هذا الرسم عن 1000 دج. غیر أنه، تطبق أحكام المادة 98 أعلاه، عندما لا یثیر الإغفال المسجل الشك في حسن نیة المصرحین بها.

القسم الثاني عدم كفایة الثمن أو التقدیرات

المادة 101 الى 108: ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 109: لا یطبق الرسم الزائد إلا إذا كان النقصان في تقدیر الأملاك المصرح بها ناتجا عن عقد سابق للتصریح وذلك بالنسبة للأملاك التي یجب أن تحدد قیمتها طبقا للمادة 32 أعلاه. وإذا كان، بالعكس، العقد لاحقا لهذا التصریح، فأنه لا یحصل إلا رسم بسیط على الفرق الموجود بین تقدیر الأطراف والتقدیر الموجود في العقود.

المادة 110: عند إثبات إغفال أو عدم كفایة في تصریح بتركة، یكون هناك رفع في القیمة الخاضعة للضریبة للمنقولات تبعا للجزافي الذي قدره 10 %، المحدد بموجب المادة 32 - 1- 3 من هذا القانون، و یؤخذ بعین الاعتبار هذا الرفع من أجل حساب تكملة الرسم البسیط و العقوبة.

المادة 111: كل مخالفة لأحكام المادة 29 أعلاه، ینتج عنها، فضلا عن تكملة الرسوم البسیطة المستحقة، تطبیق رسم زائد یتحم له شخصیا أطراف العقد أو الأشخاص المعینون في المادة 171 من هذا القانون في حالة التصریح بالتركة.

المادة 112 (معدلة بالمادة 31 ق م 2021):

إن الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقص الثمن أو التقدیر المسجلین على نقل ملكیة عقارات أو حقوق عقاریة لقاء عوض وعلى نقل ملكیة محل تجاري وزبائن لقاء عوض، وكذا التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، تستحق على أطراف العقد بصفة مشتركة و بالتضامن.

القسم الثالث  الإخفاء

المادة 113: م5 ق م ت 1991+م 108 ق م 1996+ م 21 ق م 2000:

1- یكون باطلا وعدیم الأثر كل اتفاق یهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بیع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن وكل جزء من فارق ناتجعن تبادل أو قسمة بتمامه أو جزء منه یتضمن أموالا عقاریة أو محلا تجاریا أو زبائن.

2- یمكن إثبات إخفاء الثمن بشتى وسائل الإثبات المقبولة في مادة التسجیل.

3- كل إخفاء في ثمن بیع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو زبائن و الفارق الناتج عن التبادل أو قسمة، یعاقب عليه بغرامة تساوي ضعف الحقوق و الرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج ویدفع الغرامة الأطراف المتضامنون ما عدا توزیعها بینهم بالتساوي.

4- إن الموثق الذي یعمل لحسابه الخاص یتعین عليه، عند تلقیه عقد بیع أو مبادلة أو قسمة، أن یقوم بتلاوة هذه المادة على الأطراف، وذلك تحت طائلة غرامة مالیة تقدر ب 500 دج.

وبشیر في العقد بأن هذه التلاوة قد تمت ویؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته، بأن هذا العقد لم یعدل وغیر متناقض مع أي سند مضاد یحتوي على زیادة في الثمن أو المعدل.

5- كل شخص تم التأكد بأنه كان شریكا بأي طریقة كانت في ممارسات تهدف إلى التملص من د فع الضریبة یخضع شخصیا. زیاد ة عن العقوبات التأدیبیة إذا كان موظفا مؤهلا لتلقي العقود إلى غرامة تساوي أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.

6- إن الموظفین المشار إلیهم في المقطع 5 أعلاه، المتهمین بأي طریقة كانت، بأنهم شركا ء في المناورات التي تهدف إلى التملص من دفع الضریبة یعزلون، في حالة العود، من دون المساس بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 123 و124 من قانون العقوبات، في حقهم.

المادة 114: إن أحكام المقطع 4 من المادة 113 أعلاه، لا تطبق على المزایدات العمومیة مادامت تتعلق بالقراءة على الأطراف المذكورین في المقاطع 2 و3 و4 من المادة المذكورة وبالإشارة في العقود لهذه القراءة.

المادة 115: تطبق أحكام المادة 113 أعلاه على عقود التنازل عن حق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار على العقار ك له أو جزء منه.

المادة 116: م 108 ق م 1996: عندما یلاحظ وجود سند عرفي مضاد، غیر السندات المضادة المتعلقة بالإخفاء، المشار إليه في المادة 113 أعلاه، والذي یهدف إلى زیاد ة في الثمن المشترك في عقد عمومي أو في عقد عرفي مسجل سابقا، تطبق غرامة مساویة لضعف العقود والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10.000 دج.

المادة 117: عندما یعترف بصفة ودیة أو یثبت قضائیا بأن الطابع الحقیقي لشروط العقد أو الاتفاق قد تم إخفاؤه تحت مظهر شروط تعطي الحق في رسوم أقل ارتفاعا، فإنه یترتب عن ذلك رسم زائد مضاعف ویتحمل هذه العقوبات جمیع الأطراف المتعاقدین بصفة تضامنیة.

القسم الرابع حق الشفعة

المادة 118 و 118 مكرر :ملغاة م 20 ق م 2011.

القسم الخامس الغش الجبائي

المادة 119: م 17 ق م 2012 :

1) فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص أو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو تصفیتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعما له طرقا تدلیسیة، بغرامة جزائیة تتراوح من 5000 دج إلى 20.000دج، وحبس من سنة إلى خمسة سنوات، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

غیر أنه، لا یطبق هذا التدبیر في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء یفوق عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ رسم یساوي أو یفوق 1000 دج.

ومن أجل تطبیق الفقرتین السابقین، تعتبر، على الخصوص، كمناورات تدلیسیة كون المكلف بالضریبة ینظم إعساره أو یعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصیل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدین بها.

 2) تتابع المخالفات المشار إلیها في المقطع الأول أعلاه بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة أمام الجهة القضائیة المختصة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الاجراءات الجبائیة.

المادة 120: م 21 ق م 2000:

1) تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم أنفسهم من دون المساس، عند الاقتضاء، بالعقوبات التأدیبیة ضد الموظفین المؤهلین لتلقى العقود.

والتعریف الخاص بالشركاء في الجنایات والجنح المذكورة في المادة 42 و ما یلیها من قانون العقوبات یطبق على الشركاء في الجرائم المشار إلیها في المقطع الأول السابق الذكر.

ویعتبر كشركاء، على الخصوص، الأشخاص:

- الذین توسطوا، بصفة غیر قانونیة، في تحویل قیم منقولة أو تحصیلقسیمات في الخارج.

- الذین حصّلوا باسمهم قسیمات تعود إلى الغیر.

2) تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 أدناه، بحكم القانون، مضاعفة الغرامة المقررة للجریمة الأولى، سواء كانت هذه الغرامات جبائیة أو جزائیة.

غیر أنه، فیما یخص العقوبات الجبائیة في حالة الرسوم المتملص منها، فإنالغرامة المطبقة تكون دائما مساویة لأربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أنتقل عن 5000 دج.

وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجریمة الأولى.

و إن لصق ونشر القرار القضائي یؤمر بهما في حالة العود، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه.

3) یكون في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، یرتكب خلال أجل خمس سنوات بعد قرار الإدانة، جریمة تطبق علیها نفس العقوبة.

4) لا تطبق، في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المنصوص علیها في مادة الضرائب. ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة باستثناء العقوبات المنصوص علیها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة. من هذه المادة 6.

5) إن العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها.

6) فیما یخص الجرائم التي تنطوي على عقوبات جزائیة، تستطیع الجهة القضائیة المختصة أن تأمر بأن قرارها یجب أن ینشر برمته أو بملخص في الجرائد التي تعینها ویلصق في الأماكن التي تبینها، والكل یكون ملى نفقة المحكوم علیه.

المادة 121:

1) إن الأشخاص أو الشركات المحكوم علیهم لنفس الجریمة، یجب علیهم أن یدفعوا متضامنین العقوبات المالیة المحكوم بها علیهم.

2) كل حكم أو قرار حكم به ملى مخالف بالغرامات المنصوص علیها في هذا القانون یجب أن یتضمن أیضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن یكون قد تم تدلیسها أو تعریضها للخطر.

3) إن الغرامات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون ینتج عنها، عند الاقتضاء، تطبیق أحكام المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإكراه البدني.

و یحدد الحكم أو قرار الإدانة مدة الإكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والدیون الجبائیة.

4) عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعیة، یحكم بها على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین للشركة.

ویحكم في آن واحد بالغرامات الجزائیة على أعضاء مجلس الإدارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة.

القسم السادس منع المراقبة الجبائیة

المادة 122: ملغاة م 200 ق م 2002.

الباب السابع التزامات الخاضعین للضریبة وأعوان الدولة العمومیین القسم الأول العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة إلى القضاء

المادة 123: م 43 ق م1986+ م6 ق م ت 1991+ م 45 ق م 1996+ م21 ق م 2000 + 33 ق م 2025:

 لا یمكن للموثقین و أمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفین العمومیین الآخرین إلى التسجيل على صورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج)، بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق.

 تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الأخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى أطراف أو تتم بواسطة ملصقات وإشهارات.

غیر أن الموثقین یستطیعون أن یحرروا عقودا بمقتضى أو نتیجة عقود یكون أجل تسجیلها لم ینقضي بعد ولكن شریطة أن یكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالعقد الذي أشهر فيه إليه وأن یكون خاضعا في نفس الوقت مث له إلى إجراء التسجیل وأن یكون الموثقون مسؤولین شخصیا لیس فقط عن رسوم التسجیل، بل أیضا عن الغرامات التي یكون خاضعا لها هذا العقد، ماعدا رجوعهم على الأطراف.

یثبت دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود یحمل عبارة "رسم طابع محصل للخزینة".

المادة 124: ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 125: م 45 ق م 1986+ م8 ق م ت 1991+ م 21 ق م 2000 + م 34 ق م 2025:

تذكر في جمیع نسخ العقود العمومیة أو المدنیة أو القضائیة التي یجب تسجیلها، مخالصة الرسوم بكتابة حرفیة وكاملة لهذه المخالصة.

ویذكر نفس البیان في العقود العمومیة أو المدنیة أو القضائیة أو غیر القضائیة التي تعد بمقتضى عقود عرفیة أو مبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجیل.

یعاقب على كل مخالفة یرتكبها الموثق بغرامة تبلغ عشرة ألاف دينار (10.000 دج).

المادة 126: ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 127 (معدلة م 34 ق م 2025):

 یجب أن یحتوي كل عقد یتضمن إیجار من الباطن أو حلولا أو تنازلا عن إیجار أملاك منقولة لوقت غیر محدود وأملاك عقاریة تجاریة، على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجیل الإیجار المتنازل عنه كلیا أو جزئیا وهذا تحت طائلة غرامة مالیة قدرها عشرة ألافلا دينار (10.000 دج).

المادة 128: كما أتخذ قرار على عقد مسجل یذكر ذلك في القرار مع بیان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاریخ الدفع وتعیین المكتب الذي دفعت له هذه الرسوم، وفي حالة الإغفال یطلب مفتش التسجیل الرسم إذا لم یسجل العقد في مكتبه، ماعدا إرجاع العقد الذي أتخذ من أج له القرار في الأجل المحدد إذا كان قد ثبت التسجیل.

و تطبق الأحكام أعلاه كلما قرر حكم أو قرار تحكیمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجیل في الأجل المحدد له.

المادة 129: إن السلطات القضائیة التي تقدم لها العقود الخاضعة لإجراء التسجیل في أجل محدد ولكن لم تسجل، یجب علیها، إما بناء على طلب النیابة العامة و إما تلقائیا، أن تأمر بإیداع هذه العقود لدى كتابة الضبط لكي یتم تسجیلها فورا. و یعطى عقد للنیابة فیما یخص طلبها.

القسم الثاني إیداع نسخة ثانیة من العقود العرفیة لدى مصلحة التسجیل

المادة 130: إن الأطراف الذین یحررون عقدا عرفیا خاضعا للتسجیل في أجل محدد، یجب علیهم أن یحرروا نسخة ثانیة إما على ورق عادي و إما على نصف ورقة من نفس الحجم علیها طابع، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 54 من قانون الطابع.

وتكون على هذه النسخة الثانیة نفس التوقیعات الموجودة على العقد نفسه و تبقى مودعة لدى مكتب التسجیل حیث تتم الإجراءات.

ویمكن أن تسلم نسخة أو مستخرج من النسخة الثانیة المودعة لدى المكتب، ضمن الشروط المحددة بموجب المقطع الأول من المادة 183 من هذا القانون.

المادة 131: إذا كان العقد العرفي الواجب تسجی له محررا بلغة أخرى غیر اللغة الوطنیة، فیجب أن یكون مصحوبا بترجمة كاملة تتم على نفقة الطرف الملتمس و مصادقة من طرف مترجم معتمد. و في هذه الحالة، تبقى الترجمة مودعة لدى المكتب وتكون بمثابة النسخة الثانیة المنصوص علیها في المادة 130 أعلاه، وهي تخضع لضریبة الطابع، أو تعفى منه، حسبما إذا كان العقد نفسه خاضعا أو لا لهذه الضریبة، وإذا كان العقد العرفي محررا باللغة الوطنیة و لكن موقعا بلغة أجنبیة، فیجب أن تتم ترجمة التوقیعات من قبل مترجم معتمد على العقد نفسه وعلى النسخة الثانیة المودعة في المكتب، و هذه الترجمة لا تعطي الحق في أي رسم إضافي للطابع.

القسم الثالث الكشف الواجب تقدیمه إلى مصالح

نقل ملكیة مسح الأراضي عند إعداد العقود المعلنة

أو الناقلة أو المنشئة للملكیة العقاریة

المادة 132: ملغاة م 22 ق م 2011.

القسم الرابع توكید الصدق

المادة 133: م 46 ق م 1981: كل تصریح بنقل الملكیة عن طریق الوفاة یقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الأوصیاء أو المتصرفون الشرعیون، ینتهي بالعبارة التالیة:

« یؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصریح ویؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 134 من قانون التسجیل، أن هذا التصریح یتضمن المبلغ نقدا والدیون والقیم المنقولة الأخرى التي، حسب معلوماته، كانت ملكا للهالك كلیا أو جزئیا».

ویجب أن تكتب هذه الجملة على هذا النحو بخط المصرح.

وعندما یؤكد المصرح أنه لا یعرف أولا یستطیع التوقیع، فان المفتش یقرأ له العبارة الواردة في الفقرة الثانیة من هذه المادة وكذلك أحكام المادة 134 أدناه، ویثبت في أسفل التصریح بأن هذه الإجراءات قد تمت وأن المصرح قد أكد أن تصريحه صحیح تمام الصحة.

وفي كل عقد یكون موضوعه إما بیع عقار وإما بیع محل تجاري أو أسهم، أو حصص في شركة، وإما مبادلة أو قسمة لعقارات أو لمحلات تجاریة، یتعین على كل بائع أو شاري أو مقایض أو متقاسم أو على أوصیائهم أو متصرفیهم الشرعیین، أن یصرحوا للموثق القائم بالتحریر بأن هذا العقد یعبر عن كامل الثمن (أو المعادل المتفق علیه).

المادة 134: إن الشخص الذي یقدم التوكیدات المذكورة في المادة 133 أعلاه بصفة مغشوشة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 119 من هذا القانون.

 عندما یصدر التوكید المغشوش من واحد أو عدة ورثة شركاء متضامنین أو إذا كان التصریح قدمه وكیل، تطبق على الورثة المتضامنین الآخرین أو الموكل نفس العقوبات، إذا تبین بأنهم على علم بالغش وإنهم لم یتمموا التصریح في أجل ستة أشهر.

 وإن العقوبات الجنحیة، المنصوص علیها في هذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائیة المنصوص علیها في هذا القانون والتي تقمع الإغفال والإخفاء.

المادة 135: یشرع في الملاحقات بناء ملى شكوى إدارة التسجیل خلال الأربع سنوات التي تلي التوكید المغشوش وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 119-2 من هذا القانون.

المادة 136: م 46 ق م 1986+ م10 ق م ت1991+ م ق م 2000:

بغض النظر عن الالتزام الذي تفرضه عليه المادة 113 المقطع 4 أعلاه، یتعین على الموثق الذي یتلقى عقد بیع أو مقایضة أو قسمة، أن یتلو على الأطراف أحكام المادتین 133و134 أعلاه، و كذا أحكام المادتین 123و124 من قانون العقوبات.

 یجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد من طرف الموثق، الذي یعمل لحسابه الخاص، تحت طائلة غرامة مالیة قدرها 500 دج.

المادة 137: تطبق أحكام المادتین 133 و136 من هذا القانون على عقود التنازل عن الحق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار یتضمن العقار ك له أو جزء منه.

القسم الخامس تاریخ ومكان ولادة الأطراف و جنسیتهم

المادة 138: یجب أن یذكر في أي عقد أو تصریح یقدم للتسجیل تاریخ ومكان ولادة الأطراف وجنسیتهم، وذلك تحت طائلة رفض الإجراءات.

و بالنسبة لأصحاب بطاقة التعریف الوطنیة، فان هذا البیان یكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسلیمها. وفضلا عن ذلك، فان المصرحین المولودین بالخارج یجب علیهم أن یقدموا كل وثیقة أخرى أو بیان تطلبه إدارة الضرائب.

القسم السادس

حق الإطلاع

المادة 139 الى 152 ملغاة

القسم السابع الإیداع لدى مصلحة التسجیل للكشوف الإجمالیة للعقود و الأحكام

المادة 153: إن الكشوف المشار إلیها في المادة 9 من هذا القانون، یعدها الموثقون وكتاب الضبط و أعوان التنفیذ التابعون لكتابات الضبط وكتاب الإدارات المركزیة أو المحلیة، على استمارات تسلمها إدارة الضرائب مجانا.

 ویذكرون فیها:

1) تاریخ ورقم العقود والأحكام الموجودة في الفهرس.

2) ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم.

3) نوع العقود أو الأحكام.

4) المبالغ أو القیم الخاضعة للرسوم.

5) مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبیة المستحقة والمتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونیة.

وتودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجیل المختص في الآجال المحددة بموجب هذا القانون وتكون مرفقة بما یلي:

1) النسخ الأصلیة أو البراءات الخاصة بالعقود والمسجلة فیها.

2) دفع الرسوم المستحقة.

3) بالنسبة لكل عقد عدا العقود غیر القضائیة أو الأحكام التي من طبیعتها أن تسجل في الفهرس العام أو التي هي موضوع مراقبة، ملخص تحلیلي على استمارة تسلمها الإدارة مجانا، تلخص فيه لأحكام الرئیسیة للعقد أو الحكم ویحرر في نسختین عندما یتضمن العقد أو الحكم إما نقل أو إنشاء ملكیة عقاریة أو محل تجاري أو عناصر محل تجاري، و إما بیع أسهم أو حصص في شركة وإما نقل ملكیة حق التمتع بهذه الأموال نفسها.

4) الوثائق المقدمة خلال سیر الدعوى.

القسم الثامن فهارس الموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ  التابعین لكتابات الضبط وكتاب الإدارات

المادة 154: م 48 ق م 1986 + م 12 ق م ت1991+ م 21 و 24 ق م 2000 + م 21 ق م 2018: یمسك الموثقون والمحضرون القضائیون ومحافظو البیع بالمزایدة وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعون لكتابات ضبط وكتابات الإدارات، فهارس ذات أعمدة یكتبون فیها یوما بعد یوم من دون ترك بیاض ولا فصل بین السطور، وحسب الأرقام، ما یأتي:

1) بالنسبة للموثقین: جمیع الوثائق والعقود التي یتلقونها في شكل نسخ أصلیة أو براءات تحت طائلة غرامة مالیة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال.

2) بالنسبة لكتاب الضبط: جمیع العقود والأحكام التي یتعین تسجیل نسخها الأصلیة بمقتضى أحكام هذا القانون.

3) بالنسبة لأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط: جمیع العقود والأوراق التي یتلقونها أو یبلغونها.

4) بالنسبة للكتاب: عقود الإدارات الواردة في المادتین 58 و 61 أعلاه.

5) بالنسبة للمحضرین: كل العقود وأوراق التبلیغ التي یتلقونها أو یبلغونها تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال.

6) بالنسبة لمحافظي البیع بالمزایدة: كل المحاضر المسلمة وكل العقود المسجلة حسب المبیعات تحت طائلة غرامة قدرها 25.000 دج عن كل إغفال.

تثبت كل مخالفة بموجب محضر.

المادة 155: كل مادة من الفهرس تتضمن ما یلي: 

1) الرقم؛

2) تاریخ العقد؛

3) نوع المادة؛

4) ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم؛

5) بیان الأموال ومكانها وثمنها، عندما یتعلق الأمر بعقود یكون موضوعها الملكیة أو حق الانتفاع أو التمتع بعقارات؛

6) علاقة التسجیل.

 و یجب أن یذكر في فهرس الموثقین، فضلا عن ذلك. ما یلي:

1) شكل العقد، بمعنى هل هو نسخة أصلیة أو محتفظة بصورته لدى الموثق؛

2) المبلغ المسلف أو المتنازل عنه أو المنقول، إذا كان الأمر یتعلق بالتزام أو تنازل أو نقل.

المادة 156: ملغاة م 6 ق م 2013.

المادة 157: فضلا عن الفهرس والسجل المنصوص علیهما في المواد 154 إلى 156أعلاه، یمسك الموثقون دفترا یومیا ودفترا لإیداع السندات والقیم یرقمها ویوقعها رئیس المحكمة.

ویجب أن یذكر في دفتر الیومیة یوما بیوم وحسب ترتیب التاریخ من دون ترك بیاض و لا نقصان ولا نقل على الهامش، على الخصوص:

1) أسماء الأطراف؛

2) المبالغ التي هي في حوزة الموثق والجهة المخصصة لها وكذلك الإیرادات من كل نوع وخروج الأموال، وكل مادة لها رقم ترتیبي وتتضمن الإحالة إلى صفحة الدفتر الأستاذ حیث تم ترحیل إما الإیرادات وإما المصاریف.

ویذكر في دفتر إیداع السندات والقیم یوما بیوم وحسب ترتیب التواریخ من دون ترك بیاض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، على الخصوص، باسم كل زبون، دخول وخروج السندات والقیم لحاملها أو الاسمیة مع بیان أرقامها وتسجیلها.

و یخضع دفتر الیومیة ودفتر الإیداع إلى تأشیرة مفتش التسجیل ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 158 أدناه.

المادة 158:م 49 ق م 1986 + م 13 ق م ت 1991 + م 21 ق م 2000:

یقدم الموثقون وكتاب الضبط وكتاب الإدارات خلال الأیام العشرة الأولى من شهر ینایر وأبریل ویولیو وأكتوبر من كل سنة، إلى مفتشي التسجیل التابعین لمقر إقامتهم، فهارسهم لیؤشروا علیها، ویذكروا في تأشیراتهم عدد العقود المسجلة.

 یثبت بمحضر عدم القیام بهذا التقدیم في الآجال المحددة، مع تطبیق غرامة مالیة موحدة قدرها 500 دج على الموثقین الذین یعملون لحسابهم الخاص، مهما كانت مدة التأخر.

المادة 159: ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 160: إن الفهارس الخاصة بالموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط، یرقمها ویوقعها رئیس المحكمة التابعة للمكان الذي یوجد به هؤلاء الموظفون العمومیون وأما الفهارس الخاصة بكتاب الإدارات فیرقمها ویوقعها رئیس الإدارة.

المادة 161: وفضلا عن الواجبات المتعلقة بهم، بمقتضى المواد 154 وما یلیها من هذا القانون، فإن الموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط، یمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 154 أعلاه، وفي سجل غیر مدموغ یرقمه ویوقعه رئیس المحكمة، فهارس ذات أعمدة یكتبون فیها یوما بیوم من دون ترك بیاض ولا كتابة بین السطور وحسب ترتیب الأرقام، جمیع الوثائق والعقود والأوراق والأحكام والقرارات المعفیة من إجراءات الطابع والتسجیل.

 وكل مادة من الفهرس تشمل: 

1- رقمها؛

2- تاریخ العقد؛

3- نوعها؛

4- ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم.

وكل عقد یكتب على الفهرس یجب أن یكون مصحوبا برقمه الترتیبي.

المادة 162: إن الموثقین وكتاب الضبط وأعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط یقدمون تحت طائلة نفس العقوبات، السجل المفهرس المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه إلى مفتش التسجیل التابع لمحل إقامتهم لكي یؤشر عليه ویذكر في تأشیرته رقم العقد الأخیر المسجل.

ویتم هذا التقدیم في أول یوم من كل شهر.

المادة 162 مكرر:م 48 ق م 1996: یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بعملیة الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجاریة أو بیعها، أو یشتري عادة باسمه نفس الممتلكات، لتصبح ملكه، لإعادة بیعها كما یلي:

1) أن یصرح في مدة شهر، ابتداء من بدایة العملیات المذكورة أعلاه، في مكتب التسجیل أین یوجد مقر إقامته أو أحد فروعه أو إحدى وكالاته، عند الاقتضاء.

2) أن یمسك فهرسین بأعمدة، غیر خاضعین للطابع، یحدد شكلهما عن طریق التشریع الساري المفعول، یكتب فیهما یوما بعد یوم من دون ترك بیاض ولا فصل بین السطور وحسب ترتیب الأرقام كل الحوالات ووعود بالبیع والعقود الناقلة للملكیة وعموما كل العقود المرتبطة بمهنة الوسیط أوبصفته كمالك. ویخصص أحد الفهرسین لعملیات الوسیط والآخر للعملیاتالممارسة بصفة المالك.

3) أن یتقید بأحكام المادة 142 مكرر، من أجل ممارسة أعوان الإدارة الجبائیة حق الاطلاع.

القسم التاسع البیع العمومي للمنقولات

المادة 163: لا یمكن بیع الأثاث والأمتعة والسلع والأخشاب والفواكه والمحاصیل وجمیع الأشیاء الأخرى المنقولة، علانیة وبالمزاد، إلا بمحضر و بمساعدة الموظفین العمومیین المؤهلین للقیام بذلك.

ولا یمكن لأي موظف عمومي أن یقوم ببیع علني وعن طریق المزاد لأشیاء منقولة من دون أن یقدم مسبقا التصریح إلى مكتب التسجیل التابع للدائرة التي یتم فیها البیع.

المادة 164:م 22 ق م 2018: یحرر التصریح في نسختین ویؤرخه ویوقعه الموظف العمومي. ویتضمن هذا التصریح أسماء وصفة ومسكن الموظف و الملتمس والشخص الذي یبیع أثاثه وبیان المكان الذي یتم فيه البیع، وبیان الیوم وساعة افتتاح البیع. ولا یصح هذا التصریح إلا لأثاث الشخص المذكور فيه.

ویودع التصریح بمكتب التسجیل وبسجل بدون مصاریف. تقدم إحدى النسختین المحررة على ورق مدموغ وعلیها تأشیرة التسجیل إلى الموظف العمومي أو الضابط العمومي الذي یجب عليه أن یرفقه بمحضر البیع. أما النسخة الأخرى المحررة على ورق غیر مدموغ فتحفظ في مكتب التسجیل خلال أجل عشرة (10) أیام من تاریح إفتتاح جلسة البیع، تحت طائلة غرامة قدرها 50.000 دج.

المادة 165: كل شيء یرسى عليه المزاد یذكر فورا في المحضر ویكتب الثمن بالحروف كما یكتب بالأرقام خارج السطر. وكل جلسة یقفلها الموظف العمومي ویوقعها.

عندما یتم البیع على إثر جرد، ویذكر ذلك في المحضر مع بیان تاریخ الجرد و اسم الموثق الذي قام به ومخالصة التسجیل.

المادة 166: إن محاضر البیع لا یمكن تسجیلها إلا في المكاتب التي قدمت فیها التصریحات و ذلك طبقا لأحكام المادة 76 أعلاه.

و یحصل رسم التسجیل على مقدار المبالغ التي یحتوي علیها كلیة محضر الجلسات الذي یجب تسجی له في الأجل المحدد بموجب المادة 61 أعلاه.

المادة 167:م 51 ق م 1986: تثبت المخالفات للأحكام المبینة أعلاه بمحضر یحرر:

- من كل موظف عمومي قد یقوم ببیع دون أن یقدم أي تصریح عن ذلك؛

- من كل موظف لم یرفق التصریح بمحضر البیع؛

- عن كل مادة موضوع المزاد لم تذكر في محضر البیع زیادة عن استرجاع الرسم؛

- عن كل تزییف لنفسر المواد موضوع المزاد والمذكورة في المحضر فضلا عن استرجاع الرسم؛

- عن كل مادة لم یكتب ثمنها بالحروف في المحضر.

 كما یثبت بمحضر المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون المرتكبة من طرف الموظفین العمومیین فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة.

المادة 167 مكرر: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 168: یرخص لأعوان التسجیل بأن ینتقلوا إلى جمیع الأماكن التي یجري فیها البیع العلني وبالمزاد وأن تقدم لهم محاضر البیع ونسخ التصریحات المسبقة. ویحررون محاضر المخالفات التي تعرفوا علیها وأثبتوها.

 ویمكنهم أیضا أن یطلبوا مساعدة ممثل عمومي للمكان الذي تم فيه البیع.

 وهكذا، تتم الملاحقات والدعاوى وبالكیفیة المنصوص علیها في الباب الرابع عشر من هذا القانون.

ویمكن قبول الدلیل بالبینة فیما یخص البیوع التي تمت مخالفة للأحكام السابقة.

المادة 169: یعفى من التصریح المنصوص عليه في المادة 163 (المقطع الثاني) أعلاه، الموظفون العمومیون الذین قاموا ببیع أثاث عمومي و ببیع الأمتعة المقدمة على سبیل الرهن إلى مؤسسات القروض المؤهلة.

المادة 170: تكلف إدارة التسجیل والطابع، بالرغم من جمیع الأحكام المخالفة، بتقدیر المحلات التجاریة المحجوزة من قبل قابضي الضرائب المختلفة.

القسم العاشر الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكیة عن طریق الوفاة

المادة 171: إن الورثة أو الموصى لهم وأوصیاءهم یجب علیهم أن یقدموا تصریحا مفصلا یوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها إدارة الضرائب مجانا.

غیر أنه، فیما یخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غیر المكتب الذي قدم فيه التصریح، فان التعیین والشمول أو المساحة وكذلك القیمة یكونمفصلا بصفة متمیزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقه هذه الأملاك، علىاستمارة تقدمها إدارة الضرائب ویوقعها المصرح.

المادة 171 مكرر:م 53 ق م 1986: في حالة عدم تقدیم التصریح، المشار إليه في المادة 171 أعلاه، یكون مفتش التسجیل مؤهلا لیطالب برسم نقل الملكیة عن طریق الوفاة التي تمت تصفیتها تلقائیا على أساس عناصر التركة الموجودة في حوزته ولیس برفعها أو تخفیضها حسب التصریح الواجب تقدیمه.

المادة 172: یجب إن یذكر في التصریح المنصوص عليه في المادة 171 أعلاه، اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم وتاریخ ومكان ولادتهم.

وإذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك یتثبت من هذا التاریخ قبل تسجیل التصریح، وفي عدم ذلك، تحصل الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزینة، ماعدا رد المقبوض زیادة، ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون.

وتطبق أحكام المادة 203 من هذا القانون على كل بیان غیر صحیح في البیانات المنصوص علیها في هذه المادة.

المادة 173: إن تصریحات نقل الملكیة عن طریق الوفاة المنصوص علیها في المقطع الأول من المادة 171 أعلاه، تحرر في نسختین عندما یصل المال الإجمالي للتركة إلى 10.000 دج.

المادة 174 :م 21 ق م 2000: یستطیع أموان مصلحة التسجیل الذین لهم على الأقل رتبة مراقب، أن یطلبوا من الورثة وذوي الحقوق التوضیحات وكل الإثباتات فیما یخص السندات والقیم العقاریة غیر المذكورة في التصریح والداخلة ضمن إطار أحكام المواد 45 و46 و47 أعلاه.

وعندما یقدم طلب الإثبات بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، فیجب أن یرد عليه في الأجل المحدد من قبل مصلحة التسجیل والذي لا یمكن أن یقل عن ثلاثین یوما.

وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد، وإذا كان الرد بمثابة رفض عن الإجابة، یصبح الدلیل العكسي المحتفظ به في المادة 45 أعلاه، غیر مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فیما بعد مثبتة.

ویعاقب عن المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائیة تتراوح من 500 إلى 5000 دج، وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة الالتزامات التي ینص علیها القانون.

القسم الحادي عشر وثیقة التأمین ضد السرقة والحریق الموقعة من قبل أشخاص متوفین

المادة 175: إن الورثة أو الموصى لهم في التصریحات الخاصة بنقل الملكیة عن طریق الوفاة والأطراف في العقود المثبتة لنقل الملكیة بین الأحیاء مجانا، یجب علیهم أن یخبروا فیما إذا كانت الحلي والأحجار الكریمة والأشیاء الفنیة أو المجموعات الداخلة في نقل الملكیة، موضوع عقد تأمین ضد السرقة أو ضد الحریق جار به العمل یوم الوفاة أو یوم العقد، وفي حالة تأكد ذلك، فیجب ذكر تاریخ العقد واسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه وكذلك مبلغ الأخطار.

المادة 176 :م 58 ق م 1989: إن الشركات وهیئات التأمین التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحریق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حلیا أو أحجارا كریمة أو أشیاء فنیة أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، یجب علیها أن تقدم إلى مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل إقامتها، خلال الخمسة عشر یوما التي تلي الیوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فیها:

1- اسم المؤمن أو عنونه التجاري ومسكنه؛

2- اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاریخ وفاته؛

3- رقم وثیقة التأمین وتاریخها ومدتها وقیمة الأشیاء المؤمن علیها.

 ویسلم عن ذلك وصلا.

وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها إدارة التسجیل مجانا.

القسم الثاني عشر السندات أو المبالغ أو القیم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة التزامات المودع لدیهم أو المدینین

المادة 177:م 58 ق م 1989:

1- إن الإدارات العمومیة والمؤسسات أو الهیئات، أیا كانت، الخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة والشركات وأصحاب البنوك والموثقین أو كتاب الضبط الذین یكونون من المودع لدیهم أو الحائزین أو المدینین بسندات أو مبالغ أو قیم تابعة لتركة قاموا بفتحها، یجب أن یحرروا قائمة بهذه السندات أو المبلغ أو القیم، قبل الدفع أو التقدیم أو التحویل إلى مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل إقامتهم. ویسلم عن ذلك وصل.

2- تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها إدارة التسجیل مجانا؛

3- إن الشركات أو الصنادیق أو هیئات التأمین لا یمكنها أن تحرر من المبلغ أو الریوع أو المرتبات أیا كانت المترتبة علیها بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، أو أي مستفید یسكن في الجزائر أوفي الخارج إذا لم تكن بناء على تقدیم شهادة یسلمها من دون مصاریف مفتش التسجیل، یثبت فیها إما المخالصة وإما عدم استحقاقیة الضریبة المترتبة عن نقل الملكیة بسبب الوفاة.

غیر أنه، یمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفیدین، محرر على ورق غیر مدموغ، أن تدفع الكل أو البعض من المبالغ المترتبة علیها كمخالصةلنقل الملكیة عن طریق الوفاة إلى المفتش المختص لتلقي التصریح بالتركة. ولا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما یكون مجموع المبالغ أو الریوع أو المرتبات أیا كانت، المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنین بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، لا یتجاوز 10.000 دج، ویعود إلى الزوج الذي هو على قید الحیاة أو إلى مستحقي الإرث من عمود النسب الذین لیس لهم في الخارج موطن فعلي أو قانوني.

وهذا التدبیر مرتبط بشرط وهو أن یقدم المستفید من التأمین طلبا مكتوبا یحتوي على تصریح بأن مجموع التعویضات المذكورة لا یتجاوز 10.000 دج.

المادة 178: إن تدابیر الفقرتین الأولیتین من المقطعة 3 من المادة 177 أعلاه، تطبق على الإدارات العمومیة أو المؤسسات أو الهیئات أو الشركات أو الأشخاص المعنیین في المقطع الأول من نفس المادة، والذین یكونون من المودع لدیهم أو الحائزین أو المدینین بالسندات أو المبالغ أو القیم التابعة لتركة قاموا بفتحها وآلت إلى واحد أو عدة ورثة أو موصى لهم یكون لهم في الخارج موطن فعلي أو قانوني.

المادة 179: م 58 ق م 1989: یجب على المودع لدیهم المعینین في الفقرة الأولى من المادة 177 أعلاه، خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من فتح حساب على الشیاع أو جماعي مع التضامن، أن یعلموا مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل إقامتهم باسم و لقب و مسكن كل مودع لدیه وكذلك تاریخ فتح الحساب.

ویجب علیهم خلال الخمسة عشرة یوما من التبلیغ الذي تقدمه لهم إدارة التسجیل، فیما یخص وفاة أحد المودع لدیهم، أن یقدموا إلى مدیر الضرائب للولایة الذي یتبع له محل إقامتهم قائمة السندات أو المبالغ أو القیم الموجودة یوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاء.

القسم الثالث عشر التزامات مفتشي التسجیل

المادة 180: م 54ق م 1986: لا یستطیع مفتشو التسجیل بأي حال ولو كان الأمر یتعلق بإجراء خبرة، أن یؤجلوا تسجیل العقود ونقل الملكیات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون.

ولا یمكنهم كذلك أن یوقفوا أو یعطلوا الإجراءات عن طریق احتجاز عقود أو أوراق. غیر أنه، إذا كان عقدا لیست له نسخة أصلیة أو ورقة، یتضمن معلومات من الممكن أن تفید في اكتشاف رسوم مستحقة، فإن المفتش له الحق أن یستخرج نسخة عنها و أن یصدقها طبقا للأصل من قبل الموظف الذي قدمها.

في حالة الرفض، یمكنهم الاحتفاظ بالعقد طیلة أربع وعشرین ساعة فقط لكي یتمكنوا من مراجعته من حیث الشكل، ما عدا التكرار عند الاقتضاء. ویطبق هذا التدبیر على العقود العرفیة التي تقدم إلى التسجیل.

المادة 181: تنقل تأشیرة التسجیل على العقد المسجل أو على التصریح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجیل.

ویبین فيه المفتش بالأحرف وتاریخ وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة.

وعندما یتضمن العقد عدة تدابیر، تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقیة رسم خاص، فإن المفتش یذكرها بصفة موجزة في مخالصته ویبین فیها بصفة متمیزة حصة كل رسم مدفوع.

المادة 182: یراقب مفتش التسجیل الكشوف التي تقدم له تنفیذا لتدابیر المادة 153 أعلاه ویعطي مخالصة عن التسجیل، فیما یخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الأصلیة طبقا لأحكام المادة 181 أعلاه.

و یضع على الوثائق المقدمة إلى القضاء تأشیرة مؤرخة وموقعة، ثم یرسل هذه الوثائق إلى كتابة الضبط في أجل أقصاه یومین باستثناء الوثائق المخالفة للتشریع في مادة الطابع والتسجیل.

المادة 183: م 25 ق م 2000: لا یستطیع أن یسلم مفتشو التسجیل مستخرجات من سجلاتهم إلا بأمر من رئیس المحكمة، عندما لا یطلب هذه المستخرجات أحد الأطراف المتعاقدة أو ذوي حقوقهم.

و یدفع له:

1- 50 دج، للبحث عن كل سنة من السنوات المذكورة، من دون أن یتجاوز الأجر بأي حال من الأحوال بهذا الصدد 500 دج.

2- 50 دج، بمناسبة تسلیم نسخ إلى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فإن كل كشف بدأ فيه یستحق كلیة.

ولا یمكنهم جلب أكثر من ذلك.

المادة 184: م 106 و م 107 ق م 1983+ م 58 ق م 1989+ م 42 ق م 1991 + م 18 ق م 2012:

1) لا یمكن لأي سلطة عمومیة أن تمنح تخفیضا في الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا أن توقف أو تعمل على إیقاف التحصیل، من دون أن تكون مسؤولة شخصیا عن ذلك.

2) غیر أنه، فیما عدا حالة الغش وبناء على طلب المكلفین بالضریبة، یمكن الادارة الجبائیة ان تمنح تخفیضا او تحخفیضا في الغرامات الجبائیة المترتبة في مادة التسجیل وفقا لاحكام المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائیة.

المادة 185 الى 187: ملغاة م 21 ق م 2011.

المادة 188 :م 55 ق م 1986: یتم إثبات تسدید الرسوم المستحقة على العقود المشار إلیها في المادة 14 أعلاه من قبل الموظفین العمومیین على نسخ ومسودات العقود بواسطة تأشیرة توضع في الزاویة العلیا من الصفحة الأولى من هذه الوثائق وتبین مبلغ الرسوم الواجبة الأداء متبوعة بالكلمات: "رسوم مسددة عن طریق وضع طوابع منفصلة" وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق.

وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فإن التأشیرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط.

القسم الرابع عشر الشهادات الفردیة للوفاة

المادة 189: م 27 ق م 1999: یقدم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة إلى رؤساء مفتشیات الضرائب المختصین إقلیمیا، بواسطة كشف إرسال محرر في نسختین، الشهادات الفردیة للوفاة خلال العشرة أیام الأولى لكل شهر فیما یخص الوفیات المصرح بها خلال الشهر السابق.

وتحرر هذه الشهادات كلما حصلت الوفاة على استمارات خاصة تقدمها إدارة الضرائب مجانا وتحتوي على ترقیم شهري متمیز وغیر منقطع. ویسلم وصل إشعار بالاستلام فیما یخص النسخة الثانیة من كشف الإرسال المشار إليه في المقطع السابق.

الباب الثامن التقادم واسترداد الرسوم  القسم الأول استرداد الرسوم

المادة 190: لا یمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونیة على الوثائق أو العقود التي تم إبطالها أو فسخها فیما بعد.

وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إلغاء بیع بسبب عیوب مخفیة، وفضلا عن ذلك، في جمیع الحالات التي یكون فیها إبطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم إلغاؤه أو فسخه أو إبطاله، لا تسترد إلا إذا كان الإلغاء أو الفسخ أو الإبطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه ما عدا الحالات المنصوص علیها في المادة 205 أدناه.

 وإن الإلغاء أو الإبطال أو الفسخ الذي تقرر لأي سبب كان، بموجب حكم أو قرار لا یؤدي إلى تحصیل الرسم النسبي لنقل الملكیة.

المادة 191: فیما یخص نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، فإن رسوم التسجیل المحصلة على الاكتسابات الودیة التي تمت قبل التصریح بالمنفعة العمومیة ترد، عندما یثبت في الآجال المحددة بموجب المادة 205 أدناه، بأن العقارات المكتسبة مذكورة، في هذا التصریح، بالمنفعة العمومیة أو في قرار التنازل. ولا یمكن تطبیق استرداد الرسوم إلا على قسم العقارات التي اعترف بأنها ضروریة من أجل تنفیذ الأشغال.

المادة 192: تطبق أحكام المادة 191 أعلاه على جمیع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنیة، متبوع، من أجل التنفیذ، بمخطط التنظیم الموافق عليه بصفة قانونیة من أجل فتح أو تعدیل أو توسیع الشوارع أو الساحات العمومیة والطرق البلدیة والطرق الریفیة المعترف بها.

المادة 193: تطبق الأحكام المنصوص علیها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات وغیرها من الوثائق المحررة تطبیقا للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة باستعمال الطاقة المائیة.

المادة 194: ترد الرسوم المدفوعة طبقا للمادة 68 أعلاه، مع تخفیض الرسوم التي أعطت للورثة حق التمتع فقط، وذلك في حالة رجوع الغائب.

المادة 195: إن لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساوي للمبلغ الذي یكون قد دفعه بالنقصان، إذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالیة وعندما یتم فتح حق الانتفاع الإحتمالي.

المادة 196: إن عدم مراعاة أي شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن بیع المحلات التجاریة والذي یمكن أن ینتج عنه الإبطال في أي حال من الأحوال، لا یمكن أن یعلل استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصیلها بعد، لأي سبب كان.

القسم الثاني   التقادم

المادة 197 الى 205 ملغاة م 200 ق م 2002.

الباب التاسع تحدید الرسوم

المادة 206: م 112 ق م 1985+ م 56 ق م 1986:

تسجل العقود المنصوص علیها في المواد من 208 إلى 212 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة.

القسم الأول العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 10 دج

المادة 207: ملغاة م 123 ق م 1984.

القسم الثاني العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج

المادة 208: م 124 ق م1984+ م22 ق م ت 1990+ م 33 ق م 1994 + م 49 ق م 1996 + م 19 ق م 2015:

تخضع للرسم الثابت المقدر ب 1.500 دج، كل العقود التي لم تحدد تعریفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا یمكن أن یترتب عنها تحصیل رسم نسبي.

المادة 209: تسجل أیضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، ما یلي :

1) التنازل والحلول وإعادة البیع وإلغاء إیجارات الأموال من كل نوع، باستثناء الأحكام الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون والمطبقة فیما یخص المحلات التجاریة.

2) تحویل الملكیة مجانا، المتمم من قبل الولایات أو المجالس الشعبیة البلدیة باسم هیئات السكن المعتدل الكراء.

3- تحویل الأموال من كل نوع الذي یتم بین هیئات السكن المعتدل الكراء.

المادة 210: تسجل أیضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، ما یلي: 

1) شهادة الملكیة المثبتة لنقل ملكیة السندات الاسمیة؛

2) العقود المثبتة لمنح الأصول الصافیة إلى هیئة أو عدة هیئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الأموال الداخلة في الأصول الصافیة الممنوحة.

 و یطبق هذا التدبیر على شركات القرض العقاري؛

3) العقود التي تتضمن منح أعضاء الشركات التعاونیة للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لهم؛

4) الفسخ الاختیاري أو القضائي لعقود بیع منازل فردیة ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط وشركات البناء العقاري المختصة؛

5) طیلة مدة تسدید القروض المبرمة من أجل بناء مسكن، البیع الودي للمساكن الفردیة ذات الكراء المعتدل والذي یهدف إلى حلول أشخاص قادرین على الدفع وتتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في التشریع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفیدین من هذا التشریع الذین یثبتون عدم قدرتهم بأن یسكنوها أو أنهم محرومون من الموارد الضروریة لمواجهة التزاماتهم؛

 وإن الاستفادة من هذا التدبیر مشروط برخصة من الوزیر المختص بعد أخذ رأي هیئة المساكن ذات الكراء المعتدل.

القسم الثالث العقود الأخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج

المادة 211: ملغاة م 22 ق م 2011.

القسم الرابع العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3000 دج

 المادة 212:م 110 ق م 1983 + م 62 ق م 1990 + م 51 ق م 1996:

تسجل بدفع رسم ثابت قدره 3000 دج، عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل لأموال منقولة أو عقاریة بین الشركاء أو الأشخاص الآخرین.

القسم الرابع مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 5,1 ملیون دج

المادة 212 مكرر:م 7 ق م ت 1986 + م 16 ق م 2002 + م 25 ق م ت 2015: یترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب غیر تجاري او تجدیده، دفع رسم مبلغه ملیون و خمسمائة الف دینار (1.500.000 دج)، بالقیمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحویل.

 یدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص اقلیمیا مقابل تسلیم وصل، عند تسلیم الموافقة او تجدیدها.

یسلم الوزیر المكلف بالتجارة الموافقة، بهدف فتح مكتب اتصال غیر تجاري، التي تمتد صلاحیاتها لعامین قابلة للتجدید.

تحدد شروط و كیفیات فتح مكاتب الاتصال و سیرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة.

القسم الخامس رسم التسجیل القضائي

المادة 213: م18 ق م2001+ م 35 ق م2003+ م 18 ق م 2005 + م 20 ق م 2015 + م 26 ق م ت 2015 + م 80 ق م 2022 + م 11 ق م 2022 + م 28 ق م 2024 + 35 ق م 2025:

أولا: یؤسس رسم قضائي للتسجیل، یغطي ما یأتي:

1) الرسم القضائي الذي حدده الأمر رقم 69-79، المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969، الخاص بمصاریف العدالة.

2) رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم 146-69، المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1969.

3) حقوق الطابع والتسجیل:

تخضع الأحكام والقرارات الصادرة مدنیا وتجاریا وإداریا، لرسم التسجیل القضائي، عندما لا یتضمن أي حكم یترتب عليه رسم نسبي أو تدریجي أو یكون الرسم النسبي أو الرسم التدریجي لا یصل إلى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه.

 یحدد مبلغ هذا الرسم، بالنسبة لمختلف الدعاوى، بما فیها القضایا المستعجلة على النحو التالي:

 أمام المحاكم 

- دعاوى الأحوال الشخصی: 300 دج.

- دعاوى القضایا المدنیة: 500 دج.

- دعاوى القضایا العقاریة: 1000 دج.

- دعاوى القضایا التجاریة والبحریة: 2500 دج.

- دعاوى القضایا الاستعجالیة: 1.000 دج.

- القضایا الاجتماعیة التي ترفعها الهیئات المستخدمة: 1000 دج.

- القضایا الاجتماعیة التي یرفعها المستخدمون: 400 دج 

یعفى من ذلك، المستخدمون الذین یقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

أمام المجالس القضائیة:

- استئناف في مواد الأحوال الشخصیة: 500 دج.

- استئناف في المواد المدنیة: 700 دج.

- استئناف في المواد العقاریة: 1500 دج.

- الاستئنافات التجاریة و البحریة: 3000 دج.

- الاستئناف في المواد الاستعجالیة: 2000 دج.

- الاستئناف في المواد الاجتماعیة الذي ترفعه الهیئات المستخدمة: 1500 دج.

- الاستئناف في المواد الاجتماعیة الذي یرفعها المستخدمون: 500 دج.

یعفى من ذلك المستخدمون الذین یقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

أمام المحكمة العليا:

- الطعون الشخصية والمدنية والعقارية : 2000 دج.

- الطعون التجارية والبحرية : 5000 دج.

- الطعون الجزائية 1500 دج.

يعفى من دفع الرسم، المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم، المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس تزيد مدتها عن شهر (1).

أمام المحاكم الإدارية :

- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 5000 دج.

- باقي القضايا الإدارية : 1000 دج.

أمام المحاكم الإدارية للاستئناف :

- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 5500 دج.

- باقي القضايا الإدارية 1500 دج.

أمام مجلس الدولة :

- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 6000 دج.

- باقي القضايا الإدارية : 2000 دج.

أمام محكمة التنازع :

- جميع قضايا تنازع الاختصاص : 7000 دج.

یؤدى هذا الرسم حسب الشروط التي نصت علیها المادة 60 من هذا القانون.

ثانیا:

تقدم كل العقود القضائیة التي یترتب علیها دفع حقوق نسبیة أو تدریجیة إلى إجراء التسجیل في شهر تاریخها.

غیر أنه یمكن القیام بتسلیم، دون دفع حقوق، نسخ مؤقتة من قرارا ت العدالة صالحة لمباشرة طرق الطعن.

 ثالثا: ملغى.

 رابعا:

تخضع العقود المذكورة أدناه، التي یحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجیل الذي یسدد لدى قباضة الضرائب و المحصل على النسخ الأصلیة و الشهادات أو الأصول:

1) ملغاة.

2) ملغاة.

3) الأمر بالدفع 350 دج.

4) وضع الأختام (التشمیع). 350 دج.

5) محضر النقل 350 دج.

6) عقد ترشید. 500 دج.

7) شهادة تقریر البحر وعقد الإیداع1000 دج.

8) إیداع عقد الشركات 5000 دج.

9) تأشیرة بترقیم صفحات الدفاتر التجاریة 2000 دج.

10) عقد الكفالة القضائیة. 500 دج.

خامسا:

یقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجیل رسم قدره 2000 دج، عن كل عقد من العقود المذكورة أدناه:

- إیداع الحصیلة بما فیها محضرها؛

- الإفلاس المعلن؛

- التسویة القضائیة؛

- تحویل التسویة القضائیة إلى إفلاس.

وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو عقد الصلح التجاري، یمكن رفع الرسم القضائي للتسجیل المحدد بمبلغ 2000 دج إلى 16000 دج، بتقدیر من القاضي.

علاوة على ذلك، یقبض حق نسبي قدره 10%، عن مبالغ الدیون الموجودة المستردة وحاصل بیع الأثاث والسلع، وفي حالة الجمع، یقبض هذا الحق عن الأصول المحققة لفائدة دائني الكتلة.

ولا یستحق أي شيء عن أرباح الأسهم.

وتخضع تصفیة شركة ما عن طریق العدالة لرسم قضائي للتسجیل قدره 20.000 دج، ویمكن رفعه إلى 80.000 دج، بتقدیر یفرضه القاضي، حسب وضعیة التصفیة.

أما بالنسبة إلى الحراسات القضائیة والتركات الشاغرة وغیرها من الإدارات القضائیة، یحدد رسم التسجیل القضائي بمبلغ 2000 دج. ویدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي یتولى التسویة القضائیة أو من قبل الإدارة القضائیة.

 وعن هذه الإجراءات المختلفة، یقبض، فضلا عن ذلك، حق قدره 6%، لقاء رسم الإدارة على المداخیل المقبوضة ورسم التصفیة عن الأصول المحققة. كما یمكن تحصیل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغلال فلاحي و تجاري أو صناعي.

 ومقابل دفع الحقوق المذكورة أعلاه، لا یطالب بأي شيء بالنسبة إلى العقود والعملیات والترتیبات والإجراءات التي تمت، لقاء احتیاجات التصفیة القضائیة أو الإدارة من قبل متولي الحراسة، القیم أو المتصرف، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العریضة، ووضع الأختام أو رفعها، والجرد وعریضة الحكم للحصول على ترخیص أو الموافقة على حسابات، و كذا أي حكم أو أمر یتعلق بذلك.

 ویستوجب عكس ذلك أي إجراء یتم مع الغیر، سواء من حیث رفع الدعوى أو الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجیل على ذلك الإجراء.

 سادسا:

تخضع الأعمال والعقود المذكورة أدناه، التي یقوم بها كتاب الضبط والمحضرون القضائيون ومحافظو البیع بالمزايدة لرسم قضائي عن التسجیل، یحدد كما یلي:

1) محضر إ ثبات350 دج.

2) تحریر محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدین التنفیذي لدى الغیر و الحجز350دج.

3) ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند تجارى یتجاوز مبلغه 5000 دج350 دج

4) الإنذار 350 دج.

5) محضر العروض الفعلیة 350 دج.

6) تبلیغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند 300 دج.

7) الإنذارات الاستجوابیة. 350 دج.

8) الإثبات العادي و محضر الإثبات مع الاستجواب. 500 دج.

9) محضر طرد و محضر محاولة طرد 500 دج.

10) الإنذار بالإطلاع على دفتر ا لشروط وحضور نشره 500 دج.

11) كل اعتراض بین أبدي المستأجرین على الإیجارات الزراعیة و الإیجارات العقاریة للمحجوز علیه 500 دج.

12) التسجیل في مكتب رهون الحجز طلب رفع600 دج.

13) تنفیذ التزام مالي بعقد. 700 دج.

14) تحصیل مبالغ مالیة مستحقة أو قبضها من المدین بموجب حكم أو سند تنفیذي. 700 دج.

15) تحریر أو تبلیغ الأمر بنزع الملكیة المعادلة لحجز العقار ونشره في مكتب الرهون 1000 دج.

16) محضر ا لحجز ا لعقاري 1000 دج.

17) تحریر دفتر ا لشروط 1.500 دج.

ويتم تسديده وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.

تخضع للرسم القضائي للتسجيل المقدر ب 350 دج ، كل المحاضر والعقود غير القضائية التي لم تحدد تعريفتها هذه المادة ، والتي لا يمكن أن يترتب عليها تحصيل بموجب أي رسم نسبي.

غير أنه ، تبقى العقود المتضمنة التكليف بالحضور أو تبليغ الأحكام القضائية ، غير المذكورة أعلاه ، معفاة من دفع الرسم القضائي للتسجيل.

سابعا:

تخضع الترجمات التي یقوم بها المترجمون المعتمدون قانونا لرسم قضائي للتسجیل، یقدر ب:

1) الترجمة العادیة:

- شهادات ووثائق مدرسیة: 200 دج.

- وثائق الحالة المدنیة: 200 دج.

- الوثائق الإداریة الأخرى: 250 دج.

- حوالات الدفع أو سند تجاري أو تأشیرات: 250 دج.

2) الترجمة التقنیة :

- العقود و المستندات: 350 دج.

- الأحكام و القرارات: 350 دج.

3) ترجمة إمضاء موقع على أیة وثیقة: 100 دج.

4) المراجعة الرسمیة لكل ترجمة غیر الترجمات التي یقوم بها المترجمون المحلفون: 200 دج.

5) المساعدة المقدمة في إجراء كل عقود الضبط، یحصل ربع الرسم القضائي الذي یخضع له العقد دون أن یقل عن 200 دج و دون أن یتجاوز 350 دج.

ثامنا:

یتم تطبیق زیادة جزافیة نسبتها 50 %، دون ان تتجاوز مبلغ 1000 دج فضلا عن الرسوم المحددة في الفقرات من اولا الى سابعا اعلاه، بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي.

المادة 213 مكرر (محدثة بموجب المادة 32 من ق م 2020):

تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدي بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية:

1) شهادة الجنسية. 30 دج.

2) صحيفة السوابق العدلية. 30 دج.

تعفى شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية المسلمة إلكترونيا من هذا الرسم.

المادة 214: ملغاة م 128 ق م 1984.

المادة 215:ملغاة م 20 ق م 2011.

المادة 216: تسجل العقود ونقل الملكیات المعددة في المواد من217 إلى 264 من هذا القانون وتدفع الرسوم عنها حسب المعدلات المحددة بموجب المواد المذكورة.

القسم السادس المتروكات من أجل أعمال التأمین أو المغامرة الكبرى

 المادة 217:م 17 ق م 2002: تخضع المتروكات من أجل أعمال التأمین أو المغامرة الكبرى، لرسم قدره 5,2 %. و یحصل هذا الرسم على قیمة الأشیاء المتروكة. غیر أنه، یحصل نصف الرسم في حالة الحرب.

القسم السابع التنازل عن الأسهم والحصص في الشركات

المادة 218: م 34 ق م 1994 + م 19 ق م 2002: تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات، إلى رسم قدره 5,2 %.

 و یصفى هذا الرسم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.

المادة 219: إن التنازل عن الأسهم العینیة الذي یتم خلال فترة عدم قابلیتها للتداول، یعتبر من الناحیة الجبائیة كأنه یتناول أموالا عینیة مقدمة بموجب السندات المتنازل عنها.

 ومن أجل تحصیل الضریبة، یقدر كل عنصر عیني بصفة متمیزة مع بیان أرقام الأسهم الممنوحة كمكافأة لكل واحد من العناصر، وعند عدم وجود هذه التقدیرات والبیانات تحصل الرسوم حسب التعریفة العقاریة.

 وتطبق الأحكام السابقة على التنازلات عن الحصص في الشركات التي یكون رأسمالها غیر مقسم إلى أسهم، عندما تتم هذه التنازلات خلال الثلاثة أعوام من التحقیق النهائي للحصة المقدمة إلى الشركة.

ففي جمیع الحالات التي ینتج فیها عن التنازل عن الأسهم أو الحصص في الشركات، تحصیل رسم نقل الملكیة بمقتضى هذه المادة، فإن منح الأموال المقدمة بموجب السندات المتنازل عنها، بدون قید أو شرط على إثر حل الشركة، لا یعطي الحق في رسم نقل الملكیة إلا إذا تم نقل الملكیة إلى شخص آخر غیر المتنازل له.

القسم الثامن الإجارة

المادة 220 (م 18 ق م 2002+ م 19 ق م 2005 + م 19 ق م 2012 + ملغاة ب م 81 ق م 2022)

المادة 221: م 18 ق م 2002: یخضع لحق تسجیل قدره 5 %، كل تنازل عن حق في الإیجار أو لفائدة وعد بالإیجار یتعلق بكل أو بجزء من العقار، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعویض المغادرة أو بصورة أخرى. و یحصل هذا الحق على مقدار المبلغ أو التعویض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القیمة التجاریة الحقیقیة للحق المتنازل عنه المحدد في التصریح التقدیري للأطراف، إذا كانت الاتفاقیة لا تتناول أي شرط صریح بمبلغ أو تعویض لصالح المتنازل، أو إذا كان المبلغ أو التعویض المشروط یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة للحق المتنازل عنه.

یكون الحق المحصل عليه بهذه الصورة مستقلا عن الحق الذي یمكن أن یستحق من أجل التمتع بالأموال المؤجرة.

المادة 222 (م 122 ق م 1985+ م 64 ق م 1990+ م 18 ق م 2002 + م 20 ق م 2012 + م 81 ق م 2022 + م 29 ق م 2024):

بغض النظر عن جمیع الأحكام المخالفة، تخضع العقود المتضمنة الإیجار او الایجار من الباطن لمحل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدیات التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره 2 %، یحسب على أساس الثمن الكلي للإیجار أو المناقصة مع زیادة التكالیف.

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل هذا الحق المحسوب بهذه الصورة عن الحق الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجیل.

لا یخضع لزوما هذا النوع من العقود التي یبرمها الممثلون الشرعیون للدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، أثناء ممارسة مهامهم، للإجراء الرسمي المنصوص عليه في المادتین 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 یولیو سنة 1988 والمتضمن تنظیم التوثیق.

غير أنه تخضع العقود المتضمنة إيجار عقار ذي استعمال مهني أو تجاري، المحررة في إطار عقد "الإجارة المنتهية بالتمليك" أو "القرض الإيجاري"، بين البنك والمؤسسة المالية أو المقرض المؤجر والمقرض المستأجر، لرسم ثابت قدره 4.000 دج.

يخضع إجباريا لاجراء التسجيل، إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالاضافة للعقود من الباطن المتصلة بها.

يترتب على تسجيل العقد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من هذا القانون.

تخضع العقود المتضمنة إيجار التجهيزات لرسم ثابت قدره 4.000 دج

القسم التاسع اختیار المزاید الحقیقي أو الصدیق أو التصریح بهما

المادة 223:م 36 ق م 1995+ م 17 ق م 2002: إن الاختیار أو التصریح بالمزاید الحقیقي أو الصدیق عندما یسمح بهما، فیما یخص المزاد أو عقود بیع الأموال المنقولة بعد الأربع و العشرین ساعة من المزاد أو العقد، یخضعان لحق قدره 5.2 %.

المادة 224: ملغاة م 22 ق م 2011.

القسم العاشر المستحقات والدیون (م 36 ق م 2025)

المادة 225:م 19 ق م 2002 + م 36 ق م 2025:

 یخضع نقل الدیون و التنازل عنها و غيرها من التحويلات لحق التسجيل بنسبة 1%.

یحصل هذا الحق على الرأسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله.

القسم الحادي عشر  مبادلة العقارات

المادة 226:م 112 ق م 1983+ م 37 ق م 1994+ م 28 ق م1999+م 20 ق م 2002:

یخضع تبادل الأموال العقاریة لحق قدره 5,2 %، و یحصل هذا الحق على قیمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساویة القیمة. و إذا كان فارق أو فائض بین حصة و أخرى، یحصل أیضا الحق الخاص على التحویلات بمقابل عن الفارق أو الفائض.

المادة 227: ملغاة م 123 ق م 1985.

القسم الثاني عشر  نقل ملكیة المحلات التجاریة و الزبائن لقاء عوض

المادة 228: م 59 ق م 1992+ م 38 ق م 1994+ م 26 ق م 2000+ م 22 ق م 2002: یخضع نقل ملكیة محلات تجاریة أو زبائن بمقابل لرسم قدره 5%.

ویحصل هذا الحق على أساس سعر البیع، و شهرة المحل التجاري وسعر التنازل عن حق الإیجار والأشیاء المنقولة، أو غیرها من الأشیاء المستعملة في استغلال المحل التجاري. ویجب أن تكون هذه الأشیاء موضوع جرد مفصل و تقدیري یحرر في كشف متمیز على استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى المكتب الذي یطلب منه الإجراء على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة.

و لا تخضع البضائع الجدیدة التي یجهز بها المحل التجاري إلا لحق قدره 2.5 %، على أن یشترط فیما یخص هذه البضائع، ثمن خاص، و أن تكون معینة و مقدرة مادة بمادة في كشف متمیز على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى المكتب الذي یطلب منهالإجراء.

القسم الثالث عشر  بیع العقار الشائع

المادة 229:م 39 ق م 1994+ م 23 ق م 2002: تخضع لحق قدره 1.5 %، الحصص و الأنصبة المكتسبة عن طریق البیع الشائع لأموال منقولة غیر قابلة للقسمة.

المادة 230: م 40 ق م 1994+ م 26 ق م 2000+ م 20 ق م 2002: تخضع لحق قدره 3 %، الحصص و الأنصبة الشائعة لأموال عقاریة مكتسبة عن طریق بیع العقار الشائع بالمزاد.

یحدد هذا الحق بمعدل 1.5 %، إذا حصل الشراء من أحد المشتركین في الشیوع.

القسم الرابع عشر نقل الملكية مجانا

المادة 231:م 21 ق م 2002+ م 13 ق م 2004 + م 11 ق م 2014 + م 30 ق م 2024 + م 37 ق م 2025:

یحصل على الهبات بین الأحیاء رسم تسجیل قدره 5 %.

غير أنه تعفى من رسم التسجيل:

- الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وبين الأزواج،

- الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول، بمفهوم أحكام المواد من 116 إلى 125 من قانون الأسرة.

في حالة ما اذا كانت الهبات تتمثل في اسهم او حصص اجتماعیة، فان رسوم التسجیل تحصل بالمعدل المنصوص عليه في المادة 218 من هذا القانون.

المادة 232: ملغاة م 26 ق م 2002.

المادة 233: تعفى أیلولة المرتبات العمریة بین الأزواج أو بین الأقرباء من عمود النسب، من رسوم الهبة مجانا بین الأحیاء أو عن طریق الوفاة.

المادة 234: إن العقود التي تتضمن إما تصریحا من قبل الموهوب له أو ممثلیه وإما اعترافا قضائیا بهبة یدویة تخضع لرسم الهبة.

المادة 235: ملغاة م 26 ق م 2002.

المادة 236: 53 ق م 1980 + م 57 ق م 1986 + م 60 ق م 1992 + م 41 ق م 1994 + م 21 ق م 2002+ م 14 ق م 2004:

یحصل حق نقل الملكیة بسبب الوفاة بمعدل 5 %، حسب كل الحصة الصافیة العائدة إلى كل ذي حق.

و تخفض هذه النسبة إلى 3 % إذا تعلق الإرث بأصول عقاریة لمؤسسة، عندما یلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال. غیر أن الحق المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، یخفض إلى 3 %، بالنسبة للأصول والفروع و الأزواج.

و یعفى الورثة من الأصول و الفروع و الزوج الباقي على قید الحیاة من دفع حقوق نقل الملكیة بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان یشغله الهالك و على ملحقاته المباشرة أیضا.

المادة 236 مكرر:م 85 ق م 1978+ م 67 ق م 1981: إن التركات الصادرة من أملاك مودعة لدى الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط أو في حسابات "التوفیر للسكن" و المستفید منها الأصول والفروع أو الزوج الباقي على قید الحیاة، تعفى من رسم نقل الملكیة عن طریق الوفاة المنصوص عليه في المادة 236 أعلاه.

المادة 237: ملغاة م 26 ق م 2002.

المادة 238: م 54 ق م 1990+ م 42 ق م 1994+ م 21 ق م 2002: یحدد معدل التخفیض من الضریبة المستحقة الذي یستفید منه كل وارث ب 10% عن كل ولد في كفالته أیا كان عدد أولاده.

تطبق هذه الأحكام أیضا على أولاد الهالك القصر، حسب الشروط نفسها.

إن الاستفادة من هذا الحكم مشروطة بتقدیم إما شهادة الحیاة معفاة من الطابع و إجراءات التسجیل عن كل ولد حي للورثة أو الموصى لهم وممثلي الذین توفوا من قبل وإما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة.

المادة 239: تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا، الهبات و الوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة الخیریة؛ غیر الهبات و الوصایا المشار إلیها في المادة 301 من هذا القانون و شركات الإسعاف التعاونیة و غیرها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومیة و التي تخصص مواردها إلى خدمات المساعدة.

و یبت في صفة الخیریة للهبات و الوصایا بموجب القرار الذي یرخص بقبول تلك الصفة.

المادة 240:م 61 ق م 1992: تعفى أیضا من رسوم نقل الملكیة مجانا، ما یلي: 

1) الهبات والوصایا المقدمة إلى هیئات الشباب و التربیة الشعبیة المعترف بمنفعتها العمومیة و التي تساعدها الدولة؛

2) الهبات والوصایا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات، المقدمة إلى المؤسسات التي لها الشخصیة المدنیة غیر التي أشیر إلیها في المادة 301 من هذا القانون، مع وجوب تخصیص هذه التبرعات بالنسبة للمستفیدین منه الشراء أشیاء فنیة وأثریة أو أشیاء لها طابع تاریخي أو كتب أو مطبوعات أومخططات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومیة أو لصیانة مجموعةعمومیة؛

3) الهبات والوصایا المقدمة إلى هیئات السكن المعتدل الكراء؛

4) الهبات والوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها للخدمات العلمیة ذات الطابع النزیه؛

5) الهبات والوصایا المقدمة إلى الجمعیات الثقافیة؛

6) الهبات والوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة ذات النفع العمومي و التي تخصص مواردها للخدمات الثقافیة أو الفنیة ذات الطابع النزیه و التي تم قبولها لهذا الغرض من قبل الوزیر المكلف بالمالیة؛

7) الهبات والوصایا من كل نوع المقدمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعیة؛

8) أملاك الوقف؛

المادة 241 :م 43 ق م 1994: إن الرسوم المترتبة على معطوبي، عجزة الحرب ومعطوبي العمل الذین أصابهم عجز بمقدار 60%، على الأقل فیما یخص الهبات والتركات التي یتلقونها، تخفض بمعدل النصف من دون أن یتجاوز هذا التخفیض 5000 دج.

المادة 242: تستفید من التعریفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب، التبرعات المقدمة لمصالح الأولاد المتروكین نتیجة حوادث الحرب، عندما یكونون قد تلقوا مساعدات وعلاجات بدون انقطاع طیلة حداثتهم من قبل ناقل الملكیة.

المادة 242 مكرر :م 124 ق م 1985 (ملغاة بالمادة 38 ق م 2025)

المادة 243: إن الأموال المحبسة المنقولة منها والعقاریة أو المماثلة لها القابلة لنقل ملكیتها عن طریق الإرث، تخضع للرسوم المنصوص علیها في المادة 236 من هذا القانون والتي تحسب على قیمة حق الانتفاع للأموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة 53 -2، أعلاه.

القسم الخامس القسمة

المادة 244 :م 24 ق م 2002: تخضع لحق قدره 1.5 %، قسمة الأموال المنقولة والعقاریة بین الشركاء في الملك والشركاء في الإرث والشركاء مع الغیر، بأي صفة كانت، مادامت لها مبررات، وإذا كان هناك رجوع فان الحق على موضوع الرجوع، یحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبیوع، طبقا لأحكام المادتین 245 و 246 من قانون التسجیل.

المادة 244 مكرر: م 21 ق م 2015: یمكن ان تدفع الحقوق المطبقة على الاحكام القضائیة التي تتضمن المصادقة على قسمة عقار قضائي، دفعا مؤجلا عن طریق سند تحصیل شخصي او جماعي.

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة.

المادة 245: م 44 ق م 1994+ م 24 ق م 2002: یخضع الرجوع عن قسمة الأموال المنقولة لحق قدره 2.5 %.

المادة 246:م 45 ق م 1994 + م 26 ق م 2000: إن الرجوع عن قسمة الأموال العقاریة، یخضع لرسم قدره 5 %.

المادة 247: أولا- تعفى من رسوم التعدیل عند قسمة تركة تتضمن منح أحد الشركاء في القسمة، كل الأملاك المنقولة والعقاریة، المشتملة على مستثمرة فلاحیة وحیدة، قیمة الحصص والأنصبة من هذه الأملاك التي یكتسبها الشریك في القسمة المستفید حتى مبلغ 500.000 د ج، ویطبق ذلك لدى فتح التركة، إذا كان هذا المستفید یسكن المستثمرة، ویساهم في فلاحتها فعلا.

 ثانیا: غیر أنه إذا توقف الشریك في القسمة التي یستفید منها شخصیا عن الزراعة طوال مدة خمس (05) سنوات أو توفي دون أن یواصلها ورثته، یجرد المستفید أو ورثته قانونا من حق الاستفادة من حكم المقطع الأول أعلاه أو یجب علیهم د فع الضریبة غیر المحصلة فورا.

القسم السادس عشر الشركات

المادة 248: م 113 ق م 1983+ م 39 ق م 1987 + م 65 ق م1990+ م15 ق م ت 1991+ م 35 ق م ت 1993+ م 25 ق م 2002: تخضع عقود التكوین أو التمدید أو التحویل أو دمج الشركات، التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقاریة بین الشركاء أو أشخاص آخرین أو التكفل بدیون، لحق قدره 0.2 %، دون أن یقل هذا الحق عن 1000 دج.

غیر أنه في الحالة الخاصة بشركات الأسهم، یجب ألا یقل هذا الحق عن 10.000 دج، ولا یتعدى 300.000 دج، ویصفى الحق من رأسمال الشركة.

المادة 249: إن الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه، لا تتم تصفیته إلا بالنسبة لجزء من رأسمال الشركة الذي یتجاوز رأسمال الشركة المفروض عليه الرسم سابقا عند إقفال السنة المالیة للشركة وذلك فیما یخص الزیادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغیر.

المادة 250: م 114 ق م 1983+ م م 40 ق م 1987 + م 3 ق م ت 1988 + م 16 ق م ت 1991 + م 23 ق م 2011:

یحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه، بمعدل 1%، عندما یطبق على العقود المتضمنة الزیادة عن طریق دمج الأرباح أو الاحتیاطات أو الأرصدة بمختلف أنواعه من رأسمال الشركات أو الجمعیات المؤسسة بصفة قانونیة.

 یبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه عندما تكون الأرباح أو الاحتیاطات أو الأرصدة المدمجة في رأس المال، قد تحملت الضریبة على ارباح الشركات.

 غیر أنه، یعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، إدماج الاحتیاط الخاص بإعادة ة تقدیم رأسمال المؤسسات والهیئات العمومیة التي یسري علیها القانون التجاري، عندما یتم هذا الإدماج تطبیقا للقانون رقم 88-01، المؤرخ في 12 ینایر سنة 1988، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و أحكام المادة 13 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 1988.

كما تعفى الزیادات في رأسمال المؤسسات العمومیة عندما تتم في إطار وضع أحكام المادة 143 من قانون المالیة 1991، حیز التطبیق.

المادة 251: ملغاة م 17 ق م ت 1991.

المادة 251 مكرر: ملغاة م 22 ق م 2011.

القسم السابع عشر البیوع والعقود الأخرى الناقلة للملكیة أو حق الانتفاع لأموال عقاریة أو حقوق عقاریة أو لمحلات تجاریة أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الإجارة لقاء عوض

المادة 252: م 125 ق م 1985+ م 62 ق م 1992+ م 47 ق م 1994+ م 32 ق م 1999: تخضع لرسم قدره 5 %، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتین 255 و258 أدناه، المزایدات والبیوع وإعادة البیوع والتنازلات وإعادة التنازلات و السحوب التي تمارس بعد انقضاء الآجال المتفق علیها بموجب عقود البیع مع حق استرداد البیوع وفاءً للالتزام وجمیع العقود الأخرى المدنیة والإداریة والقضائیة التي تنقل الملكیة أو حق الانتفاع بأملاك عقاریة بمقابل مالي.

تخضع العملیات المنجزة تطبیقا للمادة 2 من المرسوم رقم 83 - 344، المؤرخ في 21 مایو سنة 1983، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 64 -15، المؤرخ في 20 ینایر سنة 1964، والمتعلق بحریة المعاملات، لرخصة الوالي المسبقة بعد الأخذ بالرأي التقدیري للمصلحة المختصة في الإدارة المالیة.

المادة 253:م 48 ق م 1994+ م 32 ق م 1999: إن المزایدات الخاصة بإعادة البیع على ذمة المشتري لأموال من نفس النوع، تخضع لنفس الرسم الذي قدره 5 %، ولكن فقط بالنسبة لما یتجاوز ثمن المزایدة السابقة إذا تم دفع الرسم منها.

المادة 254: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 255: م 49 ق م 1994+ م 29 ق م 1999: تخضع لرسم قدره 3 %، من قانون التسجیل، العقود التي تنقل ملكیة عقارات توجد في بلدان أجنبیة أو حق الانتفاع أو حق التمتع بها.

المادة 256: م 53 ق م 1996+ م 23 ق م 1998+ م 26 ق م2007+ م 11 ق م ت 2010 + م 7 ق م ت 2011 + م 12 ق م 2014 + م 27 ق م ت 2015 + م 23 ق م 2018 + م 33 ق م 2020:

1) یجب ان یدفع لزوما خمس(1/5) ثمن نقل الملكیة في جمیع العقود الموثقة المتضمنة نقل الملكیة لقاء عوض لكامل الملكیة أو لملكیة الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقاریة وكذلك المحلات التجاریة و الزبائن.

 وكذلك، فإن الدفع بمرأى وبین یدي الموثق محرر العقد إلزامي في جمیع القسمات أو في جمیع العقود أو العملیات التي من آثارها، المنح، بأي وسیلة كانت، لشریك أو لشخص ثالث، الملكیة بكاملها أو ملكیة الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو محلات تجاریة تابعة لأموال شركة. وتطبق كذلك هذه التدابیر على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء العقود او العملیات المتضمنة الزیادة في راسمال شركة عن طریق دمج الاحتیاطات والارباح و كذا عقود تاسیس الشركات ذات راسمال اجنبي، شرط تقدیم شهادة للموثق تثبت ایداع التقدیمات لدى بنك معتمد.

العقود الموثقة التي لا یترتب علیها تدفق مالي نقدي، لیست معنیة بهذه الاحكام.

2) إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل، فإن الدفع یتم عند حلول كل أجل بین یدي الموثق محرر العقد إلى غایة تشكیل خمس (1/5) ثمن نقل الملكیة الذي یجب أن یحرر لزوما.

3) إن الموثقین والموظفین العمومیین والمودعین الآخرین الذین تلقوا الأموال الممثلة خمس (1/5) ثمن نقل الملكیة كإیداع، لا یمكنهم التخلي عن الأموال إلا ضمن القواعد المنصوص علیها في المادة 383 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي یمتد تطبیق أحكامها على جمیع الحقوق والرسوم والضرائب الساریة المفعول و التي تتكفل بها مصالح التحصیل المختصة.

غیر أنه، في حالة عدم حصولهم على رد على الوضعیة الجبائیة للبائع في أجل أقصاه ثلاثین (30) یوما، یمكن للموثقین التخلي عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها للبائع.

ویبدأ سریان هذا الأجل ابتداء من التاریخ الذي یود ع فیه على مستوى مدیریة الضرائب للولایة لطلب الوضعیة الجبائیة الذي یحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة.

إن طلب دراسة الوضعیة الجبائیة یجب أن یودع مقابل وصل استلام في أجل عشرة (10) أیام بعد إبرام العقد. تسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناءً على التماسه.

4) إن مصالح التسجیل ترفض الإجراء بالنسبة لجمیع عقود نقل الملكیة المشار إلیها في 1- أعلاه، والتي لا تتضمن البیان بالدفع بین أیدي الموثق.

5) كل مخالفة للأحكام أعلاه تؤدي إلى التحصیل الفوري من قبل إدارة التسجیل لرسم مساوي لمبلغ الثمن فضلا عن الرسوم القانونیة المترتبة على العقد.

 ویتابع تحصیل هذا الرسم بشتى الوسائل ولاسیما عن طریق البیع بالمزاد العلني للمال الذي هو موضوع نقل الملكیة بناء على طلب إدارة التسجیل، بعد الإطلاع على أمر من رئیس المجلس القضائي الذي یتبع له وجود المال ویوضع في أسفل الطلب الإداري.

 و فضلا عن ذلك، یعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، وذلك من دون الإخلال بجمیع العقوبات الجبائیة الأخرى.

 و تطبق، أیضا، العقوبات المنصوص علیها في المقطع السابق على كل شریك من دون الإخلال بتطبیق العقوبات التأدیبیة على الموظفین العمومیین.

 إن العقوبات المنصوص علیها في هذه المادة، تطبق كذلك كلما قدمت إدارة التسجیل الدلیل على نقل ملكیة خفیة تتضمن رسوما عقاریة وكذلك محلات تجاریة أو زبائن.

المادة 257:م 36ق م 1993+ م 50 ق م 1994 + م 26 ق م 2020 + ق م 2021 +  ( م 12 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها):

يعفى ممتلكو السكنات التي تم إنجازها في إطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة، من الدفع بمرأى وبین یدي الموثقین المكلفین بتحریر العقود المتضمنة نقل الملكیة، وهذا بغض النظر عن الأحكام المنصوص علیها في المادة 256 أعلاه.

ویستفید من هذا الإعفاء، أیضا، المتملكون لمساكن باعتها هیئات عمومیة للسكن تبعا لطریقة التوفیر من أجل السكن، وذلك شریطة تقدیم شهادة یعدها الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط یثبت فیها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ینوي التنازل عنه كودیعة.

 أما في البیوع المنجزة في إطار الترقیة العقاریة ذات الطابع السكني أساسا، فإن المبالغ التي یجب دفعها بمرأى و بین یدي الموثق،

ترتبط الاستفادة من هذا التدبير بتقديم المرقي العقاري لمستخرج ضريبي مصفى، لا ينجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، وإن اقتضى الأمر، يحمل الاشارة إلى الاستفادة من أحد أنظمة تسهيل الدفع المنصوص عليه بموجب التشريع الجبائي المعمول به.

بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه، تعفى أيضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع بمرأى وبين يدي الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية إلى زبائنها الذي تم اعداده في إطار عقد تمويل بصيغة "المرابحة".

المادة 258: م59 ق م 1986+ م 44 ق م 1991 + م 51 ق م 1994 + م 33 ق م 1995 + م 35 ق م 1997+ م26 ق م 2000+ م 2 ق م 2005 + م 19 ق م 2006+ م 14 ق م 2008 + م 8 ق م ت 2011 + م 23 ق م 2018 +  ( م 13 ق م ت 2021) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها + م 17 ق م 2023 + م 31 ق م 2024 + م 39 ق م 2025):

أولا - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والشركات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال" قصد إنشاء نشاطات صناعية.

تستفید أیضا من هذا الإعفاء، ضمن الشروط نفسها، المشتریات العقاریة التي تقتنیها الهیئات العمومیة المؤهلة في مجال التهیئة العقاریة.

 ثانیا - یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادتین 252 و253 من هذا القانون كل ما تقتنیه الشركات التعاونیة والجمعیات الثقافیة والجمعیات المعترف بمنفعتها العمومیة التي تهدف إلى تقدیم المساعدة أو العمل الخیري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعیة، من عقارات لازمة لسیر مصالحها أو خدماتها الاجتماعیة.

ثالثا - یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادتین 252 و253 و من هذا القانون، عملیات الشراء العقاریة التي تقوم بها الجماعات المحلیة من أجل تهیئة المناطق لتعمیرها حسب الأولویة.

رابعا- یعفى، أیضا، من رسم نقل الملكیة المذكور أعلاه، العقود التي یبیع بمقتضاها دیوان الترقیة والتسییر العقاري في الولایة للموفرین شققا موجودة في عمارات جماعیة ومبنیة ضمن نطاق التوفیر من أجل السكن.

خامسا - تعفى كذلك من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه، الترقية العقارية المذكورة أعلاه.

تستثنى من الاستفادة من هذا الإعفاء ، العقود التي تتضمن بيع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني المرتبطة بعمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه.

سادسا- یعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، كل من عملیات بیع الأراضي الناجمة عن عملیة التجزئة و المهیأة و الصالحة لبناء مساكن خصیصا.

 ولا یطبق هذا الإعفاء إلا عندما یتعلق الأمر بالعملیة الأولى لبیع قطعةالأرض المعنیة.

سابعا- تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجیل، عملیات بیع البنایات ذات الاستعمال الرئیسي للسكن التي تنازلت علیها الدولة والهیئات العمومیة للسكن حسب إجراء البیع بالإیجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الریفي.

 ثامنا - تعفى من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون:

1- عمليات نقل ملكیة الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة المقتناة باسمها كضمان لعملیات تمویل اقتناء السكنات لصالح الخواص،

2- البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل بصيغتي "مرابحة" و "إجازة منتهية بالتمليك"، من أجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص.

 تاسعا - تعفى من حقوق التسجیل:

1- عملیات نقل ملكیة التجهیزات أو العقارات المهنیة التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المشتري عند رفع هذا الأخیر لخیار الشراء بعنوان إعادة التنازل،

2- عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقود "مرابحة" و "إجازة منتهية بالتمليك".

المادة 259:

1) تعفى من رسم نقل الملكیة لقاء عوض الذي هو على عاتق المتملك، الاكتسابات التالیة:

- العقارات المبنیة والمقرر هدمها.

- البناءات المستعملة للسكن غیر المتممة أو المخصصة لأن تكون صالحة للسكن.

2) هذا الإعفاء مشروط بما یلي: 

1) بأن یكون المتملك شخصا طبیعیا وأن لا یكون لدیه أي عقار یستعمل للسكن في المدینة التي یوجد بها.

2) بأن یتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك: 

- أن یقوم خلال أجل أربع سنوات ابتداء من تاریخ العقد بجمیع الأشغال الضروریة حسب الحالة من أجل تشیید عقار للسكن أو الانتهاء أو من أجل جعل العقار صالح للسكن.

- بأن لا یقوم بالبیع مرة ثانیة لكل العقار أو جزء منه المبني خلال أجل عشر(10) سنوات، ابتداء من تاریخ عقد التملك.

3- بأن تخصص المحلات المحدثة هكذا أو المصلحة أو المنتهیة، لسكن المتملك فیما یخص ثلاثة أرباع مساحتها الكلیة على الأقل وأن لا تكون موضوع كراء طیلة عشر سنوات ما عدا حالة القوة القاهرة.

4) بأن یثبت المتملك الانتهاء من الأشغال المنصوص علیها في 2) أعلاه، عند انقضاء أجل أربعة أعوام.

وإذا لم تتوفر في المستفیدین من الاكتسابات المذكورة، الشروط المبینة أعلاه، فیطبق علیهم رسم قدره 5 %، غیر قابل للتخفیض، یحسب على مبلغ الثمن زیادة عن رسم نقل الملكیة المستحق.

المادة 260:م 58 ق م 1989: یمكن أن یمنح تمدید قدره سنة غیر قابلة للتجدید بالنسبة لأجل أربع(04) سنوات، المنصوص عليه في 2) من المادة 259 أعلاه، من قبل مدیر الضرائب للولایة المختص إقلیمیا.

و یجب أن یقدم طلب التمدید خلال الشهر الذي یسبق انقضاء أجل الأربع سنوات المشار إليه في المادة 259 أعلاه، و یجب أن یكون الطلب معللا و یبین الأجل الإضافي اللازم للإنهاء العادي للأشغال التي شرع فیها.

و یمكن للطالب، عند الاقتضاء، أن یمارس الطعن لدى السلطة العلیا المختصة.

المادة 261: إن العملیات من كل نوع المنجزة بین البلدیات و الغیر و المتعلقة بالاحتیاطات العقاریة البلدیة، تعفى من جمیع الحقوق ورسوم التسجیل و الطابع.

المادة 261 مكرر:م 54 ق م 1996: یمكن للأشخاص المشار إلیهم في المادة 2) الفقرة 7(أ.ب.ج.) من قانون الرسوم على رقم الأعمال، أن یشیروا في عقد التملك عند قیامهم بعملیة الشراء لإعادة البیع، إلى استعدادهم على إعادة البیع في مدة سنتین على الأكثر، على أن یثبتوا تقیدهم بأحكام المادة 71 (الفقرتین 1 و2). في هذه الحالة: 

1) لا تحصل رسوم نقل الملكیة، إلا عند إعادة البیع و بغض النظر عن نقل الملكیة السابق.

2) تبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك، لكن لا تحصل إلا عند البیع في أجل السنتین السابقتي الذكر.

یجب أن یدفع مبلغ مناسب لناتج هذا الرسم المصفى حسب سعر الشراء عند تسجیل عقد التملك كتسبیق على مبلغ الرسم على القیمة المضافة.

و في حالة عدم إعادة البیع في أجل سنتین، یجب على المشتري في الشهر الذي ینتهي فيه هذا الأجل أن یدفع رسوم نقل الملكیة غیر المحصلة عند الشراء مع خصم التسبیق المسدد وفقا للفقرة السابقة.

تمدد السنتان إلى خمس سنوات، عندما یتعلق الأمر بقطعة أرض یعاد بیعها بعد عملیة التجزئة إلى حصص.

القسم الثامن عشر البیوع و غیرها من العقود الناقلة للملكیة لقاء عوض لمنقولات و أشیاء منقولة

المادة 262: م52 ق م 1994+ م 23 ق م 2002: یخضع لحق قدره 5,2 % المزایدات و البیوع وإعادة البیوع والتنازلات ورد البیوع والصفقات و المعاهدات وجمیع العقود، سواء كانت مدنیة أو قضائیة، الناقلة للملكیة بمقابل لمنقولات و حتى البیوع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة.

إن المزایدات الخاصة بإعادة البیع على ذمة المشتري لأموال منقولة، تخضع لنفس الرسم، ولكن فقط بالنسبة لما یتجاوز ثمن المزایدة السابقة إذا تم دفع الرسم عنها.

وبالنسبة للبیوع العلنیة وعن طریق المزایدة، التي یقوم بها الموظفون العمومیون، ضمن الكیفیات المنصوص علیها في المادة 163 وما یلیها، فیما یخص المنقولات و الأمتعة و البضائع، فیحصل الرسم على مقدار المبالغ التي یتضمنها بصفة شاملة محضر الجلسات الذي یجب تسجيله خلال الأجل المحدد.

المادة 263:م 53 ق م 1994: یخضع لرسم قدره 2 %، بیع الطائرات و البواخر أو السفن التي تستعمل في الملاحة البحریة غیر الیخوت و سفن النزهة.

وتخضع لرسم قدره 10%، العقود التي تتضمن نقل ملكیة الیخوت أو سفن النزهة، الشراعیة وغیر الشراعیة، بمحرك مساعد أو بدون محرك.

المادة 264: م 24 ق م1990+ م 54 ق م 1994+ م 23 ق م 2002: لا یخضع إلا لرسم نسبي قدره 5,2 %: 

1) بیع المنقولات والسلع الذي یتم بعد الإفلاس والتسویة القضائیة وإعادة الاعتبار.

2) البیع العلني للأشیاء المقدمة كضمان.

3) البیع المتمم على الرهون الزراعیة والفندقیة.

4) العقود أو المحاضر الخاصة ببیع السلع التالفة على إثر حوادث البحر و كذلك بقایا السفن الغارقة.

5) البیع بالتراضي للمنتجات الغابیة.

6) مبیعات محاصیل زراعیة قبل الجني والأدوات المنقولة للفلاحة وغیرها من الأشیاء التابعة لمستثمرات زراعیة.

یحصل هذا الرسم على السعر المعلن مع إضافة جمیع الأعباء المالیة.

الباب العاشر العقود التي یجب تسجیلها على الحساب أو الخاضعة لتأشیرة خاصة القسم الأول رسم التسجیل القضائي على الحساب في الدعاوى المدنیة

المادة 265:م 129 ق م 1984: تقید على الحساب هذه القرارات القضائیة التي تستفید منها الدولة والوكالة القضائیة للخزینة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، وتطالب الإدارة الجبائیة بتسدید رسم التسجیل القضائي.

وعلى العكس من ذلك، یسترد مبلغ رسم التسجیل القضائي للطرف الذي قدم تسبیقا منه، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الموضوع الرئیسي في الحكم بالإدانة.

القسم الأول مكرر رسم التسجیل القضائي على الحساب في الدعاوي الجنائیة

المادة 265 مكرر: م 129 ق م 1984+ م 73 ق م 1988+ م 66 ق م 1990+ م 18 ق م 2001+ م35 ق م 2003: یمثل رسم التسجیل القضائي المقید على الحساب في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات والجنح والجرائم تكلفة كل الأعمال أو الترتیبات المختلفة عموما ابتداء من قرار الحكم بالإدانة حتى تسلیم المستخلصات التي تنتج عنها.

ویحدد معدل هذا الرسم، كما یلي: 

أمام المحاكم: 

- في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات 500 دج.

- في الدعاوي المتعلقة بالجنح 800 دج.

أمام المجالس القضائیة: 

- في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات 700 دج.

- في الدعاوي المتعلقة بالجنح 1000دج.

- في الدعاوي المتعلقة بالجنایات 1500 دج.

القسم الثاني صحیفة السوابق القضائیة

المادة 266: إن الوثائق والأحكام والقرارات الخاصة بالإجراء المنصوص عليه في المادة 640 من قانون الإجراءات الجزائیة، من أجل تصحیح البیانات المذكورة في صحائف السوابق القضائیة، تسجل على الحساب.

القسم الثالث  البلدیات

المادة 267: تعفى مؤقتا البلدیات من دفع المبالغ المستحقة للخزینة كرسوم للتسجیل بسبب دعاوى المسؤولیة المدنیة فیما یخص الإتلاف والأضرار الناتجة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة أو العنف على ترابها من قبل تجمعات أو جماعات مسلحة أو غیر مسلحة، وتسجل على الحساب وثائق الإجراءات المقدمة بطلب من البلدیات والأحكام المترتب تسجیلها على هذه البلدیات والوثائق والسندات التي تقدمها من أجل إثبات حقوقها وصفاتها، وإن الرسوم التي أجل دفعها تصبح واجبة الأداء بمجرد أن تصیر القرارات القضائیة نهائیة تجاه البلدیات التي تتحرر منها، عند الاقتضاء.

المادة 267 مكرر :م 84ق م 1978+ 61 ق م 1986: تعفى تنازلات البلدیات المجانیة لسكن البناء الذاتي لصالح الأفراد من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون.

المادة 267 مكرر 3: م68 ق م1981+ م62 ق م 1986: إن المقاولات التي تقوم بها البلدیات حول المساكن التي تمنح لها في إطار الأمر رقم 67-188، المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967، من رسم نقل الملكیة المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون.

القسم الرابع الإفلاس و التسویة القضانیة

المادة 268: تسجل على الحساب العقود والأحكام المتعلقة بالإفلاس أو التسویة القضائیة عندما لا تكفي الأموال العائدة للإفلاس لتحمل رسوم التسجیل، وتسدد الرسوم حسب الأولویة من التحصیلات الأولى وذلك من دون المساس بتطبیق الامتیازات الأخرى.

القسم الخامس مراجعة الدعاوى الجنائیة والجنحیة

المادة 269: تسجل على الحساب وثائق الدعاوى التي هي بصدد المراجعة أو الدعاوى الجنائیة والجنحیة، التي تتم بعد قرار سماع الدعاوى.

إن القرار أو الحكم النهائي للمراجعة الذي یقضي بإدانة، یضع، عند الاقتضاء، على عاتق المحكوم علیهم الرسوم المسجلة على الحساب.

الباب الحادي عشر الإعفاءات

المادة 270: إن العقود التي تتم في قضایا حوادث العمل، تعفى من إجراءات التسجیل، باستثناء، محاضر المصالحة بالأحكام وعرائض الاستئناف والتنازل عن الاستئناف والقرارات التي تمنح للمصاب المستفید مرتبا عمریا نقدا أو جزء من رأس المال الضروري لتأسیس هذا المرتب العمري وإیداع الوثائق، و إن العقود المعفیة هكذا، تسجل مجانا عندما یكون هناك محل لإجراء التسجیل.

وتعفى من التسجیل نسخة المحضر الخاص بالتحقیق الذي یمكن أن یجریه الأطراف.

وتطبق أحكام المقطع الأول من هذه المادة على جمیع العقود التي تتم وتمنح زیادات ومنحا إلى ضحایا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.

المادة 271:م 16 ق م 2010 + م 40 ق م 2025:

تعفى الدولة والجماعات المحلية من دفع جميع حقوق التسجيل بعنوان العقود المعدة، والتي تكون طرفا فيها.

المادة 272: تعفى من رسوم نقل الملكیة التي هي على عاتق المشتري، الاكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الولایات أو البلدیات أو نفقات البلدیات والمؤسسات العمومیة للولایة أو البلدیة، عندما تكون مخصصة للتعلیم العام أو الإسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعیة وكذلك لأشغال التعمیر والبناء.

وتطبق هذه الأحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظیمي طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول، حالة الاستعجال للمنفعة العمومیة لهذه الاكتسابات من دون أن یكون هناك لزوم للقیام بإجراءات التحقیق.

المادة 272 مكرر:م 130 ق م 1984: تعفى من إجراءات التسجیل شهادات المیلاد والوفاة والزواج التي یتسلمها ضباط الحالة المدنیة وكذا النسخ أو الشهادات التي تسلم عنها.

المادة 272 مكرر 3 :م 131 ق م1984+ م 41 ق م1987+ م 27 ق م 1989: تعفى من رسم نقل الملكیة بالمقابل المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون، المؤسسات المعتمدة في إطار القانون رقم 82-11المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، المتعلق بالاستثمار الاقتصاد ي الوطني الخاص بالمناطق الواجب ترقیتها كما یرد تحدیدها عن طریق التنظیم، عند قیامها بالشراءات العقاریة المخصصة لنشاطها.

توسع هذه الامتیازات لتشمل المؤسسات السیاحیة الوطنیة الخاصة المنشأة في إطار القوانین والتنظیمات الساریة المفعول في المجال السیاحي.

المادة 272 مكرر4: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 273: تعفى أیضا من إجراءات التسجیل وثائق الإجراءات (باستثناء الأحكام) بناء على طلب النیابة العامة، والتي تهدف إلى: 1) إصلاح الإغفالات وإجراء التصحیحات في سجلات الحالة المدنیة للعقود التي تهم الأفراد المعوزین جدا.

2) استبدال سجلات الحالة المدنیة المفقودة أو المحروقة نتیجة حوادث الحرب واستخلاف السجلات التي لم یتم مسكها.

وتسجل "مجانا" الأحكام التي لها نفس الموضوع بناء على طلب النیابة العامة.

المادة 274: تعفى، أیضا، من إجراءات التسجیل جمیع العقود المتعلقة بالإجراءات التي تم الشروع فیها بناء على طلب النیابة العامة والتي یكون موضوعها إما إعادة تأسیس سجلات الحالة المدنیة المتلفة أو المفقودة على إثر حوادث الحرب وإما تجدید أو تتمیم عقود الحالة المدنیة المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بدایة الأعمال الحربیة.

وإن الأحكام المتخذة فیما یخص هذه الإجراءات تسجل مجانا.

المادة 275: تعفى أیضا من إجراءات التسجیل عقود الإشهاد الرسمي التي یمكن أن تحل محل جمیع عقود الحالة المدنیة التي تكون أصولها قد أتلفت أو فقدت على إثر كارثة أو حوادث حرب إلى أن تتم إعادة تأسیس أو استرجاع السجلات.

و تطبق هذه الأحكام على عقود الحالة المدنیة التي توجد أصولها أو سجلاتها في بلدیة قد أمر بإخلائها فورا من قبل سلطات عمومیة أو في بلدیة تكون قد انقطعت الاتصالات بها على إثر عملیة حربیة.

المادة 276: تسجل مجانا الوثائق التي تتضمنها الإجراءات التي شرع فیها في حالة التصریح بقرینة الوفاة أو التصریح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفیذیة والصور التي تسلم عنها.

المادة 277: تعفى، من إجراءات التسجیل، مختلف العقود والإجراءات المتعلقة بإعادة تأسیس العقود والوثائق المتلفة على إثر حوادث الحرب.

المادة 278: فضلا عن العقود والأحكام و السجلات المشار إلیها في المادة 274 أعلاه، فإن جمیع العقود التي یجب إعادة تأسیسها على إثر كارثة أو وقائع حربیة، وكذلك جمیع شكلیات الإجراءات التي موضوعها إعادة التأسیس هذه، تعفى من إجراءات التسجیل، ما لم تكن الرسوم المطبقة على العقد الأصلي غیر مسددة بعد فیما یخص العقود التي تمت إعادة تأسیسها. ولا یمكن المطالبة بأي عقوبة خاصة بالتسجیل فیما یخص الوثائق المشار إلیها في المادة 277 أعلاه.

المادة 279: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 280 :م 127 ق م 1985: تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي یتم إعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكیات العقاریة.

المادة 281: تعفى من إجراءات التسجیل، المناقصات والصفقات من أجل البناء والإصلاح والصیانة و التموینات و التوریدات التي یجب دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزینة العامة.

المادة 282: تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العریضة والحكم وغیرهما من العقود التي یمكن أن تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهین.

المادة 283: إن أحكام المواد 302 (المقطع الأول) و 334 و 335 و 336 و337 من هذا القانون، تطبق على الهیئات والأشخاص المعنیین بتطبیق التشریع الاجتماعي المتخذ لصالح الأشخاص المسنین.

وإن الإجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبیق المقطع أعلاه، یكونمجانا وبدون مصاریف.

وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء وتعفى من رسوم التسجیل، شریطة الرجوع إليه صراحة.

المادة 284 :م 63 ق م 1986: تطبق أحكام المواد 302 و 334 و 335 و 336 من هذا القانون في مجال التشریع الخاص بالمنح العائلیة.

المادة 285: تسجل مجانا العقود المتعلقة بالاتفاقات الجماعیة وإجراءات تسویة النزاعات الجماعیة للعمل.

المادة 286: تعفى من إجراءات التسجیل، التعهدات و التقییدات والإجازات والشهادات والإطارات المزخرفة وجوازات السفر ومخالصات التسلیف والتورید وسندات المراحل و المؤونة والسكن وجمیع العقود الأخرى التي تهم جنود السلاح البري والبحري والجوي.

المادة 287: یعفى من رسوم التسجیل جمیع العقود والشهادات والأوراق الأخرى التي تهم جمعیات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومیة.

و لا یطبق هذا التدبیر على نقل الملكیة أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالأموال المنقولة والعقاریة سواء بین الأحیاء أم عن طریق الوفاة.

المادة 288: تعفى من جمیع رسوم التسجیل الشركات أو صنادیق التأمین التعاوني الفلاحي.

المادة 289: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 290: إن الشهادات وعقود الإشهاد وغیرها من الأوراق المتعلقة فقط بعملیات التأمین في حالة الوفاة أو الحوادث الناجمة عن الأشغال الفلاحیة والصناعیة، تعفى من إجراءات التسجیل.

المادة 291: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 292: تعفى من جمیع رسوم التسجیل العقود المتعلقة بعملیات القروض الفلاحیة.

المادة 293: إن الشهادات وعقود الإشهاد وغیرها من الأوراق الخاصة بالهیئات العمومیة للتقاعد، تعفى من إجراءات التسجیل.

المادة 294: تعفى كذلك من إجراءات التسجیل، الشهادات وعقود الإشهاد وغیرها من الأوراق المتعلقة خاصة بتصفیة ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة للمرتبات العمریة المدفوعة إلى مستخدمي الإدارات العمومیة من قبل الهیئات العمومیة للتقاعد.

المادة 295: تعفى من التسجیل شهادات الحیاة.

المادة 296: تسجل مجانا، عندما یتطلب الإجراء ذلك، الشهادات المثبتة لعدم الدفع الكلي أو الجزئي والخاص بشروط سیر الحسابات التي یمكن أن تتم بموجب صك.

المادة 297: إن العقود والأوراق والمحررات والإجراءات الخاصة بإعداد وإنجاز مشاریع تهیئة بلدیات منكوبة، تعفى من جمیع رسوم التسجیل في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة.

المادة 298: إن العقود والأوراق والمحررات من كل نوع المتعلقة بعملیات البناءات العقاریة التي تتم في إطار التوفیر من أجل السكن من قبل الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط وكذلك العقود المثبتة لقروض خاصة بهذه البناءات، تعفى من جمیع رسوم التسجیل.

المادة 299: تعفى من إجراءات التسجیل:

1) العقود والأوراق المتعلقة بالتنبیهات والحجوز والبیوع التي موضوعها تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛

2) جمیع عقود المتابعة أو غیرها سواء المطالبة بها أم الدفاع عنها والتي موضوعها هو تحصیل الضرائب العمومیة وجمیع المبالغ الأخرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت و من أجل أي هدف كان ولو كان الأمر یتعلق بالضرائب المحلیة؛

3) مخالصات الضرائب والرسوم والدیون و المداخیل المدفوعة إلى الدولة أو إلى الجماعات المحلیة.

4) أوامر إبراء الذمة أو التخفیض والإعفاء أو لتخفیف الضرائب والمخالصات المتعلقة بها والكشوف ومستخرجات الكشوف.

5) الوصولات المسلمة إلى الجباة ومحصلي الضرائب المختلفة وكذلك حسابات الإیرادات أو التسییرات العمومیة.

المادة 300: تعفى من إجراءات التسجیل، المخططات والمحاضر والشهادات والتبلیغات والأحكام والعقود والمخالصات وغیرها من العقود التي تخص الأضرار المسببة للملكیة الخاصة على إثر تنفیذ الأشغال العمومیة.

المادة301: إن الولایات والمؤسسات العمومیة التابعة للولایات والبلدیاتوالمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمكاتب الخیریة ومؤسسة الحمایةالاجتماعیة لرجال البحر، تعفى من رسوم نقل الملكیة مجانا فیما یخص الأموال التي آلت إلیها من طریق الهبة أو الإرث.

المادة 302: تعفى من جمیع رسوم التسجیل التبرعات التي تقدم إلى هیئات التأمین الاجتماعي.

المادة 303: تعفى من رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة ومن رسوم تسجیل الهبات بین الأحیاء، الهبات والوصایا للأشیاء الفنیة والمعالم الأثریة أو الأشیاء ذات الطابع التاریخي والكتب والمطبوعات أو المخطوطات، المقدمة إلى المؤسسات التي تتمتع بالشخصیة المدنیة، غیر المؤسسات المشار إلیها في المادة 301 أعلاه، إذا كانت هذه المؤلفات أو الأشیاء مخصصة لأن تكون ضمن مجموعة عمومیة.

المادة 304: تعفى أیضا من رسوم نقل الملكیة الهبات والوصایا المقدمة إلى المؤسسات العمومیة ذات النفع العام غیر المؤسسات المشار إلیها في المادة 301 أعلاه، وإلى الشركات الخاصة أو غیرها من التجمعات المؤسسة بصفة قانونیة، ما دامت هذه الهبات والوصایا مخصصة بإرادة الواهب أو الموصي الصریحة، إلى إقامة نصب تذكاري تخلیدا لحرب التحریر الوطني أو تمجیدا لجیشنا.

المادة 304 مكرر :م 67ق م 1990: تعفى من رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، المنصوص علیها في المادة 236 من هذا القانون، الهبات التي لا تتجاوز قیمتها ملیون دینار جزائري ( 1.000.000 دج ) المقدمة من قبل أشخاص طبیعیین مقیمین لصالح مؤسسات مقیمة ومعتمدة للبحث العلمي أو جمعیات خیریة مصرح بمنفعتها العمومیة.

 ینبغي التصریح بهذه الهبات للإدارة الجبائیة، وعندما تتم هذه الهبات لفائدة البحث العلمي، ینبغي التصریح كذلك للهیئة الوطنیة المكلفة بمراقبة البحث العلمي.

المادة 305:م 22 ق 2015: إن مبادلة العقارات الریفیة التي تتم ضمن الشروط المبینة أدناه، تعفى من رسوم التسجیل عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدیة أو في بلدیات مجاورة.

لا تطبق مجانیة التسجیل، خارج هذه الحدود إلا إذا كان أحد هذه العقارات التي تمت مبادلتها، مجاورا لعقار المبادلین الذین یتلقونه في حالة ما إذا كانت هذه العقارات قد اكتسبها المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ أكثر من عامین أو تلقوها عن طریق الإرث.

وفي جمیع الحالات یتضمن عقد المبادلة بیان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الأراضي لكل عقار مبادل، ویودع في مكتب التسجیل مستخرج من دفتر مسح الأراضي للأموال المذكورة.

وعند عدم وجود مسح للأراضي، فإنه تحل محل هذه البیانات، فیما یخص العقارات التي توجد في أقالیم كانت موضوع مخططات نظامیة مع جداول بیانیة مطابقة توجد نسخها الأصلیة في وثائق المصلحة الطبوغرافیة، شهادة یسلمها رئیس هذه المصلحة یبین فیها البلدیة التي توجد بها العقارات والمركز والقسم والمكان المذكور والرقم والنوع والسعة.

 وفي الأقالیم التي لا توجد بها مخططات، تطلب الشهادة من السلطة البلدیة، أما رقم المخطط فیحل محله بیان جدول الأرض وما یجاورها.

 وتسلم هذه الشهادات بدون مصاریف بناء على طلب یصرح فيه المبادلان بأنهما قد اتفقا نهائیا على المبادلة ولم یبقى لهما إلا إبرام العقد.

 إن البیانات المحصل علیها هكذا، تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشهادة إلى مفتش التسجیل في نفس الوقت الذي یقدم فيه العقد للإجراء.

المادة 306: إن المعدلات وفائض القیمة للمبادلات العقاریة الریفیة المحققة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 305 أعلاه، تخضع للرسم الخاص بنقل الملكیة العقاریة لقاء عوض.

المادة 307: إن العقود والمقررات والسجلات المتعلقة تخضع بالإجراءات فیما یخص الانتخابات تعفى من التسجیل.

المادة 308: یعفى من إجراءات التسجیل:

- الشهادات و التبلیغات و الأحكام والعقود والمخالصات وغیرها من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولة.

- عند الترشید وحسابات الوصایا والأوراق والمحاضر وحسابات أشهر الرضاعة والمعاشات.

- العرائض الخاصة بحمایة الأطفال المعرضین للمعاملة السیئة أو الإهمال.

المادة 309 :م 44 ق م 1991: یعفى من جمیع رسوم التسجیل، نقل محافظ النقود والعقود والاحتیاطات المنقولة أو العقاریة الخاصة بهذه العقود، عندما تتم لصالح شركة أو عدة شركات عمومیة للتأمین مع موافقة المدیر العام للضرائب.

المادة 310: إن نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هیئة تقوم بأعمال ذات منفعة عمومیة والذي یتم تحت أي شكل كان وللصالح العام أو إدارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتها العمومیة، لا یترتب عليه أداء أي رسم للتسجیل.

 وإن الاستفادة من التدبیر السابق مرهون بشرطین، الأول أن تبقى الأموال المعنیة مخصصة لنفس الهدف، والثاني أن یتم نقلها من أجل الصالح العام أو من أجل إدارة حسنة، ویثبت تحقق هذین الشرطین بموجب قرار من الوزیرالمكلف بالمالیة الذي یرخص بنقل الأموال وذلك في حدود اختصاصاته باستثناء الأموال التي یتم نقلها بموجب قوانین أو مراسیم.

المادة 311: تعفى من إجراءات التسجیل، الدبلومات والشهادات المسجلة لدى الإدارات من قبل الأطباء وجراحي الأسنان والصیادلة والبیطریین وعمال السلك الطبي.

المادة 312: تعفى من إجراءات التسجیل المخططات والمحاضر والشهادات والتبلیغات والعقود وغیرها من الوثائق التي لها علاقة بعملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وذلك باستثناء القرارات القضائیة وعقود البیع والعقود المحددة للتعویض والمخالصات التي یتم تسجیلها مجانا عندما یكون هناك إجراء للتسجیل.

المادة 313: تطبق أحكام المادة 312 أعلاه، على جمیع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب أراضي ولو كانت مسورة أو مبنیة، تتم تنفیذا لمخطط تنظیم قانوني موافق علیه، من أجل شق أو تعدیل أو توسیع طرق أو مساحات عمومیة أو طرق بلدیة أو طرق ریفیة معروفة.

المادة 314: تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العقود والأوراق والمحررات من كل نوع التي تخص تحدید أصحاب الحق في التعویضات الخاصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة.

المادة 315: تعفى من إجراءات التسجیل، العقود المحررة تنفیذا للقوانین المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة والتالي تعدادها: التصریحات بوقف الدفع، الموازنات، إیداع الموازنات، الإعلانات وشهادات النشر المتعلقة بالتصریح بالإفلاس أو دعوة الدائنین، عقود إیداع الجرود والمعاملات وغیرها من العقود، محاضر الجمعیات والملاحظات ومداولات الدائنین، عقود الدیون المفترضة، عقود المنتجات، العرائض المقدمة إلى قاضي التفلیسة، الأوامر والقرارات الصادرة عن هذا القاضي، تقاریر وحسابات وكلاء التفلیسة، جداول التوزیع، محاضر التدقیق وتأكید الدیون، الصلح أو تأجیل میعاد الوفاء.

غیر أن مختلف هذه العقود تبقى خاضعة لإجراءات الفهرسة.

المادة 316 و 317: ملغاة م 55 ق م 1996.

المادة 318: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 319: یعفى من رسم التسجیل إیداع النسخة الثانیة من السجل الذيیمسكه محافظو الرهن العقاري لدى كتابة ضبط المحكمة.

المادة 320: إن عقود الأشهاد والرضا ومداولات المجلس العائلي والتبلیغ عند الاقتضاء والشهادات المثبتة للزواج وعقود الإجراءات والأوامر والأحكام والقرارات التي تهدف إلى تسهیل زواج المعوزین، تعفى من التسجیل.

ویستفید من تدابیر هذه المادة، الأشخاص الذین یثبتون فقرهم بشهادة یسلمها لهم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة بعد الإطلاع على شهادة عدم فرض الضریبة التي یعدها قابض الضرائب المختلفة لبلدیتهم.

المادة 321: تعفى من كل أنواع الرسوم، إعلانات أولیاء القصر المعترف بفقرهم.

و یطبق نفس الإعفاء على العقود اللازمة لاستدعاء وتأسیس المجالس العائلیة والتصدیق على المداولات المتخذة في هذه المجالس في حالة فقر القصر. و تعفى هذه العقود من إجراءات التسجیل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح أو ترفض التصدیق والتي تم تسجیلها مجانا.

وإن الأشخاص الذین یطلب الحجر علیهم والمحجورین یماثلون القصر في نفس الحالات.

المادة 322: تطبق المادة 341 من هذا القانون والمتعلقة بالشركات التعاونیة، على شركات الإسعاف الخاصة بعمال ومستخدمي المناجم.

المادة 323: یعفى من إجراءات التسجیل، التكلیف بالحضور ووثائق الإجراءات والأحكام الصادرة في قضایا الصید البحري الساحلي.

المادة 324: إن عقود الحالة المدنیة وغیرها من الأوراق التي تقدم تدعیما لطلبات المعاشات من قبل رجال المطافئ أو ذوي حقوقهم، تعفى من رسوم التسجیل.

وتطبق نفس التدابیر على البحارة.

المادة 325: تعفى من إجراءات التسجیل جمیع العقود والمحاضر (غیر عقود ومحاضر أعوان التنفیذ التابعین لكتابات الضبط) والأحكام الخاصة بالشرطة العامة.

المادة 326: تعفى كذلك من إجراءات التسجیل، عقود أعوان التنفیذ لكتابات الضبط في القضایا الجنائیة و وثائق الإجراءات أمام المحاكم الجنائیة، باستثناء العقود الخاضعة للتسجیل على الحساب على إثر وجود طرف مدني.

المادة 327: تعفى من التسجیل أحكام المحاكم الجنائیة بغیاب الطرف المدني.

المادة 328: إن عقود أداء الیمین من قبل أعوان الدولة، تعفى من إجراءات التسجیل.

المادة 329: تطبق الأحكام المنصوص علیها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، على المخططات والمحاضر والشهادات والأحكام والعقود والمخالصات و غیرها من الوثائق المتعلقة بإنشاء الاتفاقات المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل فیما یخص الكهرباء والوقود السائل والغازي.

المادة 330: إن الشهادات اللازمة التسلیم من أجل تحصیل بعض الدیون التجاریة والدیون الصغیرة حسب إجراء الأمر بالدفع، تعفى من التسجیل.

المادة 331: تعفى من التسجیل، النسختان من عقد الشركة، المترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنیة ومصادق علیهما طبق الأصل، من قبل السلطة الأجنبیة المختصة والتي یجب إیداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجیل في السجل التجاري، من طرف الشخص الذي یتولى إدارة فرع أو وكالة مقامة بالجزائر من قبل كل شركة أجنبیة.

المادة 332: تعفى من التسجیل إجراءات إعادة الاعتبار المنصوص علیها في قضایا الإفلاس والتسویة القضائیة.

المادة 333: إن العقود والأوراق والمحررات من جمیع الأنواع المتعلقة بتسخیر أموال أو خدمات والخاصة بتسویة مختلف التعویضات، تسجل مجانا، عندما یكون هناك إجراء للتسجیل.

المادة 334: إن الأوراق المتعلقة بتطبیق تشریع التأمینات الاجتماعیة، تسلم مجانا وتعفى من رسوم التسجیل شریطة الاستناد إلیها صراحة.

المادة 335: تعفى من إجراءات التسجیل، الأحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور أو الصور الرسمیة التي یتم تسلیمها و بصفة عامة، جمیع عقود الإجراءات التي یترتب عنها تطبیق التشریع فیما یخص التنظیم ونظام الضمان الاجتماعي.

المادة 336: إن جمیع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بها إلى صنادیق التأمین الاجتماعي، تعفى من رسوم التسجیل.

المادة 337: إن الإجراء المتعلق بالمنازعات في قضایا المراقبة وقواعدالمنازعات والمخالفات لنظام الضمان الاجتماعي وحوادث العمل، مجاني وبدون مصاریف.

المادة 338: ملغاة م 55 ق م 1996.

المادة 339: إن أیلولة الفائض من الأموال الصافیة من رأسمال الشركات التعاونیة الفلاحیة المنحلة التي توجه لزوما إلى خدمات ذات نفع عام زراعي أو إلى تعاونیات فلاحیة أخرى، لا یترتب عنها أي تحصیل رسم لصالح الخزینة.

المادة 340: إن التعاونیات العقاریة المحدثة في إطار الأمر رقم 76-92، المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظیم التعاونیة العقاریة، تعفى من جمیع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجیل بالنسبة لجمیع العقود التي ستعدها طبقا للموضوع التي أنشت من أجله.

وتطبق نفس الإعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في إطار برنامج عمومي للسكن الریفي والتي استفادت من مساعدة مالیة أو عینیة إما من قبل الدولة وإما من قبل الجماعات المحلیة.

المادة 341: تعفى من رسوم التسجیل جمیع العقود والشهادات و غیرها من الأوراق التي تهم الشركات التعاونیة.

ولا یطبق هذا التدبیر على نقل الملكیة أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالأموال المنقولة والعقاریة إما بین الأحیاء و إما عن طریق الوفاة.

المادة 342: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 343: إن العقود المثبتة لحلول اتفاقیة، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة 225 من هذا القانون.

المادة 344 :

1) تسجل مجانا وثائق الإجراءات الخاصة بتسجیل الرهن العقاري أو تلقي الكفالة، للمتعلقین بنظام الوصایات الشرعیة والغیاب.

2) إن الجرد الذي یجب أن یقوم به الموثق في موضوع الوصایة الشرعیة یعفى من رسوم التسجیل، عند ما یقل مبلغ موجودات التركة عن 10.000 دج.

3) یسجل مجانا ضبط حسابات الوصایة (الحسابات السنویة ونهایة التسییر).

المادة 345: تعفى من جمیع رسوم التسجیل، العقود و الأوراق والمحررات من جمیع الأنواع، المبرمة أو المحررة في إطار سیر الجمعیات العائلیة.

المادة 346: یسجل مجانا نفل الملكیة بین الملاكین المشاركین في عملیات تجدید العمران، و الهیئة العمومیة المكلفة بالتجدید. غیر أنه، فیما یخص الرسوم الخاصة بهذه الأموال المقدمة للملاكین القدماء مقابل دینهم على هیئة عمومیة مكلفة بالتجدید، فإن الاستفادة من الإعفاء لا یمكن إثارتها إلا في حدود مبلغ الدین على هذه الهیئة.

المادة 346 مكرر: م 56 ق م 1996: إذا تم بیع عقار كان محل وعد بالبیع بالتجزئة أو بالحصة من طرف واحد بناء على طلب المستفید من الوعد، یلزم هذا الأخیر بدفع الرسم على القیمة المضافة على مبلغ المبیعات و كذلك على ثمن تنازل المستفید من وعد البیع الممنوح لمشترین لكل جزء أو حصة. و بالمقابل لا یترتب على هذه التنازلات الأخیرة تحصیل أي رسم للتسجیل.

المادة 347: تعفى من إجراءات التسجیل، الرسائل و الإشعارات بالاستلام والتخلي و القبول و الموافقة المتعلقة بالرهون الزراعیة و الفندقیة و المنجمیة والصناعیة ولاسیما الرهون الخاصة بالدیوان الجزائري المهني للحبوب، و بالسجل الذي قیدت فيه هذه الرهون و نسخة تسجیل القرض و الشهادات السلبیة أو الخاصة بالشطب الذي یهم هذه الرهون.

المادة 347 مكرر:م 128 ق م 1985+ م 21 ق م 2005: تعفى من جمیع حقوق و رسوم التسجیل و الإشهار العقاري، كل الشهادات و الأوراق و الوثائق التي تم إعدادها بموجب القانون رقم 81-، 01، المؤرخ في 7 فبرایر 1981، أو تطبیقا لأحكام المادة 41 من قانون المالیة لسنة 2001 و المادة 209 من قانون المالیة لسنة 2002، التي كان موضوعها التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و دواوین الترقیة و التسییر العقاري.

المادة 347 مكرر3: ملغاة م 22 ق م 2011.

المادة 347 مكرر4: م 18 ق م ت 1991+ م 36 ق م 1997: تعفى من حقوق التسجیل في إطار تطبیق النظام المذكور في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: 

- العقود التي تثبت نقل الأملاك بین الشركات الأعضاء؛

- العقود التي تثبت تحویل الشركات قصد إدماجها في التجمعات.

المادة 347 مكرر5: م 37 ق م ت 1997 + م 9 ق م ت 2011:

 تعفى من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أو حاملو علامة "مشروع مبتكر".

الباب الثاني عشر أحكام مختلفة

المادة 348: إن الحالة التي نص علیها بموجب أحكام هذا القانون بأن العقد یجب أن یسجل مجانا، فإنه یمكن إلغاء هذا الإجراء بموجب مرسوم یتخذ بناء على تقریر وزیر المالیة.

 وإن الدفع نقدا لرسوم الطابع والتسجیل، یمكن أن یحل محله التسجیل على الحساب، وذلك ضمن شروط محددة حسب نفس الإجراء.

المادة 349: إن أحكام هذا القانون المطبقة على نقل ملكیة لقاء عوض أو محل تجاري أو زبائن تطبق على جمیع اتفاقیات لقاء عوض والتي من شأنها أن تسمح لشخص بممارسة مهنة أو وظیفة أو عمل، كان یشغله شخص سابق، حتى ولو كانت هذه الاتفاقیة المبرمة مع هذا الشخص أو ذوى حقوقه مصحوبة بتنازل عن الزبائن. وتستحق الرسوم على جمیع المبالغ التي یفرض دفعها على الوارث بفعل الاتفاقیة تحت أي تسمیة كانت، وكذلك على جمیع الأعباء المترتبة عليه بنفس الصفة.

المادة 350: إن العقد المنشئ لإجارة طویلة الأمد في المیادین، حیث تطبیقها منصوص عليه بموجب القانون، لا یخضع إلا للرسوم المعدة للإیجارات ذات الكراء لمدة محدودة.

 إن مختلف نقل الملكیات التي موضوعها، فیما یخص الإجارة الطویلة الأمد، إما حق المؤجر وإما حق المستأجر، تخضع للأحكام المتعلقة بنقل ملكیة العقارات من هذا القانون.

المادة 351 :م 63 ق م 1992+ م 57 ق م 1996:

یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل العقود العرفیة، المتضمنة الأموال العقاریة أو الحقوق المنقولة، أو المحلات التجاریة أو الصناعیة أو كل عنصر یكونها أو التنازل عن الأسهم أو الحصص في الشركات، أو الإیجارات التجاریة، أو إدارة المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، أو العقود التأسیسیة أو التعدیلیة للشركات.

 غیر أنه، یمكن القیام بإجراءات التسجیل فیما یتعلق بالعقود العرفیة الخاصة بالرهون الحیادیة للمحل التجاري لصالح البنوك و المؤسسات المالیة.

الباب الثالث عشر الرسوم الخاصة المترتبة على نقل الملكیة لقاء عوض

المادة 352: ملغاة م 55 ق م 1994.

المادة 353: ملغاة م 27 ق م 2000.

الباب الثالث عشر مكرر رسم الإشهار العقاري القسم الأول الإجراءات الخاضعة للرسم

المادة 353- 1: م 10 ق م 2004 + م 25 ق م 2018:

یقبض بمناسبة القیام بإجراء الإشهار في المحافظات العقاریة، رسم یدعى رسم الإشهار العقاري، على ما یأتي:

1) العقود والقرارات القضائیة المتضمنة نقلا أو تكوین أو تصریحا بحق ملكیة عقاریة أو غیرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشریع المعمول به، باستثناء ما أشیر إلیه في المادتین 353-5 و353-6 أدناه،

2) قید الرهون القانونیة أو الاتفاقیة أو حقوق التخصیص الرهني، باستثناء ما أشیر إليه في المادتین 353-5 و353- 6 أدناه؛

3) عقود الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي، باستثناء الكتابات المشار إلیها في المادتین 353-5 و 353-6 أدناه.

المادة 353-2: م 15 ق م 2008 + م 23 ق م 2015 + م 25 ق م 2018 + م 14 ق م ت 2021 + م 82 ق م 2022 + م 12 ق م ت 2022):

یطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353- 1 أعلاه، كم يأتي: 

1) 1 %، تحسب على قیمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثیقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى و لو كانت مثقلة بشرط موقف، و الأحكام القضائیة المتضمنة أو المعاینة بین الأحیاء، نقل أو تأسیس الحقوق العینیة العقاریة مشاعة أو غیر مشاعة و كذا عقود الوعد بالبیع التي یجب أن یذكر فیها، تحت طائلة الرفض، سعر البیع المتفق علیه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البیع؛

غير أنه بالنسبة للبيوع العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن، في إطار عقد التمويل بصيغة "المرابحة"، فإن هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد يتم خصمه من قيمة العقار أو العقارات.

أما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون في إطار صيغة الإجازة المنتهية بالتمليك، يطبق نفس الرسم على قيمة العقار حين اقتنائه من طرف البنك أو المؤسسة المالية.

2) 0.50 %، تحسب على قیمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثیقة المتعین إشهارها بالنسبة للعقود والقرارات القضائیة التصریحیة و القسمات والإیجارات و الوصلات والتنازلات عن أجور الكراء، أو المزارعة التي لم تبلغ حدها،

غير أنه، يحتسب بالنسبة للإيجار، في إطار صيغ إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، رسم ثابت قدره ألفا (2000 دج) إذا حددت مدة الإيجار باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق.

3) رسم ثابت قدره ستة آلاف دینار (6000 دج)، بالنسبة لقید الرهون القانونیة أو الاتفاقیة أو حق التخصیص الرهني وتجدیدها وكذا عقود الاستبدال و التخفیض والشطب الكلي أو الجزئي،

4) رسم ثابت قدره ألفا دینار (2000 دج)، بالنسبة لشهادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة وكذا التصریحات أو الاختیار بالمزایدة الحقیقیة أ و التصدیق والتملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزایدات وعقود التقسیم المثبتة لتخصیص ممتلكات سبق تملیكها مع وعد بالتخصیص و رخص التجزئة وشهادات التقسیم و الجداول الوصفیة للقسیم و أنظمة الملكیة المشتركة وشهادات الحیازة المعدة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 90-25، المؤرخ في18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجیه العقاري؛

5) رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري و المتعلق بالعقارات الممسوحة و التي تشكل ترقیما مؤقتا أو ترقیما نهائیا، و هذا عندما یتم ذلك لفائدة ذوي الحقوق و كذا سندات الملكیة المعدة تطبیقا للقانون رقم 0702 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 2007 و المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري: 

أ- حصص مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة:

ب- أراض غیر مبنیة أو مبنیة: 

ج- أراض فلاحیة: 

6) رسوم ثابتة كما هي محددة أدناه بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقیم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكیة، الموجود سابقا والمشهر قانونا

أ) قطع مبنیة تابعة لعقار مشترك الملكیة:

 ب- أراض غیر مبنیة أو مبنیة: 

  ج) أراض فلاحیة: 

7) رسم ثابت قدره ألف و خمسمائة دینار (1.500 دج)، لتسلیم شهادة الترقیم العقاري المؤقت المطلوبة بناء على طلب المعنیین، خلال فترة الترقیم العقاري المؤقت، إثر الإجراء الأول في السجل العقاري.

المادة 353-3: م 25 ق م 2018: لا یحصل سوى رسم نسبي واحد على العقد الرئیسي ولواحقه المحتملة، والتي لا یترتب علیها رسم نسبي بمبلغ أعلى.

ولا یمكن تحصیل مبلغ أقل من ألفي دینار (2000 دج)، بالنسبة للإجراءات التي لا ینتج عنها رسم نسبي مبلغه ألفا دینار (2000 دج).

تتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره ألفا دینار (1000 دج)، إذا كان الإشهار غیر مطلوب في نفس الوقت، بالنسبة للعقد الخاضع للرسم النسبي، إلا إذا تضمنت هذه العقود زیادة في الأسعار أو القیم أو المبالغ أو الدیون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة، وفي هذه الحالة، یحصل الرسم النسبي على مبلغ هذه الزیادة فقط.

یخضع العقد المتضمن تكملة أو تفسیرا أو تصحیحا لأخطاء مادیة أو قبولا أو تخلیا بلا قید أو شرط أو تأكیدا أو موافقة أو تصدیقا أو تصحیحا أو إلغاء لشروط موقفة أو تحقیق وعد بالبیع.، إن لم یكن یحتوي على إجراء یخضع لرسم ثابت قدره ألفا دینار (2000 دج).

المادة 353-4: م 25 ق م 2018: یدفع المحررون الذین لم یودعوا في الآجال، العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 353-2 أعلاه، شخصیا، غرامة یحدد مبلغها بألف دینار (1000 دج)، بغض النظر عن المسؤولیة التي یتعرضون لها على الصعید القانوني.

تحدد آجال إتمام الإجراء كما یأتي:

1) بالنسبة لشهادات نقل الملكیة بعد الوفاة، ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاریخ تحریر العقد، یمدد هذا الأجل إلى خمسة (05) أشهر، إذا كان أحد المعنیینمقیما في الخارج؛

یمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد للحقوق العینیة، إذا طلب من محرر العقد إعداده، بعد ستة (06) أشهر من الوفاة؛

2) بالنسبة للأحكام القضائیة، ثلاثة (03) أشهر من الیوم الذي أصبحت فيه نهائیة؛

3) بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق، ثلاثة (03) أشهر من تاریخ تحریرها.

في حالة وجوب القیام بالإشهار في محافظتین عقاریتین أو أكثر، تمدد الآجال، المذكورة أعلاه، إلى خمسة عشر (15) یوما كاملة، بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن الأولى.

القسم الثاني الإعفاءات

المادة 353- 5:م 22 + 23 ق م 2005 + م 25 ق م 2018 + م 15 ق م ت 2021 + م 83 ق م 2022 + م 13 ق م ت 2022):

تعفى من رسم الإشهار العقاري:

1) جمیع إجراءات الإشهار والقید التي تقع مصاریفها على عاتق الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصایتها؛

2) العقود المحررة والإجراءات المنجزة تطبیقا للتشریع المتعلق بأموال الأوقاف؛

3) العقود المحررة والإجراءات المنجزة في إطار التشریع المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة؛

4) إجراءات التسجیل والاستبدال والتخفیض والشطب الخاصة بالامتیازات القانونیة؛

5) كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائیة؛

6) العقود المتعلقة باقتناء العقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التي يسيرها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم، في إطار إیجار عقاري أو عقد إجارة منتهية بالتمليك أو عقد التمويل بصيغة المرابحة أو أي قرض عقاري موجه لتمویل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملین الاقتصادیین، للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهن حرة؛

7) العقود والوثائق المبرمة من الجمعیات التعاضدیة؛

8) إشهار العقود المتعلقة بتأسیس الارتفاق، المقرر في القانون الساري المفعول على الكهرباء والغاز؛

9) العقود المتضمنة اقتناء المرقین العقاریین العمومیین أو الخواص لأراضي موجهة لإنجاز برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛

10) العقود المتضمنة بیع محلات ذات استعمال سكني جدیدة أنجزها المرقون العقاریون العمومیون أو الخواص في إطار برامج السكن المستفیدة من دعم الدولة؛

11) عقود الحلول الاتفاقي في حقوق الرهن لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة في إطار عملیات إعادة التمویل الرهني.

12- الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة الزبائن  من أجل الاستعمال السكني في إطار عمليات التمويل بالمرابحة أو في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

المادة 353 - 6 :م 24 ق م 2005 + م 16 ق م 2008 + م 25 ق م 2018:

تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 353 - 2 أعلاه:

1) القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا للقروض الممنوحة للفلاحین المنتجین، لتمویل نشاطاتهم الفلاحیة؛

2) القیود والتشطیبات الخاصة بالرهون القانونیة المعدة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ضمانا لقروض بناء المساكن الممنوحة للخواص فرادى أو منظمین ضمن تعاونیات عقاریة. غیر أن الرسم یحصل تلقائیا في حالة التنازل عن العقار على حاله دون إنجاز هذه البناءات؛

3) العقود المتضمنة بیع المساكن من قبل الهیئات العمومیة المختصة إلى المدخرین، والمبنیة في إطار الادخار السكني.

4) عقود المبادلات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة؛

5) عقود التنازل بین الشركاء في الشیوع المتضمنة الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة؛

6) العقود المتعلقة بنقل الملكیة، التي حررتها المؤسسات والهیئات العمومیة على أساس التسویة في إطار تطهیر الممتلكات العقاریة؛

7) العقود المعدة، تطبیقا للمادة 86 من القانون رقم 90- 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم، لتسویة العملیات المبادر بها في إطار الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبرایر سنة 1974 والمتضمن تكوین احتیاطیات عقاریة لفائدة البلدیات؛

8) عملیات التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار المرسوم التنفیذي رقم 03-269 المؤرخ 7 غشت سنة 2003 الذي یحدد شروط و كیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 2004؛

9) عملیات التنازل عن أصول المؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة لفائدة العمال وكذا تلك المنجزة في إطار عملیات الخوصصة.

10) عقود الملكیة المبرمة، في حالة عملیة جماعیة للتحقیق العقاري في إطار القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27 فبرایر سنة 2007 والمتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري.

11) الإجراء الأول الذي یتم في السجل العقاري والمتعلق بالمحلات ذات الاستعمال السكني الممسوحة والتابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري والقابلة للتنازل في إطار المرسوم التنفیذي رقم 03- 269، المؤرخ في7 غشت سنة 2003، الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة قید الاستغلال قبل أول ینایر سنة 2004.

القسم الثالث تصفية الرسم ودفعه

المادة 353-7: م 25 ق م 2018:

يكتتب، إذا توجب تطبیق معدل نسبي، كما هو منصوص عليه في المادة 353-2 أعلاه، ولم یتم تحدید القیمة في العقد أو القرار القضائي، تصریح تقدیري مصادق وموقع من قبل الطالب، في الوثیقة المعدة للإشهار، تحت طائلة الرفض.

ویترتب على الإیجارات رسم یطبق على مبلغ مجموع سنوا ت الإیجار المتداولة.

تطبق على ملكیة الرقبة وحق الانتفاع المقام مدى الحیاة، القواعد الآتیة:

- یقدر حق الانتفاع، إذا كان سن المنتفع أقل من عشرین (20) سنة كاملة، بسبعة أعشار (7/10) وملكیة الرقبة بثلاثة أعشار (3/10) من قیمة العقار.

- إذا تجاوزت المدة عشرین (20) سنة، تنقص هذه النسبة فیما یخص حق الانتفاع وتزید لملكیة الرقبة بعشر(1/10) بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات بدون قسمة.

- اعتبارا من سبعین (70) سنة كاملة من عمر المنتفع، یقدر حق الانتفاع بالعشر (1/10) وملكیة الرقبة بتسعة أعشار (9/10).

یقدر حق الانتفاع المؤسس لمدة ثابتة بعشرین (2/10) من قیمة العقار بالنسبة لكل فترة عشر (10) سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع.

يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-103 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بـ (40/1) من القيمة التجارية للوعاء العقاري عن كل سنة للفترة المتبقية من مدة الامتياز، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز

وبالنسبة للمبادلات، یؤسس الرسم على قیمة مجمل العقارات أو الحقوق العقاریة المتبادلة.

یؤسس الرسم المستحق، إذا كان أحد الأطراف في عقد المبادلات معفیا، على قیمة العقار العائدة للطرف الآخر.

یصفى الرسم المستحق، في حالة تبدیل عقار مقابل منقول، على قیمة العقار المصرح بها.

یصفى الرسم المستحق، بالنسبة لعقود القسمة، إذا كان أحد الأطراف معفیا، على أساس قیمة العقار العائد إلى المشتركین الآخرین في القسمة.

وفي حالة القسمة القضائیة، لا یكون المتقاسم الذي یطلب إشهار حصته فقط، مطالبا إلا بالرسم المتعلق بهذه الحصة.

بالنسبة لتحصیل رسم الإشهار العقاري، یغض النظر عن أجزاء المبالغ أو القیم التي تقل عن 10 دج.

المادة 353-8:م 43 ق م 1997+ م 10 ق م 2004 + م 25 ق م 2018:

في غیاب تقدیم الشهادة المنصوص علیها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 16 09 المؤرخ في 3غشت سنة 2016 و المتعلق بترقیة الإستثمار ، تخضع عقود الإقتناء أو الامتیاز المعدة في هذا الإطار، لدفع رسم الإشهار العقاري المحددة قیمته حسب الحالة، طبقا للفقرة الأولى من المادة 3532 أعلاه.

لمادة 353-9: م 25 ق م 2018: في حالة إشهار نفس العقد أو القرار القضائي، أو قید نفس الدین، أو القیام إلى نفس الاستبدال أو الشطب الكلي أو الجزئي، أو إجراء من نفس النوع في عدة محافظات عقاریة، یمكن أن یدفع الرسم كاملا، في المحافظة العقاریة التي طب فیها الإشهار بالدرجة الأولى، وفي هذه الحالة، لا یدفع إلا رسم ثابت قدره ألفا دینار(2000 دج) في كل من المحافظات العقاریة الأخرى، شریطة أن تكون المحافظة التي طلب فیها الإشهار بالدرجة الأولى معینة صراحة في الطلب المودع لدى المحافظات العقاریة الأخرى و أن یتم الاستظهار بالوصل المثبت للدفع الكامل للرسم.

یتعین على المحافظ الذي قام بتحصیل الرسم، أن یسلم للطالب، فضلا عن الإیصال المذكور في المادة 353-10 أدناه، نسخا من الإیصال المذكور بقدر ما یطلب منه ذلك.

المادة 353- 10: م 25 ق م 2018: یتكفل الطالب أو المستفید من حق الإشهار، بدفع رسم الإشهار العقاري، و یسدد من قبل الطالب ویحصل مسبقا من طرف المحافظ العقاري مقابل وصل.

یتحمل دفع الرسم، المستفید من قرض الضمان في مجال قید الرهون القانونیة أو الاتفاقیة أو حقوق التخصیص الرهني وتجدیدها وكذا عقود الاستبدال والتخفیض والشطب الكلي أو الجزئي، المدونة على هامش القیود الموجودة. یدفع الرسم المطبق على الإجراء الأول في السجل العقاري و المتعلق بالعقارات الممسوحة، عند طلب الحصول على الدفتر العقاري من صاحبه أو ممثله.

لا یسترجع الرسم و الغرامة المسددان إلا في حالة ارتكاب خطأ من طرف المحافظ العقاري.

المادة 353- 11: م 25 ق م 2018: لكل قرار رفض إیداع أو إجراء یحصل المحافظ العقاري مبلغ ألف دینار (1.000 دج) یسدد من قبل محرر العقد.

یسترجع المبلغ المحصل بهذه الطریقة في حالة رفض إیداع أو إجراء غیر مؤسس.

المادة 353- 12: م 25 ق م 2018:

لا یمكن أن تقل القیمة المعتمدة كوعاء للرسم، عند الاقتضاء، عن تلك المعتمدة لتصفیة حقوق التسجیل.

إذا ثبت في ظرف أربع (04) سنوات، ابتداء من تاریخ تنفیذ الإجراء، نقص المبالغ أو القیم التي استعملت كأساس لتحصیل رسم الإشهار العقاري، وفقا لطرق الإثبات المعتمدة في مجال التسجیل، یحصل تلقائیا في مكتب التسجیل التابع للإدارة الجبائیة، زیادة على النسبة البسیطة التكمیلیة، رسم یحدد مبلغه بألفي دینار (2000 دج).

يتم إعلام المحافظ العقاري المختص اقليميا، كل شهر، من طرف قابض الضرائب المعني، بأسماء المكلفين بالضريبة الذين قاموا بدفع الحقوق السالفة الذكر والمبالغ المحصلة.

القسم الرابع أحكام مختلفة

المادة 353- 13: م 25 ق م 2018: تطبق أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائیة، المتعلقة بتقادم حقوق التسجیل، على تحصیلات رسم الإشهار العقاري.

المادة 353- 14 الى 353-16: ملغاة م 11 ق م 2004.

الباب الرابع عشر تحصیل الرسوم القسم الأول المتابعات و الدعاوي

المادة 354: م 26 ق م 2018:

إن المتابعات و الدعاوي فیما یخص الحقوق و الرسوم و الأتاوى و بصفة عامة جمیع الضرائب و المبالغ التي یعود تحصیلها عادة إلى إدارة التسجیل، وتخضع، مهما كان المحاسب المكلف بها، إلى القواعد المبینة في المواد 355 إلى 365 من هذا القانون، و ذلك مع مراعاة أحكام المواد 38 مكرر1 د و 38 مكرر2 إلى 38 مكرر 3 ه من قانون الإجراءات الجبائیة و المواد 113 و 115 و 119 و168 (الفقرة 4) من هذا القانون، والمتعلقة بالتصریحات الخاطئة أو شهادات الدین و بالإخفاء و بالعقوبات الجنحیة وبالبیوع العمومیة للمنقولات.

المادة 355: إن النزاع في تحصیل رسوم التسجیل، یسوى من قبل إدارة الضرائب، عندما لا یكون موضوع طعن قضائي.

المادة 356: إن الدیون المشار إلیها في المادة 354 أعلاه، تكون عند عدم دفعها، موضوع سند تحصیل شخصيأو جماعي یعده مفتش إدارة التسجیل و ینفذه مدیر الضرائب للولایة.

و یمكن وضع التأشیرة التنفیذیة مباشرة على جدول الحواصل أو كشوفالرسوم وقت تسلیمها إلى المحاسبین.

المادة 357:

یبلغ السند التنفیذي:

- إما بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام؛

- إما من قبل عون مؤهل لممارسة المتابعات بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصیل.

- وإما من قبل أعوان إدارة التسجیل.

و یكون التبلیغ ملخصا، إذا كان الأمر یتعلق بسند تحصیل جماعي أو جدول حواصل أو كشوف رسوم علیها مسبقا تأشیرة تنفیذیة.

ویتضمن التبلیغ إنذارا بدفع الرسوم المطالب بها و تكون هذه الرسوم واجبة الأداء فورا، و یبقى السند الأصلي مودعا بمكتب القباضة.

المادة 358: عندما لا یتم التبلیغ إلى المكلف بالضریبة أو وكیله المفوض، على إثر اختفاء أو غیاب المكلف بالضریبة المذكورة عن منزله أو محل إقامته أو مقره، فإنه یتم تجدید التبلیغ ضمن الطرق التابعة للقانون العام.

والأمر كذلك، في حالة ما إذا رفض المكلف بالضریبة أو وكیله المفوض الرسالة الموصى علیها المقدمة إلیهما.

المادة 359 الى المادة 365 مكرر: ملغاة م 200 ق م 2002.

القسم الثاني الضمانات و الامتیازات

المادة 366:م 133 ق م 1985: 1) إن للدولة امتیازا بالنسبة لجمیع المنقولات وأمتعة الأثاث العائدة للمدینین بالضریبة، فیما یخص التحصیل المعهود إلى إدارة التسجیل بمقتضى هذا القانون، غیر تحصیل الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. لا تخل أحكام المادتین 68 و69 من هذا القانون، بحق ممارسة هذا الامتیاز الذي یمارس مباشرة بعد امتیاز الرسوم على رقم الأعمال.

2) و للخزینة، فضلا عن الامتیاز المشار إليه أعلاه، أن تستعمل الرهن القانوني على عقارات التركة لتحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة، ویسري أثر هذا الرهن من یوم تسجيله في المحافظة العقاریة ضمن الشكل والطریقة المحددین بموجب القانون.

المادة 367: م 133 ق م 1985:

للخزینة رهن قانوني على جمیع الأملاك العقاریة التابعة للمدینین بالضریبة و هذا من أجل تحصیل مختلف الضرائب و الغرامات المشار إلیها في هذا القانون. و یسري أثر هذا الرهن عند تاریخ تسجيله في المحافظة العقاریة.

ولا یمكن تسجیل هذا الرهن إلا ابتداء من التاریخ الذي استحق فيه المدین بالضریبة زیادة أو عقوبة لعدم الدفع.

الباب الخامس عشر رسوم التوثیق

المادة 368 الى المادة 373: ملغاة م 28 ق م 2000.